حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630310806
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670355971/1446
رقم الحكم:4630310806
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670355971 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630310806 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٥٩٧١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١١٦٢٤٣٨٧٣) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: (تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما استوجب علينا إقامة الدعوى المقيدة أمام فضيلتكم بالرقم المذكور أعلاه. وحرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم نوجز حقيقة ووقائع الدعوى في النقاط التالية: سبق وان تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها (لتوريد مناديل ورقية)، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جانبها من الاتفاق و توريد ما تم الاتفاق عليه ، الا ان المدعى عليها لم تلتزم بجانبها من الاتفاق ولم تقم بسداد مبلغ التعاقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. بناء على ذلك ، نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه لديها مديونية لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (٩٢٢٤.٨٠) ريال تسعة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون و ثمانون هللة ،لم تقم بسدادها لموكلتي مرفق مطابقه على كشف الحساب بالمبلغ الآنف ممهورة بختم المؤسسة والتوقيع عليها بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣. ولإقرار المدعى عليها بالمديونية من خلال الختم على مطابقة كشف الحساب الممهورة بختم المؤسسة وتوقيعها ووفقاً لأحكام المواد (١٨ ، ٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١٨) على الآتي: (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه) ونصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) على الآتي: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). طلبات المدعي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٢٤.٨٠ريال) وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وباطلاع المحكمة على مطابقة الرصيد تبين بأنها مختومة بختم عائد لشركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ، فعقب ممثل المدعية بأن الشركة تحولت إلى المدعى عليه وأصبحت مؤسسة ومسماها أسواق (...) المركزية بذات رقم السجل التجاري للشركة ، وباطلاع المحكمة على السجل التجاري تبين بأن ما ذكره ممثل المدعية صحيح ، وبناء عليه ولوصول الدعوى لهذا الحد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢٢٤.٨٠) تسعة آلاف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وقدمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هـ قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٩٢٢٤.٨٠) تسعة آلاف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.