حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530403376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570389301/1445
رقم الحكم:4530403376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570389301 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530403376 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٩٣٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد إيجار، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر لها رافعة عنكبوت (٣٧) متر، لمدة خمسة أشهر ميلادية، بإجمالي أجرة قدرها (١٢٩,٤٤٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وتخلفت عن سداد الأجرة المستحقة للفترة من ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ. حتى ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ. وقدرها (١٢٩,٤٤٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (١٢٩,٤٤٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في أمر شراء، صادر من المدعى عليها فرع شركة(...)، متضمن: طلبها من المدعية تأجير المعدات محل الدعوى. ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر غير رسمي متمثل في مصادقة رصيد، صادرة من المدعية، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (١٢٩,٤٤٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً. ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة عنكبوت ٣٧ متر لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٩,٤٤٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م حتى ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٢- أضرار تقاضي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م إلى ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة رصيد وأمر شراء هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (١٢٩,٤٤٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في مطابقة رصيد وأمر شراء ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ.، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت المحكمة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (٦,٤٧٢.٢٥) ستة آلاف وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تمثل أتعاب المحاماة؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام فرع شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ٦.٤٧٢.٢٥ آلاف ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث