حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630297254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455782/1445
رقم الحكم:4630297254
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455782 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630297254 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٧٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/٠١/١٤٤٦ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت عن المدعية/ خلود سلطان سعود السبيعي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٥٢٨٨٧٦٠٩) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (٤٢١٢١٢)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٠٩٥٩٨٨٩٢)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ: ١٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى هذه محررة نيابة عن موكلتي المدعية/ ريم حميد محمد الجبرتي هوية وطنية رقم: (...) سعودية الجنسية بالقضية رقم (٤٥٧١٤٥٥٧٨٢) لعام ١٤٤٥ه ضد المدعى عليها/ شركة الخيالة العربية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ونصها كالتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في ٣١/١٢/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعى عليها ببناء عمارة سكنية عظم بالمواد على قطعة الأرض رقم (٦٢٨) الواقعة في جدة العائدة ملكيتها لموكلتي بموجب الصك رقم (٥٩٣٧٨٨٠٠٣٣٥٥) تاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ه الصادر من وزارة العدل (مرفق١) بموجب العقد (عقد أعمال عظم بالمواد) مقابل قيمة إجمالية وقدرها (٧٦٠٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال تدفع على دفعات تفصليها كالتالي: (١-دفعة مقدمة من قيمة العقد (٢٢٨٠٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال.٢- مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عند الانتهاء من صب القواعد وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٣- مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عند الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة. ٤- (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عند الانتهاء من صب أعمدة الدور الأول وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٥- مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عند الانتهاء من سقف الدور الأول وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٦- مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عند الانتهاء من صب أعمدة دور الملحق وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٧- مبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال عند الانتهاء من صب سقف دور الملحق وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.) (مرفق٢) وقد قامت موكلتي بسداد المدعى عليها من إجمالي قيمة العقد مبلغاً وقدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال بموجب حوالات بنكية على دفعات متفرقة، أخلت المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل العقد حيث أن الأعمال لم تكن بالمواصفات المطلوبة والمتفق عليها بموجب العقد حيث أنه احتوى على العديد من الأخطاء والعيوب الإنشائية ومخالفة الأصول الفنية في تنفيذ الأعمال مما دفع موكلتي للتقدم برفع دعوى مستعجلة (دعوى إثبات حالة) بموجب القضية رقم (٤٥٧٠٨٣٢١٢٧) تاريخ ٥/٧/١٤٤٥ه والمنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى في ذات هذه المحكمة وتم ندب خبير هندسي وتم تعيين (شركة جوهرة العمران للاستشارات الهندسية والمهنية)، وقد باشر المهندس المعين من قبل المحكمة العقار محل الدعوى وأثبت في تقريره بوجود عيوب ظاهرة بالأعمال المنفذة تتمثل في عدم مراعاة الأصول الفنية في تنفيذ الأعمال والتوضيح كالتالي: ١-صب القواعد والشداد على مرحلتين؛ وهذا مخالف للكود السعودي بصب القواعد كتلة واحدة حتى يكون القطاع متجانساً ليتحمل القطاع مقاومة العزوم والقص.٢-وجود تشرخات في الخرسانة ناتجة عن زيادة المياه في الخلطة الخرسانة.٣-عدم وجود فواصل إنشائية بين القواعد المتجاورة مما يعرض المبنى إلى تشرخات غير مدروسة.٤-عدم مطابقة قواعد الأعمدة المنتهية مع الميد للمخططات.٥-وجود إزاحة للأعمدة عن منتصف القاعدة مخالف للأصول الفنية والمخططات.٦-لم يتم تنفيذ القواعد للأسوار.٧-لم يتم تنفيذ الشدادت المحيطة.٨-الحوائط المصعد لم يتم تأسيس الحديد العرضي على شكل العرضي على شكل كانات لاعتبار أن الحوائط حاملة كالأعمدة تماماً.٩-عدم دمج الخرسانة أثناء الصب للقواعد المجاورة للبيارة وظهور الفواصل بين طبقات الصب بالقواعد والشدادت.١٠-متوسط إجهاد الخرسانة ٢٦،٤٠ ميجا باسكال حسب تقرير مختبر المسلم من قبل المدعي.١١-وجود معالجة للتعشيش في القواعد بطريقة خاطئة. و إن إجمالي تقدير مبلغ الأعمال المنفذة (١٠٩١٨٦) مائة وتسعة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال (مرفق٣) وقد صدر ذلك بموجب الصك رقم (٤٥٣١٠٠٩٠٧٩) تاريخ٢١/١٠/١٤٤٥ه (مرفق٤)، وحيث أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها العقدية وتنفيذها للأعمال محل العقد وهذا ما أكده الخبير المنتدب في تقريره النهائي بالدعوى المستعجلة الآنف ذكرها، وحيث أن المدعى عليها قد استلمت من موكلتي إجمالي مبلغ وقدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال وحيث إن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة هي (١٠٩١٨٦) مائة وتسعة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال، وحيث إن هذه الأعمال يوجد بها عيوب في التنفيذ ومخالفة للأصول الفنية بالتالي فإن المدعى عليها لا تستحق المبالغ المسلمة لها كاملة لإخلالها، وعليه ولما سبق؛ الطلبات: أولاً: فسخ عقد أعمال عظم بالمواد المبرم بين المدعى عليها شركة الخيالة العربية سجل تجاري رقم: (...) وبين موكلتي المدعية ريم حميد محمد الجبرتي هوية وطنية رقم: (...) المؤرخ في ٧/٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة الخيالة العربية سجل تجاري رقم: (...) بإعادة المبالغ المسلمة لها مبلغاً وقدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال لعدم الاستحقاق. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة الخيالة العربية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغاً وقدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال متمثلة في أتعاب المحاماة. هذه دعواي.)، وبسؤالها عن بينة موكلتها قررت أنها تتمثل في العقد، وتقرير الخبير الهندسي في الدعوى المستعجلة - إثبات الحالة- في الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٣٢١٢٧) والمنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر في هذه المحكمة. وفي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها سابقًا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا بموجب بلاغ رقم (١١١٨٤١٣٨٢)، وفي هذه سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديك مزيد من البينات تثبت استحقاق موكلتك لما تطلبه من الطلبات؟ أرفقت عبر محادثة التيمز ما يلي: (نكتفي بما تم تقديمه ونتمسك بما ورد في تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى المستعجلة (إثبات الحالة) ونطلب الفصل في الدعوى والحكم لموكلتي بجميع طلباتها.) وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها سابقًا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا بموجب بلاغ رقم: (١١٥٩٤٤٦٠٩)، وفي هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (صاحب الفضيلة-سلمه الله- إن رأت الدائرة الموقرة عدم وجاهة طلب موكلتي في إعادة المبالغ المدفوعة كاملة فأن موكلتي تحصرها في المبلغ الذي ثبته الخبير)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيلة المدعية تطالب في دعوى موكلتها إعادة المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة والذي أثبته الخبير في تقريره، وقدمت بينتها متمثلة في العقد، وتقرير الخبير الهندسي في الدعوى المستعجلة - إثبات الحالة- في الدعوى رقم: (٤٥٧٠٨٣٢١٢٧) وتاريخ٥ / ٧ / ١٤٤٥ هـ المنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر في هذه المحكمة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وبما أن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قد خلص إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها تبلغ: (١٠٩,١٨٦) مائة وتسعة آلاف ومائة وستة وثمانون ريالًا، وأن إجمالي ما دفعته المدعية هو مبلغ وقدره: (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال، ولانتهاء مدة تنفيذ الأعمال بحسب العقد، ولأن الثابت من التقرير توقف المدعى عليها عن العمل وأن نسبة إنجاز المشروع تبلغ (١٠%) من الأعمال، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها برد ما زاد عن قيمة الأعمال المنفذة وهو مبلغ وقدره: (١٨٠,٨١٤) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا. أما ما يتعلق بطلب المدعية والمدون في الطلبات في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره:(١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة؛ إذا كان على الوجه المعتاد، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، حيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، وتنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليها شركة الخيالة العربية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية ريم حميد محمد الجبرتي سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨٠٨١٤)مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا. ٣-إلزام المدعى عليها شركة الخيالة العربية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية ريم حميد محمد الجبرتي سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة.