حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630595026
أحكام محكمة الاستئنافعماليبريدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630595026
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٦۷۰٦۸۵۸۰۹ وتاريخ ۱٤٤٦/۰٦/۱۵ المحكمة العمالية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630595026 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً / (...) والمدون بياناتهما سابقاً ، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة النطق بالحكم . الوقائع افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/05/22هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والرخصة سارية بموجب النظام والمدعى عليه أصالة وحضر لحضوره (...) (...) بصفتها وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/05/14هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وترخيص محاماة رقم : (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الدعوى المحررة بصحيفة الدعوى ونصها : ( إن موكلي عمل لدى المدعى عليه بمهنة مراقب عام بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣١/٠٦/١٨هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣١/٠٦/١٨هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/١٠م الموافق ١٤٣١/٠٦/٢٧هـ، على أجر فعلي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ بسبب : (انتهاء الإقامة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٣) ثلاثة عشر سنة و (٦) ستة أشهر و (٢٥) خمسة وعشرون يوماً، وقدرها (٥٥,٣٤٧.٢٢) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة. ٢- أجور متأخرة عبارة عن أجرة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- بدل تذاكر عن شهر (١) من عام ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ٤- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٧٣) مئتان وثلاثة وسبعون يوماً، تتمثل في الآتي: (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١١م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٢م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٣م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٤م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٥م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٦م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٧م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٨م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٩م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٠م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢١م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٤٦,٢٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٥٥,٣٤٧.٢٢) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة . ٢- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- تسليم البدل وقدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ٤- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٦,٢٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي. ) هكذا ادعى ثم أضاف قائلاً أن لدي تعديلاً على طلب الإجازات غير المتمتع بها حيث أن إجمالي الإجازات غير المتمتع بها هي (255) مئتان وثلاثة وسبعون يوماً، تتمثل في الآتي: ، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٤م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٥م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٦م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٧م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٨م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٩م، و (30) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٠م، و (30) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢١م، و (30) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (30) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (42,500.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. هكذا قال وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدمت جواباً محرراً تضمن ما نصه : فيما جاء في دعوى المدعي من تاريخ بداية العقد فهو صحيح ، وما جاء في دعواه من تاريخ نهاية العقد فهو غير صحيح ، والصحيح أن العقد الأخير بمنصة قوى غير محدد المدة ، وما جاء في دعواه من مهنته وأخر راتب وقدره 5000 ريال فهو صحيح ، وأخر يوم عمل 27/12/2023م الموافق 14/6/1445هـ ، وتدرج راتب المدّعي من 3000 ريال إلى 5000 ريال خلال فترة العمل ، وحيث انتقل المدَّعي الى كفيل أخر بموافقة دون الرجوع لموكلي وبدون علمه استغلالاً لانتهاء اقامته ، فقد تعمَّد تأخير تجديد الإقامة لأنه هو من يقوم بتذكير موكلي عند قرب انتهاءها بسبب نيته أنه سيقوم بنقل الكفالة الى شخص أخر، وما جاء من الأجور المتأخرة بمبلغ 5000 ريال فغير صحيح ، وتناقضت أقواله بين هذه الدعوى والدعوى السابقة رقم 4670497786 وتاريخ 2/5/1446هـ حيث ذكر أن له نصف راتب متأخر فقط وقدره 2500 ريال ، وأقر به موكلي ، أما ما جاء في طلبه من بدل التذاكر فإنه لا يستحق البدل لعدم اتفاق الطرفين على التزام موكلي بدفع مبالغ التذاكر له ، أما ما جاء في طلبه من مكافأة نهاية الخدمة فلقد استلم جزء منها ونطلب المهلة من الدائرة لتحديد قدر المبالغ التي وصلت له منها ، أما ما جاء في طلبه من تعويض عن رصيد الاجازات وذكر أنه لم يتمتع بها فإن ذلك غير صحيح ، والصحيح أنه تمتع بها جميعها ونطلب من الدائرة المهلة لإحضار البينة على ذلك كما نفيد فضيلتكم بأن المدّعي يوجد لديه عُهد عينية و مبالغ تخص المؤسسة لم يسلمها حتى الآن وقد طلب موكلي الجلوس معه ومراجعة جميع حسابات المؤسسة عن طريق محاسب قانوني لكنه تمنع عن ذلك وقام بنقل الكفالة قبل مراجعة الحسابات لذلك أطلب إمهال موكلي للجلوس مع المدّعي لمراجعة العهد العينية والمالية لحصر المبالغ الواصلة للمدعي والمبالغ المتبقية له .. هكذا أجابت وبسؤالها عن تسليم أجر شهر 12 من عام 2023م وهل سلم للمدعي شيئاً منه أجابت لم يتم تسليم المدعي شيئاً منه لكونه لم يحضر لاستلامه وتصفية مستحقاته هكذا أجابت وبسؤالها عن بيان مقدار المسلم من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة والبينة عليه وبيان أيام الإجازة التي تمتع بها وأستلم الأجر عنها والبينة عليه فأجابت قائلة أطلب إمهالي لبيان مقدار المسلم من مكافأة نهاية الخدمة والأيام التي تمتع بها بالإجازات فيها وأستلم الأجر عنها وإحضار البينة عليه هكذا أجابت فأجيبت لطلبها وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد اتفاق مع المدعى عليه على استحقاق موكله لبدل عن تذاكر السفر أجاب قائلاً أنني لا أعلم ولا أظن أن هناك اتفاق عليه هكذا قال وبسؤاله هل تمتع موكله بالإجازات السنوية كما ذكرت وكيلة المدعى عليه وهل أستلم جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة أجاب قائلاً غير صحيح لم يستلم موكلي شيء من مكافأة نهاية الخدمة وأما الإجازات فلم يتمتع منها سوى في عام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م بمعدل 21 يوم عن كل سنة هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على مرفقات القضية ومن ضمنها العقد الوظيفي الموثق من منصة قوى برقم (...) بتاريخ 18 / 5 / 2021م والمتضمن التعاقد على أن يعمل المدعي لدى المدعى عليه بوظيفة مراقب عام لمدة 125 شهر تبدأ من 3 / 12 / 2011م بأجر إجمالي 5000ريال وإجازة سنوية 21 يوم كما جرى الاطلاع على عقد العمل المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ 1 / 6 /2010م والمتضمن الاتفاق على عمل المدعي لدى المدعى عليه بوظيفة مشرف على العمالة براتب 8000 ريال والعقد مذيل بتوقيع منسوب للمدعي والمدعى عليه وختم مؤسسة (...) وعليه ولتقديم المدعى عليه ما طلب مهلة لأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً / (...) والمدون بياناتهما سابقاً كما حضر المدعى عليه أصالةً / (...) وبسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله من الجواب عن بيان مقدار المسلم من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة والبينة عليه وبيان أيام الإجازة التي تمتع بها وأستلم الأجر عنها والبينة عليه قدمت وكيلة المدعى عليه جواباً محرراً تضمن ما نصه : ( نوضح لفضيلتكم أنه بعد الرجوع إلى دفاتر وملفات مؤسسة موكلي تبين أن المدّعى عليه انقطع عن العمل فعلياً يوم 15/12/2023م ، واستلم المدّعي مبلغ 2500 ريال راتب نصف شهر 12 للعام 2023م ، بموجب حوالة بنكية من العميل / (...) ، وتناقضت أقوال المدّعي بشان اخر راتب فتارة ذكر أنه يستحق مبلغ 2500 ريال في الدعوى السابقة رقم 4670497786 وتاريخ 2/5/1446هـ ، وفي هذه الدعوى يذكر انه يستحق راتب الشهر كامل وقدره 5000 ريال ، ( مرفق محادثة واتس أب من جروب المؤسسة ارسل فيها المدعي صورة الحوالة وافادة بانه استلم نصف راتب شهر 12 للعام 2023م ) ، ونجيب على ادعاء المدّعي بشأن صرف رصيد الاجازات للأعوام من 2014 حتى تاريخ ترك العمل ، فإنا نجيب على ذلك بأن المدّعي تمتع بجميع إجازاته في العقد ، ونُقدمّ على ذلك شهادة كلاً من : 1- (...) – (...) ، رقم الإقامة النظامية : (...) ، 2- (...) – (...) ، رقم الإقامة النظامية : (...) ، ومضمون شهدتهما أن المدّعي تمتع بجميع إجازاته خلال فترة العمل داخل المملكة العربية السعودية لعدم إمكانية سفره إلى دولته بسبب الأحوال السياسية وهي المطالب بها من عام ٢٠١٤ حتى أخر يوم عمل له ، أما بشأن مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الخدمة 13 سنة وستة أشهر و 25 يوم وقدرها 55347.22 ريال ، فإنا نجيب على ذلك بعدم استحقاق المدّعى عليه لمكافأة نهاية الخدمة استناداً على الفقرة 3 ، 8 من المادة رقم 80 من نظام العمل ، والتي نصت على ما يلي : ( لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ، 3- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة ، 4- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية ) ، وذلك لكون المدّعى عليه استغل مركزه الوظيفي داخل مؤسسة موكلتي بطريقة غير مشروعة للحصول على نقل كفالة بدون علم موكلي ، استغلالاً لمبادرة تحسين العلاقة العمالية ، وذلك بأن تعمَّد تأخير تجديد الإقامة لأنه هو من يقوم بتذكير موكلي عند قرب انتهاءها بسبب نيته أنه سيقوم بنقل الكفالة الى شخص أخر ، وحيث أن موكلي ليس لديه الدراية الكاملة بالأنظمة الالكترونية لكبر سنه ، وكان يعتمد على المدّعي في شئون تجديد الاقامات له وللعاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك من إجراءات تتطلب التعامل مع النُظم الالكترونية ، ولأنه استمر مع موكلي مدة تزيد عن 13 سنة ، وكان يعتبره موكلي كأحد أبنائه ، بناءً عليه ولكون المدّعي اتبع سلوكاً سيئاً وارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ، ولما سببه من ضرر متعمّد لموكلي ومؤسسته ، ولأن هذا الفعل المرتكب وقع أثناء كون المدّعي على رأس العمل ، ونتيجته استغلال النظام في نقل كفالته لكفيل أخر بدون الرجوع لموكلي ، ولأن نقل الكفالة يعتبر نتيجة ومكسب شخصي للمدعي لكونه حقق رغبته وإرادته المنفردة بترك العمل لعمل أخر ، دون الجلوس مع موكلي واجراء المحاسبة هروباً من سداد المديونيات وتسليم العهد العينية التي سلمت إليه ، كما أنه يقوم الان بتسويق تصميمات خاصة بمؤسسة موكلتي وينسبها لنفسه ولمؤسسته الجديدة التي يعمل لديها الأن ، ولما ذكره في دعواه من أن سبب ترك العمل عدم تجديد الإقامة ، مما يكون معه أن العلاقة العمالية انتهت بطريقة احتيالية ، ولا ينطبق على هذه الحالة المستحدثة في النظام إلا الفقرتين 3 ، 8 من المادة رقم 80 من نظام العمل ، كسببين من الأسباب التي تحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ، أما ما جاء في طلبه من بدل التذاكر فإنه لا يستحق البدل لعدم اتفاق الطرفين على التزام موكلي بدفع مبالغ التذاكر له ، ولم يتضمن العقد أي اتفاق على ذلك ، ونضيف لفضيلتكم فضلاً على عدم استحقاق المدّعي لمكافأة نهاية الخدمة الا أنه استلمها خلال فترة العمل وتفصيلها على النحو التالي : ( 1- سدد موكلي للمدّعي أثناء تواجده على رأس العمل ، وقبل ارتكاب الفعل المخل بالشرف والأمانة الذي يستوجب حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مالية مجموعها 14000 ريال على سبيل مكافأة نهاية الخدمة ، بموجب الحوالات البنكية المؤرخة في 27/7/2020م وقدرها 5000 ريال ، وفي 10/10/2023م وقدرها 5000 ريال ، وفي 2/2/2017م وقدرها 4000 ريال ، 2- مبلغ وقدره 17500 ريال سددتها مؤسسة موكلي لقاء أجرة سكن المدّعي من الأجرة المستحقة عن الفترة من 9/1/1442هـ الموافق 28/8/2020م ، حتى 9/1/1444هـ الموافق 7/8/2022م بواقع 9000 ريال سنوياً ، بإجمالي 18000 ريال ، وتم السداد بموجب 4 سندات قبض ( مرفقة بالدعوى ) عبارة عن خصم مستحقات مدين بها المؤجر / (...)لموكلي ، وحيث ان المدّعي يتمتع ببدل سكن قدره 1000 ريال شهرياً مثبته في عقد العمل ، وحيث أنه لم يسدد مبلغ الأجرة الذي سدده موكلي ، مما يكون معه خصم مبلغ 17500 ريال في ذمة المدّعي من مكافأة نهاية الخدمة ، 3- بعد الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمؤسسة تبين أن المدّعي كان يستقطع مبلغ 400 ريال شهرياً تحت بند محروقات سيارته الخاصة ، وذلك لمدة 30 شهر الأخيرة ، بإجمالي مبلغ وقدره 12000 ريال ، 4- مبلغ وقدره 2775 ريال سلف نقدية في عدة مرات متفرقة قبل سفره لقضاء إجازاته داخل المملكة ، 5- مبلغ 3000 ريال سلفة سُلمت له بموجب سند صرف بتاريخ 3/3/2016م ، 6- مبلغ 4000 ريال قيمة إصلاح سيارة المدّعي الخاصة وسداد التأمين ( مرفق عدد 8 فواتير ) ، وإجمالي ما في ذمة المدّعي لموكلي بعد المراجعة المبدئية مبلغ وقدره 53275 ريال – ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً ، لذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي : 1- رد دعوى المدعي بما اشتملت عليه من طلبات لعدم الاستحقاق ) أ.هـ هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه عن بيان الاجازات التي يدعي أن المدعي تمتع بها وبيان فترة التمتع وتحديدها أجاب قائلاً : أن المدعي تمتع في عام : 2018 م بـ( 30 يوماً ) وعام : 2020 م تمتع بـ( 50 يوماً ) وفي عام : 2021م تمتع بـ ( 30يوماً ) وفي عام : 2022م تمتع بـ(25 يومأً ) وكانت وقت الحج وكذلك كان يتمتع سنوياً بثلاثة أيام بعد الاجازة الرسمية في شهر رمضان واستلم الاجر عنها ولا أستطيع تحديد التواريخ لهذه الفترات بالضبط لكونها قديمة هكذا أجاب وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً : ما ذكره من تمتع موكلي في هذه الاجازات فهو غير صحيح فلم يتمتع موكلي بأي يوم من الإجازات كما ذكر المدعى عليه ولم يستلم أي مبلغ عن مكافأة نهاية الخدمة ولا يوجد اتفاق على حسم أي منها من مستحقات لمكافأة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن ما ذكره من مكافئة نهاية الخدمة وعن بينته على ان هذه المبالغ سلمت بكونها من مكافئة نهاية الخدمة أجاب قائلاً أن هذه المبالغ مثبتة بانه سددت له ولا يوجد لدي ما يثبت الاتفاق على كون هذه المبالغ عن مكافئة نهاية الخدمة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما يثبت تمتع المدعي بهذه الاجازات التي دفع بها أجاب قائلاً : بينتي هي شهادة الشهود المذكورين في الجواب وهم محمد خالد وصديق خان محمد هكذا أجاب وبسؤاله عن الشهود وعن علاقتهم به أجاب قائلاً : أن المذكورين يعملون لدي ولدى مؤسسة ولدي بنفس المجال وهو مجال الرخام هكذا أجاب وعليه ولكون ما قدمه المدعى عليه من إثبات غير موصل لصحة ما يدعيه ولكن الشهود المذكورين ثبت عملهم لديه وأنه يعملون لديه ولكون شهادتهم غير مقبولة بناء على الفقرة الثانية من المادة 71 من نظام الإثبات وإفهامه بذلك وهل لديه مزيد بينة أجاب قائلا : ليس لدي مزيد بينة سوى ما ذكرت وأطلب يمين المدعي على نفي تمتعه بالإجازات السنوية وأما المكافأة فلا أطلب يمينه بذلك هكذا أجاب وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً : أن موكلي مستعد لأداء اليمين على نفي تمتعه بالإجازات ومستعد بالحضور هكذا أجاب وفي نفس الجلسة حضر المدعي أصالةً وبسؤاله عما أورده المدعى عليه أجاب قائلاً : أنني لم أتمتع بالإجازات السنوية التي ذكرها ولم استلم من مكافئة نهاية الخدمة شيء او ولم أتفق معه على حسم أي مبلغ من مستحقاتي هكذا أجاب ثم حلف بعد الاذن له وإعلامه بصيغة اليمين المطلوبة منه قائلاً : ( والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني لم أتمتع بالإجازات السنوية التي ذكرها المدعى عليه ولا شيئاً منها ولم استلم الأجر عنها والله العظيم ) هكذا حلف ، ثم أضاف وكيل المدعي بقوله : أنني تقدمت بطلب عارض جديد وقد تقدمت بطلب إضافي وهو طلب أجر الاجازات المتمتع بها ولكني أكتفي بالطلبات المذكورة مسبقاً وأحتفظ بحقي بالمطالبة بهذا الطلب في دعوى مستقلة هكذا أضاف ، واستناداً للمادَّة (69) والمادَّة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، جرى سؤال المدَّعِي ووكيله هل ترغب بإضافة شيء على ما تقدم؟ أجابا : لا، ليس لدي ما أضيفه على ما سبق هكذا أجاب وبسؤال المدَّعَى عليه هل ترغب بإضافة شيء على ما تقدم؟ أجاب قائلاً: إضافتي هي أنه هل يوجد لديهم ما يلزم بالحسم من مستحقات العامل بناء على العهد التي عليه هذا ما لدي وأكتفي بما تقدم هكذا أجاب وعليه وإلى هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً / (...) والمدون بياناتهما سابقاً ، وبعد دراسة القضية وتأملها خلصت الدائرة للنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليه بالحقوق الناشئة عن العلاقة العمالية وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات العمالية التي تختص بنظرها المحاكم العمالية وفقاً للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي تقدم بالدعوى خلال المدة المحددة نظاما وفقا للمادة 234 من نظام العمل، وسبق تقديمه لها إقامتها أمام مكتب العمل فهي مقبولة شكلا وأما موضوعا وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليمه مكافأة نهاية الخدمة للمدة المبينة في دعواه، ، ونفى المدعى عليه استحقاق المدعي لها، ودفع بأن لإنهاء العلاقة العمالية كان لسبب غير مشروع من قبل العامل بأنه تم تسليم المدعي جزء من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة أثناء فترة عمله ، وحيث دفع المدعي بأن إنهاؤه للعقد كان بسبب مشروع، وهو عدم تجديد إقامته ولكون الثابت من وقائع الدعوى بكون إنهاء العلاقة و انتقال خدمات العامل لصاحب عمل آخر تمت بشكل نظامي بناء على انتهاء الإقامة وأنه لم يقم صاحب العمل ولكون ذلك يعد تفريطا من صاحب العمل بواجبه تجاه ذلك ولما جاء في اللائحة التنفيذية 14 للمادة 41 من نظام العمل والتي نصت في البند ثانياً على شروط وضوابط نقل خدمات الوافد وفي الفقرة السادسة ما نصه : (6 - يجوز نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي) ولكون تجديد الإقامة ورخص العمل وسداد رسومها في ميعاده النظامي من الالتزامات النظامية الواجبة على صاحب العمل وفقا للمادة الأربعون من نظام العمل ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية والثمانون من ذات النظام من أنه ( يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل). ولأن وقوع المخالفة من صاحب العمل وعدم اتباع المقتضى النظامي بشأن تجديد الإقامة يجعل العامل مستحقا للمكافأة وحيث أنكر المدعي استلامه لشيء من مستحقات المكافاة ، ولكون المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم المدعي لمكافأة نهاية الخدمة أو جزء منها كما دفع بذلك وغاية ما قدمه دفوع تتعلق بمصروفات تتعلق بأجرة سكن ومصروفات نقل وسلف نقدية وليس منها مستحقات عن مكافأة نهاية الخدمة وبعد النظر فيما قدمه ولأنها لا تقوي جانبه، والبينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل وهو عدم تسليم المكافأة ، وفقا للمادة (3- 2) من نظام الإثبات ،(ولعدم رغبته في يمين خصمه الحاسمة على نفي ذلك ، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأن المدعي يعمل لدى المدعى عليه من تاريخ ( 10-06-2010 ) م إلى تاريخ ( 27-12-2023 ) م وأن آخر أجر له ( 5000 ) ريال وبما أن الأجر الأخير هو المعتبر ولأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت استلام المدعي شيئاً من مبلغ المكافأة فيكون مستحقا لمبلغ (5524.58) ريال ولما جاء في المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل ونص الحاجة منها ما يلي : ( إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة, ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل )، ونظرا لكون المدعى عليه قد خالف ما ألزم به المنظم ولم يقم بتصفية حقوق المدعي من غير مسوغ شرعي أو نظامي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بالمدعي بذلك، ، وبما أن المدعي يطلب الأجور المتأخرة عن شهر 12 لعام 2023م ، وأقرت وكيلة المدعى عليه بعمل المدعي الفترة التي يطلب أجرها حتى 27-12-2023م بجوابها عن الدعوى وأن الأجر لم يسلم للمدعي عنه، وبما أن فترة عمل المدعي هي 27 يوماً فيستحق عن ذلك مبلغ 4500 ريال وبناء على المادة (14- 1) من نظام الإثبات ولما نصت عليه المادة التسعين من نظام العمل ونص الحاجة منها ما يلي : (يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية : - ثم ذكر منها - : ب – العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر) ولكون المدعى عليه قد أخل بواجباته والتزاماته حيال هذه الجزئية ولما نصت عليه المادة (الواحدة والستون) من النظام ذاته في الفقرة الأولى منها على ما نص الحاجة منها ما يلي : ( ألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه ) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم للمدعي بذلك ، أما عن طلب المدعي تسليمه بدل عن تذاكر السفر وحيث نفى المدعى عليه هذا الاستحقاق، ونظراً لكون وكيل المدعي أقر بعدم الاتفاق على منح هذا البدل ولكون الأصل أن هذا البدل لا يستحق إلا بانعقاد سببه وهو الاتفاق عليه، وبما أنه لم يثبت ذلك فلا يحق له المطالبة به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض طلب المدعي بذلك، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن المتبقي له من رصيد إجازاته الذي لم يتمتع به على وفق ما ورد وما حرره في دعواه، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، واستنادا على المادة (1/109) والمادة (111) والمادة (111) من نظام العمل، وبعد النظر في دفع المدعى عليه بأن المدعي تمتع بإجازته المستحقة وبيّن فترة تمتعه بها، وحيث أنكر المدعي ذلك ، وبعد سؤال المدعى عليه عن بينته على تمتع المدعي بإجازاته المستحقة وحيث لم يقدم بينة موصلة على ذلك، وحيث طلب يمين المدعي على نفي تمتعه بها، وأداها المدعي بالصيغة التي أقرتها المحكمة بناء على المادة (95- 2) من نظام الإثبات ولكون إجمالي عدد أيام الإجازة المستحقة وفقا للتفصيل الذي حرره وكيل المدعي هو 246 يوما ويستحق عنه الأجر بما مجموعه مبلغ (41000) ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للنطق بالحكم بما في منطوقه أدناه. الحكم حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره (55246.58) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وثمان وخمسون هللة ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ،ثانيا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن الأجور المتأخرة بمبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ثالثا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها بمبلغ (41000) واحد وأربعون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ، رابعاً : رد طلب المدعي ببدل التذاكر لعدم الاستحقاق لما ذكر من أسباب . وتم النطق بالحكم في هذا اليوم الموافق 28-06-1446هـ وللطرفين حق تقديم اعتراضهما على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من اليوم التالي لتسليم نسخة الحكم وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وذلك حسب المواد رقم ( 165 و 179 و 187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630742301 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٦ نص الاستئناف بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم ( 4630595026 ) وتاريخ 29/ 06/ 1446هـ الصادر من الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية ببريدة فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار, وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٥٥,٣٤٧.٢٢) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة . ٢- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- تسليم البدل وقدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ٤- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٦,٢٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بـ أولا : إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره (55246.58) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وثمان وخمسون هللة ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ،ثانيا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن الأجور المتأخرة بمبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ثالثا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها بمبلغ (41000) واحد وأربعون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ، رابعاً : رد طلب المدعي ببدل التذاكر لعدم الاستحقاق لما ذكر من أسباب , وبعد أن تسلم الطرفان نسخة من الحكم تقدم