حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530439897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216322/1445
رقم الحكم:4530439897
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216322 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530439897 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٢هـ سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها بشأن المطالبة بـمستحقات متبقية على المدعى عليها تتعلق بأعمال نفذتها موكلته لها عبارة عن تصنيع وتركيب استاندات وتبقى على المدعى عليها مبلغ (٢٢٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال رفضت تسليمها لموكلته مما اضطرها لتوكيل مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها وصدر حكم بإلزام المدعى عليها تسليم موكلته مبلغ (٢٢٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال وتحملت موكلته في سبيل المطالبة بحقها خسائر وأتعاب محاماة قدرها (٣٤,٢٠٠) أربعة وثلاثون ألف ومئتان ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٢٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٧٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: أن المدعى عليها ألجأت موكلته للشكاية للحصول على حقها مما أدى إلى (اضطرار موكلته لتوكيل أرباب الخبرة للحصول على حقها.)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠) أربعة وثلاثون ألف ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم في المحكمة التجارية بجدة والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) برقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه ٢-عقد أتعاب محاماة محرر على مطبوعات شركة (...) المتضمن مطالبة مالية بالمبلغ المذكور في الدعوى وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه مذيل بتوقيع المحامي والمدعية ٣- حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦ وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(مستحقات متبقية على المدعى عليها تتعلق بأعمال نفذتها موكلتي لها عبارة عن تصنيع وتركيب استاندات وتبقى على المدعى عليها مبلغ (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي رفضت تسليمها لموكلتي مما اضطرها لتوكيل مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها وصدر حكم بإلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ ٢٢٨,٠٠٠ ريال، وتحملت موكلتي في سبيل المطالبة بحقها خسائر وأتعاب محاماة قدرها (٣٤,٢٠٠) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية رقم الهوية (...) مبلغ وقدره ٢٢٨,٠٠٠ مئتتان وثمانية وعشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٧٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أن المدعى عليها ألجأت موكلتي للشكاية للحصول على حقها مما أدى إلى (اضطرار موكلتي لتوكيل أرباب الخبرة للحصول على حقها.)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: ١. الحكم الصادر بالقضية الأصلية. ٢. عقد أتعاب المحاماة. ٣. الحوالة البنكية التي حولتها موكلتي لشركة المحاماة. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ردأ على دعوى المدعي نرد بالاتي: تم رفع الدعوى على غير ذي صفة حيث أن الحكم السابق ضد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وقد تحولت الى شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بذات رقم السجل (مرفق السجل وعقد التأسيس) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لذلك: نأمل رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هكذا أجاب. وحيث نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) عليه طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب الموضوعي في الدعوى، وإمهاله خمسة أيام عمل لذلك. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٣٠وفيها: نأمل إحالة الدعوى ضد المدعى عليه شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شخص واحد بتاريخ ٢٩ من شهر ١ لعام ١٤٣٣ هـ الصادر من جدة وبصفته وكيلا عن شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بموجب الوكالة المرفقة والتي تتضمن حق المرافعة والمدافعة والاقرار فأقر بقول هذه الدعوى على الشركة لانتقال السجل التجاري من المدعى عليها للشركة، أما فيما يخص موضوع الدعوى فإن قيمة التعويض عن أضرار التقاضي مبالغ فيه وأتعاب مثل هذه القضية لا تتجاوز (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وعليه نأمل منكم الحكم بما يتناسب مع القضية المشار إليها في دعوى المدعية وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠) أربعة وثلاثون ألف ومئتان ريال، واستناداً لما نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.)وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي ولما قدمه من بينات متمثلة في العقد والحوالة المشار إليها في الوقائع فحيث إن المدعى عليها هو من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الإضرار به وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٢٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث