حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630310426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670177366/1446
رقم الحكم:4630310426
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670177366 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630310426 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٧٣٦٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ تم انعقاد عقد مضاربة بين موكلته والمدعى عليها في مشروع انشاء وتشغيل مطعم في (...) ب(...) في (...) بموجب عقد الشراكة لمدة خمس سنوات، وبرأس مال يقدر بمبلغ وقدره (ـ٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال مقسم إلى (٧٠) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، حيث تبلغ حصص موكلته مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وقد تم الوفاء بكامل قيمة حصص موكلته بموجب حوالة بنكية صادرة من حساب المدعية بمصرف (...) إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م، إذ تم الاتفاق بأن المدعى عليها ملزمة بتشغيل المشروع وإدارته مقابل نسبة ٣٠% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالمقابل قُدرت نسبة موكلته ٤% مقابل حصتها النقدية. وحيث أن الثابت بأن المدعى عليها ملزمة بإنشاء وتشغيل المشروع وتسليم موكلته أرباحها إلا أنها منذ تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخه لم تقم بالتزاماتها التعاقدية بل وحين قامت موكلته بالتواصل مع المدعى عليها والاستعلام عن سير المشروع أجابتها بوعود مرسلة لا صحة لها تارة تعِد بتسليم موكلتي تقرير عن سير أعمال المشروع رغم أنه لم يتم تشغيل المشروع طيلة هذه الفترة وتارة تتجاهل جميع رسائل وإخطارات موكلته لمدة قاربت الثلاث سنوات، كما اسقطت ركن من أركان العقد وهو المحل حيث أن عقد المضاربة محل الدعوى مقيد بتشغيل المشروع وتحصيل أرباحه نهاية كل سنة ميلادية فإن لم يتم العمل بذلك سقط العقد وهذا ما يؤكد احتيال وتعدي المدعى عليها على أموال المدعية دون وجه حق مما يكون معه العقد حرياً بالفسخ واسترداد رأس المال. وطالب بفسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد شراكة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن صورة لحوالة مالية على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال والصادر من المدعية إلى حساب المدعى عليها. ٣- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع الأطراف. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وطلب مهلةً لتقديم مزيد بينة، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة المدعي وكالة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ أرفق بها محرر عادي عبارة عن صور لرسائل عبر تطبيق الواتس آب. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٦هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: فسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. ولما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ وتمثلت بينته في العقد محل الدعوى على مطبوعات المدعى عليها والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع وختم الأطراف، والحوالة المالية، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، واستناداً لما نصت عليه المادة (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنية واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال؛ ولما أن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما أن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً/ فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) برد رأس المال للمدعية(...) هوية وطنية رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) برد رأس المال للمدعية (...) هوية وطنية رقم (..) مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي ورفض ما زاد على ذلك.