حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630275864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571434839/1445
رقم الحكم:4630275864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571434839 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630275864 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي أصالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال رش تانكي صهريج مياه، وذلك في تنفيذ أعمال رش تانكي صهريج مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١,٨٨٤) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١,٨٨٤) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,١٨٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في ورقة أمر شراء على مطبعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٤م، ثم قدمت المدعى عليها أصالة جوابها على الدعوى المتضمن: إقرارها بصحة العلاقة التعاقدية، وأن المدعي قد ذهب للشركة التي يعملون بها وقام بالاتفاق معها من دون علم المدعى عليها، وأنه قام بتوريد الصهريج مباشرة معهم وأيضا قام بأخذ كروت الحضور والانصراف منهم باسم شركتهم وعلى مطبوعاتهم وليست على مطبوعاتنا، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات بين الطرفين تناقشا من خلالها التعامل وأليته بينهما . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على الآتي: تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٦,١٨٤) ستة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال، وذلك بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٦ هـ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر طلباه بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: أولًا: إثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٦,١٨٤) ستة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق .