حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630322860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670270150/1446
رقم الحكم:4630322860
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270150 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630322860 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٠١٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٤/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت (...)، سعودية الجنسية، صاحبة السجل المدني رقم (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، وذلك بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بتبليغ رقم (١١٦٥٨٦٨٤٦)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تضمنت ما يلي: أنه بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية بمبلغ وقدره (٢٤,٩٠٠.٣٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال وثلاثون هللة، وتاريخ ابتداء التعامل ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى كشف حساب تعاملات، لذا تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٩٠٠.٣٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال و ثلاثون هللة. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٤,٩٠٠.٣٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال وثلاثون هللة، تمثل قيمة ثمن مبيع، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وحيث نصت المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٤,٩٠٠.٣٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال وثلاثون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث