حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630300839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670328352/1446
رقم الحكم:4630300839
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670328352 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630300839 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٨٣٥٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٥٦٠٤) (منتجات عناية وتجميل)، بثمن إجمالي قدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مائة وسبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال و ثمانية وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المديونية مما أدى إلى (تحمل تكاليف أتعاب المحاماة)؛ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مائة وسبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال و ثمانية وتسعون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٤٧٦) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٨م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مائة وسبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال و ثمانية وتسعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مائة وسبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال و ثمانية وتسعون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، ولما نصت عليه المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدمت المدعية وكالة فاتورة مصادق عليها من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً منها فكان الواجب الرد على الدعوى، استناداً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه؛ وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المحكمة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث أن الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، مما أدى إلى تكبد المدعي مصاريف إقامة تلك الدعوى، وحيث قدرت المحكمة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ( ١١٧,٠٥٢.٩٨ ) مائة وسبعة عشر ألفاً واثنان وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ( ١١,٧٠٠ ) إحدى عشر ألفاً وسبعمائة ريال تمثل اتعاب للتقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث