حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630308619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670256089/1446
رقم الحكم:4630308619
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670256089 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630308619 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦٠٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا ، فرفض ممثل المدعى عليها الصلح و طلب السير بالدعوى ، وبسؤال المحكمة وكيل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز تتلخص وقائع الدعوى في انه في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال مقاولات عبارة عن توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات وذلك وفقا للعقد الذي بينهما وحيث ان المدعى عليها لم تسلم موكلتي مقابل تنفيذها للأعمال المتفق عليها في العقد الامر الذي دفع موكلتي الى إقامة دعوى مطالبة ماليه وذلك في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥هـ بالرقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ المنظورة امام الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وقد صدر فيها الحكم رقم ٤٥٣٠٩٨٩٩٥١ والصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ والحائز على القطعية حيث نص على( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...)مبلغا قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالا - وخمسة عشر هللة)؛ وقد اقرت فيه المدعى عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ المدعى به ما يبين لفضيلتكم حبس المدعى عليها لمبلغ التعاقد بعد تنفيذ موكلتي للأعمال التي أوكلت لها الامر الذي دفع موكلتي الى اللجوء لرفع الدعوى المذكورة أعلاه مما سبب لها ضرر نتيجة لذلك الحبس والذي يتمثل في توكيل محامي للترافع عنها وتحمل نفقاته لإقامة الدعوى للمطالبة بالمبلغ عليه واستنادا الى القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وقد قال شيخ الإسلام رحمه ﷲ: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٥٠٠٠)خمسة وستون ألف ريال تعويضا موكلتي عن اتعاب التقاضي. وبسؤاله عن بيناته و أسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يسند على صك الحكم في الدعوى الأصلية برقم الصك (٤٥٣٠٩٨٩٩٥١) و تاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٥هـ ، و حوالة بنكية بجزء من مبلغ الأتعاب ، وعقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ ، ثم عقب وكيل المدعية بأنه تعذر عليه إرفاق صورة الحوالة البنكية و عقد الأتعاب عبر النظام لإشكالية تقنية متمثلة بظهور أيقونة (لايمكن تقديم الطلب لعدم وجود مذكره للرد عليها ) ، فأفهمته المحكمة بأن عليه معاودة إرفاق بقية المستندات خلال هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات، و بعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهله لتقديم الإجابة الملاقية حال اكتمال مستندات المدعية فاستجابت المحكمة لطلبه و أكدت عليه بأن عليه إرفاق مذكرته الجوابية خلال مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من يوم غد تلي ذلك مدة مماثله للمدعية فاستعدا بذلك و عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٤/٠٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم اطلعت المحكمة على مذكرة ممثل المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ والمتضمنة ما نصه (أجيب على دعوى المدعية المقيدة لدى فضيلتكم برقم (٤٦٧٠٢٥٦٠٨٩) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٦ه، التي تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بأن ما جاء بدعوى المدعية غير صحيح وأوجز رد موكلتي على الدعوى فيما يلي: أولاً: أن طبيعة العمل بين المدعية وموكلتي تتمثل في قيام المدعية بتنفيذ مشروعات لمصلحة موكلتي وعند الانتهاء من التنفيذ تلتزم المدعية بتسليم المدعى عليها شهادة ضمان للأعمال المنفذة أو الموردة من المدعية، وبناء عليه يتم صرف المتبقي من مستحقات المدعية، وسبق وأن طالبت موكلتي المدعية بتسليمها شهادة الضمان حتى يتسنى لها سداد المتبقي من المستحقات وفق عدد من الايميلات المرسلة من المدعى عليها للمدعية وقد نصت المادة (١١٤) من نظام المعاملات المدنية على أن(في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به). ثانياً: أن المدعى عليها اقرت بالحق في الجلسة الأولى من الدعوى ولكن طلبت الزام المدعية بتسليم شهادة الضمان للاعمال وفق ما جرى عليه العمل بين الطرفين وعلى إثرها يتم سداد المستحقات، ولكن المدعية امتنعت عن تسليم موكلتي شهادة الضمان وتقدمت بدعوى مباشرة بهذه المستحقات. ثالثاً: إن موكلتي المدعى عليه استعملت حقها في طلب شهادة الضمان قبل تسليم المتبقي من مستحقات المدعية استعمالاً مشروعاً وقد نصت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنَّه: من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر . رابعاً: هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى تعويض عن ضرر وقد نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية بالتالي: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما نصت المادة رقم (١٣٧) من ذات النظام على أن: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ، ووجه الدلالة بأنَّ التعويض عن أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقه وليست على إطلاقه، وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت علاقة السببية، واذا كان في مقدور المتضرر تفاديه، وفي هذه الدعوى كان بمقدور المدعية تفادي اللجوء إلى القضاء بتسليم موكلتي شهادة ضمان الاعمال. الطلبات: ولذلك كله ولما سبق، أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها لما أشير إليه من أسباب أعلاه، ووفقكم والله وسدد خطاكم)، كما اطلعت المحكمة على مذكرة وكيل المدعية المرفقة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ والمتضمنة ما نصه (فضيلة ناظر الدعوى تعقيبا على ما تقدم به المدعى عليه من رد على دعوى موكلتي افيد فضيلتكم بما يلي: أولا: ما جاء في الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها من انها قد طلبت شهادة الضمان حتى يتم تسليم المبالغ فهذا الادعاء قد تم تجاوزه وذلك بعد ان دفعت المدعى عليها موكلتي الى رفع دعوى بالرقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ حيث حكمت فيها الدائرة بتسليم موكلتي لمبلغ المطالبة الامر الذي سبب لموكلتي ضررا والذي يتمثل في اتعاب التقاضي ثانيا: ما جاء في الفقرة من إقرار المدعى عليها بعدم سداد مستحقات موكلتي مما دفعها لرفع الدعوى فهذا صحيح اما عن امتناع موكلتي فهذا لا علاقة له بالدعوى فالثابت لدى فضيلتكم مطلب المدعى عليها في سداد مستحقات موكلتي التعاقد واستنادا الى القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وقد قال شيخ الإسلام رحمه ﷲ: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ثالثا: فضيلة ناظر الدعوى ان وكيل المدعى عليها متناقض في أقواله حيث اقر بان موكلته قد سببت ضرر لموكلتي وذلك برفضها تسليمها لمستحقات المالية وبناء على ذلك فقد توفرت اركان الضرر وقد استحقت موكلتي إزالة.عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٥٠٠٠)خمسة وستون ألف ريال تعويضا موكلتي عن اتعاب التقاضي) ، ثم أرفق ممثل المدعى عليها عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز صورة لخطاب ضمان، وباطلاع وكيل المدعية عليه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه فأفهمت المحكمة ممثل المدعى عليها بأن عليه إرفاقه أثناء الجلسة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فعقب بأنه تعذر عليه إرفاقه عبر أيقونة الطلبات وذكر بأن ما أرفق عبر الدردشة الكتابية هو كاف بالنسبة إليه ثم قرر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعية وطلبها بالتعويض عن أضرار التقاضي متفرع عن دعوى سبق الفصل فيها من هذه المحكمة؛ لذا فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تبتغي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره ( ٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سعودي، تعويضا لها عن أضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل إقامتها للدعوى الأصلية بعد إلجائها من المدعى عليها وعدم تنفيذها لالتزامها، وقدمت لإثبات دعواها صك الحكم في الدعوى الأصلية برقم الصك (٤٥٣٠٩٨٩٩٥١) وتاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٥هـ ، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ١٧ / ٠٧/ ١٤٤٥هـ وحوالة بنكية بجزء من مبلغ الأتعاب، ولما كان حاصل إجابة المدعى عليها بدفعها عدم استحقاق المدعية للمطالبة، وأن المدعية لم تلتزم بتسليم شهادة الضمان للأعمال المنفذة أو الموردة من المدعية، ولما كان الثابت للمحكمة أولا هو انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية، ولما كان الثابت أيضا بعد استعراض وقائع الدعوى الأصلية هو إقرار المدعى عليها بالحق المطالب به في الدعوى الأصلية بعد رفع المدعية لدعواها وإحواجها وإلجائها لتحصيله بقوة القضاء، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإحواج والإلجاء والمماطلة من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأضرار التقاضي وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليها، ولما كان هذا الخطأ سبب ضررا على المدعية بإقامة محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحملت أتعابه بموجب مستند عقد أتعاب المحاماة، ولما كان رفع الدعوى إنما يجب من محام وفقا لأحكام النظام، إنما هو كاف في إثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء أركان التعويض الأخرى، عليه فإن المحكمة تنتهي بثبوت ما سبق إلى استحقاق المدعية للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا على أحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، فإن المحكمة بمراعاة ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، وما ثبت بموجب الحوالة البنكية بسداد جزء من مبلغ الأتعاب، ولجميع ما سبق فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.