حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630307890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248392/1445
رقم الحكم:4630307890
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248392 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630307890 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر عن المدعية/ عبدالله محمد عبدالله الحناكي، بموجب الوكالة رقم: (٤١٣٩٣٩٠٢) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤١هـ، الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، كما حضر عن المدعى عليها/ ناصر عابد ناصر العضلي، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٦٩٢١٤) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال مكة المكرمة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين، وعلى المدعى عليه الرد خلال خمسة أيام. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١٠٧١٠٢٧٦٤)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية لائحة دعوى محررة بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ٤/ ١٢/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تصنيع وتوريد أعمال المنيوم لمشاريع مدارس التطوير، لعدد (٤) مدارس بمدينة مكة المكرمة، وهي كالتالي: ١-مدرسة الطبري(١): شبابيك مزدوج عدد (٢٨١) وسعر القطعة (٤٦٠) ريال، شبابيك المفرد عدد (٦٠) سعر القطعة (٤٠٠) ريال، اسكاي لايت (١٢٠) قطعة، وسعر القطعة (١.٠٠٠) ريال، بإجمالي مبلغ (٢٧٣.٢٦٠) ريال. ٢-مدرسة الطبري (٢): شبابيك مزدوج (٢٨١)، وسعر القطعة (٤٦٠) ريال، شبابيك المفرد عدد (٦٠)، وسعر (٤٠٠) ريال، الاسكاي لايت عدد (١٢٠)، سعر (١.٠٠٠) ريال بإجمالي مبلغ (٢٧٣.٢٦٠) ريال. ٣- مدرسة مدثة: شبابيك مزدوج عدد (٢٣٦) بسعر (٤٦٠)، شبابيك مفرد عدد (٥٠) بسعر (٤٠٠) ريال، الاسكاي لايت عدد (٦٠) بسعر (١.٠٠٠) ريال، بإجمالي (١٨٨.٥٦٠) ريال. ٤- مدرسة زوران: شبابيك مزدوج عدد (١١٧) بسعر (٤٦٠) ريال، شبابيك المفرد عدد (٤) بسعر (٤٠٠)، الاسكاي لايت عدد (٤٥) بسعر (١.٠٠٠) ريال، بإجمالي (١٠٠.٤٢٠) ريال، بذلك يكون إجمالي مبلغ العقد (٩٦٠.٨٢٥) ريال، وقد انتهت موكلتي من العمل ونفذت العمل بنسبة ١٠٠%، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية لم تستلمها موكلتي، وهي -بعد الانتهاء من العمل وحصر الكميات- مبلغ (٩٣٣.٩٩٠) ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٦١٥.٨٤٦) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣١٨.١٤٤) ريال لم تسددها المدعى عليها، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨.١٤٤) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ومئة وأربعة وأربعون ريال)، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في كشف الحساب الصادر منها تبين أنها ذُيلت بالاستلام فقط، وأنه ستتم المطابقة مع المستخلصات الختامية لكل مشروع، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جميع بينات موكلته فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٦/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية/ عبدالله محمد عبدالله الحناكي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٦١٣٧٨٠١٨) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٦هـ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بالتبليغ رقم: (١١٢٠٣٩٦٧٧)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جميع بينات موكلته في مذكرة ختامية شاملة لجميع المستندات بالشرح المفصل لها، وبناءً عليه رُفعت الجلسة. وبجلسة ٥/ ٤/ ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ببلاغ رقم: (١١٥٨٣٢٩٧٦)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١٨.١٤٤) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة مستحقاتها الناتجة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختمهما والمؤرخ في ٢٩/ ٤/ ١٤٤٣هـ، كما أرفق كشف حساب صادر من المدعية وممهور بختم المدعى عليها باستلام الأعمال، وتقرير فني صادر من مكتب فهد سليمان الجباري بحصر الأعمال المنفذة وقيمتها طبقاً للعقد المبرم بين طرفي الدعوى، حيث قرر المكتب الهندسي في تقريره أنه وبعد حصر الأعمال فإن المستحق للمدعى عليها عن أعمال العقد مبلغًا قدره (٩٣٣,٩٩٠.٦٧) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالاً وسبعٌ وستون هللة، وبما أنه ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣١٨.١٤٤) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث