حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630558375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570977420/1445
رقم الحكم:4630558375
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977420 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630558375 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570977420 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أبواب وحلوق خشبية) عدد (378) (أبواب وحلوق خشبية) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م بثمن إجمالي قدره (434,700.00) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعى عليه بسداد قيمة المواد الموردة فور استلامها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر تسليم). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 25/12/1445هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلتها/(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الالكترونية التي جاء فيها : (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أبواب وحلوق خشبية) عدد (378) (أبواب وحلوق خشبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م بثمن إجمالي قدره (434,700.00) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعى عليه بسداد قيمة المواد الموردة فور استلامها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر تسليم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (434,700.00) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته فأجاب بقوله: محضر التسليم والفاتورة وبالاطلاع الدائرة عليها وجدت سند التسليم المدون فيه تم الشخوص على الموقع ومعاينة وفحص المواد الموردة ولا مانع من استلامها وعلى المقاول تحمل أي ضرر من طرق التشويه والتخزين وتغير المواد كما اطلعت الدائرة على الفاتورة فوجدتها على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ (434,700.00) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بقولها : نص العقد الموقع من قبل الطرفين على اللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف وعليه أفهمتها الدائرة تقديم العقد عبر الطلبات على القضية وأفهمت وكيل المدعية تقديم ما لديه حيال على ذلك فاستعدا بذلك وفي الجلسة التالية بتاريخ 29/12/1446هـ حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، سالت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما طلب منها في الجلسة الماضية من تقديم نسخة من العقد الذي احتوى على شرط التحكيم فأجابت بقولها ( ان يوجد مشكلة بالوكالة تعذر علينا ارفاقها في النظام وحيث نص البند السادس عشر من البند الفقرة الرابعة بوجود شرط التحكيم وسيتم تزويدكم بنسخه في الدردشة ) وارفقت عبر الدردشة صورة من احدى صفحات العقد في احدى فقراتها النص التالي في حال عدم تمكن الطرفين من الوصول الى حل ودي خلال شهر من تاريخه يتم تحويل موضوع الخلاف الى التحكيم المختص عن طريق هيئة تحكيم ويظهر اسفل الصفحة توقيع مؤسسة (...) وختمها ومؤسسة (...) وختمها وقد افهمتها الدائرة بضرورة حل مشكلة الوكالة لديها وارفاق العقد كاملا عبر الطلبات على القضية وقد عقب وكيل المدعية بقوله ( ما ذكرته المدعى عليها وكالة من وجود عقد محرر بين طرفي الدعوى وأنه قد نص على اللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف، فغير صحيح، حيث أن العقد الذي أشارت إليه المدعى عليها وكالة هو عقد سابق بين موكلتي والمدعى عليها حُرر بتاريخ 25/04/2023م ولا يخص الدعوى محل نظر دائرتكم الموقرة، وقد أتمت موكلتي العمل المتفق عليه في العقد السابق وانقضت الحالة التعاقدية مع المدعى عليها، ثم بتاريخ 09/10/2023م طلبت المدعى عليها من موكلتي شفوياً توريد عدد (378) أبواب وحلوق خشبية بكميات ومواصفات أخرى، على إثره وردت موكلتي للمدعى عليها الابواب المطلوبة وذلك بموجب أمر التوريد المحرر بتاريخ 22/10/2023م والموقع من المدعى عليها، وقد استلم استشاري المشروع الابواب المطلوبة بتاريخ 12/12/2023م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة التوريد، ونوضح لفضيلتكم أوجه الانفصال بين العقد الذي تحتج به المدعى عليها وكالة وبين البضائع محل الدعوى الموردة للمدعى وهي كالتالي:1- مدة تنفيذ العقد الذي تتمسك به المدعى عليها خمسة وأربعين يوماً وقد انتهى بانتهاء مدته دون اتصال بالفترة التي جرى فيها توريد البضائع محل هذه الدعوى. 2- عدد الأبواب المتفق عليها في العقد هو (443) باب في حين أن عدد الابواب في الدعوى محل النظر (378) باب. 3- قيمة العقد مبلغ وقدره (427,500) أربعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال في حين أن قيمة الابواب محل الدعوى قدرها (434,700) اربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة ريال. 4- المواصفات المطلوبة للأبواب والمنصوص عليها في جدول المواصفات والاسعار تختلف عن مواصفات الابواب محل الدعوى الموضحة في فاتورة استلام الاستشاري وهي عبارة عن (أبواب خشبية تشطيب دهان داخلية فقط، حلوق خشبية كاملة نصف تشطيب). لذا وتأسيساً على ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بطلباتنا في صحيفة الدعوى ) وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم العقد وطلبت من وكيل المدعية تقديم ما يثبت ان التعامل في هذه الدعوى مختلف عن العقد الذي ذكرته وكيلة المدعى عليها فاستعدا بذلك وفي الجلسة التالية بتاريخ 17/06/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (780597404) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 17 / 12 / 2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن عما طلب منه في للجلسة الماضية من تقديم فروقات العقد أجاب قدم ما لديه عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع الدائرة عليه وجدت ما يلي نصه :((ما ذكرته المدعى عليها وكالة من وجود عقد محرر بين طرفي الدعوى وأنه قد نص على اللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف، فهو لا يخص الأبواب محل الدعوى، حيث أن العقد الذي أشارت إليه المدعى عليها وكالة هو عقد سابق بين موكلتي والمدعى عليها حُرر بتاريخ 25/04/2023م ولا يخص الدعوى محل نظر دائرتكم الموقرة (مرفق1)، وموضوعه قيام موكلتي بتوريد عدد (443) باب بأنواع متفرقة ومواصفات متفرقة ثم حُصرت الكمية المطلوبة لتصبح قدرها (310) باب، وتم توريد الابواب المطلوبة بموجب أمر التوريد المؤرخ في 16/07/2023م (مرفق2)، وتم التسليم والتركيب بموجب فاتورة استلام الاستشاري المؤرخة في 23/07/2023م (مرفق3)، وانتهت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها بعد الاكتفاء بعدد الابواب المذكورة، لاحقاً وبتاريخ 09/10/2023م طلبت المدعى عليها من موكلتي شفوياً توريد عدد (378) أبواب وحلوق خشبية بكميات ومواصفات أخرى مختلفة تماماً عن العقد السابق، على إثره وردت موكلتي للمدعى عليها الابواب المطلوبة وذلك بموجب أمر التوريد المحرر بتاريخ 22/10/2023م (مرفق4)، وقد استلم استشاري المشروع الابواب المطلوبة بتاريخ 12/12/2023م (مرفق5)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة التوريد، ونوضح لفضيلتكم أوجه الانفصال بين العقد الذي تحتج به المدعى عليها وكالة وبين البضائع محل الدعوى الموردة للمدعى وهي كالتالي: 1- مدة تنفيذ العقد الذي تتمسك به المدعى عليها خمسة وأربعين يوماً وقد انتهى بانتهاء مدته دون اتصال بالفترة التي جرى فيها توريد البضائع محل هذه الدعوى.2- عدد الأبواب المتفق عليها في العقد هو (443) باب، ثم تم حصر الكمية لتصبح (310) باب, في حين أن عدد الابواب في الدعوى محل النظر هو (378) باب.3- المواصفات المطلوبة للأبواب والمنصوص عليها في جدول المواصفات والاسعار بالصفحة الثانية من العقد تختلف عن مواصفات الأبواب محل الدعوى الموضحة في فاتورة استلام الاستشاري وهي عبارة عن (أبواب خشبية تشطيب دهان داخلية فقط، حلوق خشبية كاملة نصف تشطيب). لذا وتأسيساً على ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المثل لعدد (378) أبواب وحلوق بالإكسسوارات والتي تقدر بملغ قدره (434,700) ألف ريال والله يحفظكم ويرعاكم)) وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الي يحصر فيه دعوى موكلته أجاب بقوله احصر الدعوى في مبلغ 434.700.00 وبينته على ذلك الفاتورة وسند استلام الأبواب وباطلاع الدائرة على سند استلام الأبواب وجدته محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها ودون فيه تم الشخوص على الموقع وفحص ومعاينة المواد الموردة ولا مانع من استلامها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى الفاتورة ومحضر التسليم المحررة على مطبوعات المدعى عليها ومختوم من قبلها، وقرر وكيل المدعية بأن الفاتورة غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (434,700) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع التحكيم إلا أنه تبين للدائرة أن العقد الذي يستند إليه لا يخص هذه الدعوى، كما أنه لم ينكر استلام موكلته للأبواب، وبما أن المدعية قدمت محضر التسليم وفاتورة بالمبلغ مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام : (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (434.700.00) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث