حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630300263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670291876/1446
رقم الحكم:4630300263
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670291876 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630300263 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩١٨٧٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضرت دانية بنت حامد الدوعان ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم (٤٦١١٨٩٧٤٨) وتنتهي بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٧هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغ مديرها بالتبليغ القضائي رقم (١١٤٦١٤٨٠٥)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية، والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي أجهزة تكييف، عدد (٣٥٠) سنة الصنع ٢٠٢٤م من شركة (وايت وستنجهاوس) بثمن (٩٧٠) تسع مئة وسبعون ريال، وجهاز تكييف اسبليت متنوع المقاسات، عدد (٧٠) سنة الصنع ٢٠٢٤م من شركة (اسبيت متنوع) بثمن (٦٠,٥٠٠) ستون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سُدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، وآلية التوريد بين الطرفين سداد القيمة من قبل المدعي ومن ثم توريد البضاعة من قبل المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال). وبطلب البينة قررت أنها الحوالة البنكية، إضافة إلى الدليل الرقمي المتمثل في رسائل واتس آب بين الطرفين، إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية..إلخ) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يمثل ما دفعه للمدعى عليها مقابل توريد المدعى عليها أجهزة تكييف لصالح المدعي، إلا أنها تخلفت عن الالتزام بالتوريد، وقدمت وكيلته في سبيل إثبات دعوى موكلها حوالة بنكية صادرة من مؤسسة المدعي إلى الشركة المدعى عليها على بنك الأهلي بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من مستندات. وبما أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن أحمد بن عبدالله بقشان ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة محمد أحمد عبدالله بقشان التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ أولًا: مبلغًا قدره أربع مئة ألف ريـ(٤٠٠.٠٠٠)ـال. ثانيًا: مبلغًا قدره عشرون ألف ريـ(٢٠.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث