حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630336232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670411507/1446
رقم الحكم:4630336232
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411507 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630336232 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670411507 لعام 1446 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة.(.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم تنفيذ التزامه التعاقدي في المدة المحددة والمماطلة في ذلك بعد انتهاء المدة والواقع في الرياض - حي(......) مشروع (.......)، أطلب الخروج على (إثبات حالة العقار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 13/04/1446هـ وفيها حضر المدعي أصالة وقدم لائحة الدعوى جاء فيها: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم تنفيذ التزامه التعاقدي في المدة المحددة والمماطلة في ذلك بعد انتهاء المدة والواقع في الرياض - حي.(.......) مشروع (......)، أطلب الخروج على (إثبات حالة العقار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ . كما ذكر أن المشروع لم ينجز منه إلا حوالي 52 بالمئة وبسؤاله عن معرفته عن هذه النسبة ذكر أن ذلك موجود في تقرير استشاري المشروع. كما أرفق إثبات حالة المشروع من قبل الاستشاري. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه بالوكالة: (.......) ذكر أنه يطلب مهلة فطلبت منه الدائرة الجواب حالاً فذكر أن هناك تأخر في الدفعة الثالثة، وأن هناك جهة ممثلة عن المستفيد وأنه لا تقام الدعوى إلا بعد التوصل لحل ودي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لإثبات حالة الفلة الواقعة في الرياض وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة عشر منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها 1-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب إثبات معاينة الحالة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث