حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630310564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670335574/1446
رقم الحكم:4630310564
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670335574 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630310564 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٥٥٧٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رول شفاف عدد (٢)، وبوشر عدد (٥)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-فاتورة بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للالات والمعدات والمتضمن مبلغ وقدره (٢٥٧.٧٨) مائتان وسبعة وخمسون ريال وثمانية وسبعون هللة،٢-كشف حساب على مطبوعات على مطبوعات مؤسسة (...) للالات والمعدات من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى ٢٦\٠٩\٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ وقدره (٢٥٨.٧٨) مائتان وسبعة وخمسون ريال وثمانية وسبعون هللة والممهور بختم منسوب لمؤسسة (...) للالات والمعدات،٣- مجموعة محادثات عبر برنامج واتساب، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: حضرت المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب: ما جاء بدعوى المدعية من أنه تبقى لدى المدعى عليها مبلغ (٢٥٧.٧٨) مائتان وسبعة وخمسون ريال وثمانية وسبعون هللة غير صحيح، والصحيح أنها تستوفي ثمن الفاتورة قبل إرسال الطلبية بموجوب عرض سعر مقدم من قبل المدعية و بناء علية يتم التحويل، ولا يوجد تعامل مع المدعية بالآجل البته، وأما ماجاء بدعوى المدعية بأنها قامت بإرسال رسالة واتس اب غير صحيح، و الصحيح أن الرقم لا يخص ممثل المنشاة، حيث تم مراسلتي على رقمي (...) تفيد المدعية بأن لدينا فاتورة لم يتم سدادها، و تم الرد عليها برسال صوتية نصها: (الفاتورة اللي عندك مسدده من وين جبتي الفواتير هذي عندي طلبية طلبتها ايش اللي افيديك في مبيعات عندك ولا تصدرين مبيعات على كيفك)، وما جاء بمرفقات المدعية فاتورة محل المطالبة غير صحيح و يبين التلاعب في الفواتير حيث لا يعقل و لا يمكن توريد رول بطول ٢.٥ تقريبا مقسوما الإجمالي على سعر المتر حيث لا يمكن تشغيله على نوع مكينة وهذا إن دل دل على التلاعب في الفواتير،وكشف حساب المدعى عليها غير صحيح من تاريخ التوريد و العمليات والصحيح عرض سعر بتاريخ ٢١\٠٨\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة ألاف وأربع مئة وخمسون ريال وتم التحويل بتاريخ٢١\٠٨\٢٠٢٣م، وعرض سعر بتاريخ ٢٦\٠٨\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤,٠٢٥) أربعة ألاف وخمسة وعشرون ريال و تم التحويل بتاريخ ٢١\٠٨\٢٠٢٣م، هذي فقط التعاملات مع المدعية، و الملاحظ أيضا في كشف الحساب المرفق من قبل المدعية أن الفاتورة محل المطالبة سبقت هذي العروض السعر و السداد ويبن الخطأ الوارد من قبل المدعية بأن بداية التوريد بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣ م فهذا خطأ واضح من قبل المدعية، وللإيضاح مطالبته المدعية على مطعم فلافل بست و هذا غير صحيح و الصحيح كما هو موضح في عروض السعر المقدمة من قبل المدعية الفواتير مصدرة باسم مخابز (...)، والتحويل من مخابز (...)، حيث مخابز (...) منشأه تابعة لمالك واحد وهو المدعى عليه، لذا نطلب رفض دعوى المدعية، وأرفق وكيل المدعى عليها مستندات عبارة عن محررات عادية متمثلة في:١- عرض السعر بتاريخ ٢٦\٠٨\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للآلات والمعدات والمتضمن مبلغ قدره (٤,٠٢٥) أربعة ألاف وخمسة وعشرون ريال،٢-عرض السعر بتاريخ ٢١\٠٨\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للآلات والمعدات والمتضمن مبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة ألاف وأربع مئة وخمسون ريال،٣-حوالتان داخليتان على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٣\٠٨\٢٠٢٣م و٢٨\٠٨\٢٠٢٣م محولة من مخابز (...) للخبز إلى مؤسسة (...)، وبعرض ذلك على المدعية أجابت: أن لديها رسائل واتساب على موظف المدعى عليها (...) و يوجد إقرار منه بقيمة المطالبة وهذا الموظف هو الذي يتعامل معنا في التوريد والتعامل مع المدعى عليها، وسألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن الموظف المذكور أجاب: بأن الموظف يعمل لدى المدعى عليها سابقا وتم الاستغناء عنه وهو غير مسؤول عن التوريد، ثم أجابت المدعية: أن هذا الموظف هو الذي يتم التعامل معه في التوريدات بينها وبين المدعى عليها وتم التوريد سابقا وأن استلام المبلغ عن طريق هذا الموظف وأن لدي محادثة واتساب لتعاملات سابقة لهذا الموظف مرفق معها حوالات بنكية لمؤسسة المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة لقاء توريد رول شفاف وبوشر، وبما أن المدعية تطالب بمستحقاتها المالية وقدمت في سبيل إثبات دعواها مستندات متمثلة في فواتير وكشف حساب ومحادثات عبر برنامج الواتساب فيه إقرار موظف المدعى عليها كما ان المدعية ذكرت ان جميع التعاملات تتم بين الموظف نفسه ويوجد تعامل سابق مع الموظف نفسه بمبلغ ٤٠٠٠ وباعتبارها دليل رقمي بموجب النظام وبما أن كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية يعد دليلاً رقمياً كما ان وكيل المدعى عليه متناقض في إجابته مرة ينكر التعامل ومره يقول نسدد قبل إرسال الطلبية كما انه انكر محادثة الواتساب ثم اقر انه موظف تم الاستغناء عنه وبناء على المادة (٥٣) والمادة (٥٤) والمادة (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) المدعي هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٨.٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة، والله الموفق.