المدعى عليه بطلب الإستئناف بموجب مذكرة اعتراض رقم (4611461965) وتضمنت ما يلي : ( سبب صاحب الفضيلة حكمه على تفريط موكلي بشأن عدم تجديد إقامة المدّعي ، واعتبر أن انتهاء العقد كان لسبب مشروع من قبل المدّعي ، واستند فضيلته إلى ما نصت علية الفقرة السادسة من شروط وضوابط نقل خدمات الوافد والتي نصت على أنه : ( يجوز نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي ) ، وحيث أن موكلي دفع في إجابته بعدم استحقاق المدّعي لمكافأة نهاية الخدمة استناداً على الفقرة 3 ، 8 من المادة رقم 80 من نظام العمل ، والتي نصت على ما يلي : ( لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ، 3- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة ، 4- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية ) ، وذلك لكون المدّعى عليه استغل مركزه الوظيفي داخل مؤسسة موكلتي بطريقة غير مشروعة للحصول على نقل كفالة بدون علم موكلي ، استغلالاً لمبادرة تحسين العلاقة العمالية ، وذلك بأن تعمَّد تأخير تجديد الإقامة لأنه هو من يقوم بتذكير موكلي عند قرب انتهاءها بسبب نيته أنه سيقوم بنقل الكفالة الى شخص أخر ، وحيث أن موكلي ليس لديه الدراية الكاملة بالأنظمة الالكترونية لكبر سنه ، وكان يعتمد على المدّعي في شئون تجديد الاقامات له وللعاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك من اجراء تتطلب التعامل مع النُظم الالكترونية ، ولأنه استمر مع موكلي مدة تزيد عن 13 سنة ، وكان يعتبره موكلي كأحد أبنائه ، بناءً عليه ولكون المدّعي اتبع سلوكاً سيئاً وارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ، ولما سببه من ضرر متعمّد لموكلي ومؤسسته ، ولأن هذا الفعل المرتكب وقع أثناء كون المدّعي على رأس العمل ، ونتيجته استغلال النظام في نقل كفالته لكفيل أخر بدون الرجوع لموكلي ، ولان نقل الكفالة يعتبر نتيجة ومكسب شخصي للمدعي لكونه حقق رغبته وإرادته المنفردة بترك العمل لعمل أخر ، دون الجلوس مع موكلي واجراء المحاسبة هروباً من سداد المديونيات وتسليم العهد العينية التي سلمت إليه ، كما أنه يقوم الان بتسويق تصميمات خاصة بمؤسسة موكلتي وينسبها لنفسه ولمؤسسته الجديدة التي يعمل لديها الأن ، ولما ذكره في دعواه من أن سبب ترك العمل عدم تجديد الإقامة ، مما يكون معه أن العلاقة العمالية انتهت بطريقة احتيالية ، ولا ينطبق على هذه الحالة المستحدثة إلا الفقرتين 3 ، 8 من المادة رقم 80 من نظام العمل ، كسببين من الأسباب التي تحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ، وحيث أن ما استند إليه صاحب الفضية في الفقرة السادسة من شروط وضوابط نقل خدمات الوافد ( مسألة جوازية ) ، فقد استفتح المشرع هذه الفقرة بكلمة ( يجوز .. ) ، عليه فإن مسألة نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي مسألة جوازية ، راعى بها المشرع الحالات التي تتجاوز حدود النظام وتحفظ بها حقوق صاحب العمل ، مما يكون معه وجود خطا في التسبيب وقصور في الاستدلال بشأن جوازية نقل الكفالة وعدم مراعاة حقوق صاحب العمل . ظهور دليل جديد في الدعوى لإثبات التمتع بالإجازات قضى صاحب الفضيلة ناظر الدعوى باستحقاق المدّعي للمقابل النقدي للإجازات الغير متمتع بها ، والزم موكلي بسداد مبلغ مالي وقدره 41000 ريال ، وذلك استناداً على يمين المدّعي على عدم التمتع بالإجازات التي ذكرها موكلي ، وذلك بعد عجز موكلي عن تحديد كامل تواريخ الاجازات التي تمتع بها المدّعي ، وحيث أن فترة العمل بلغت 13 سنة ، واستحق المدعي خلالها 273 يوم أجازه ، وبالرجوع إلى الجوازات تبين لموكلي أن شهادة تحركات ( سفريات ) المدّعي للخارج تتضمن تمتعه بالإجازات التالية : ( الاجازة الأولى : خروج في 7/9/1431هـ ، والعودة في 8/10/1431هـ بواقع 31 يوم ) ، ( الاجازة الثانية : خروج في 29/8/1432هـ ، والعودة في 13/1/1433هـ بواقع 134 يوم ) ، ( الاجازة الثالثة : خروج في 19/8/1433هـ ، والعودة في 17/10/1433هـ بواقع 58 يوم ) ، ( الاجازة الرابعة : خروج في 5/9/1434هـ ، والعودة في 10/11/1434هـ بواقع 65 يوم ) ، ومجموع أيام الاجازات المتمتع بها 288 يوم ، وهو أكثر من المستحق ، مما يدلل على عدم أحقية المدّعي بالمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات لعدم التمتع بها ، لا سيما وأن المدّعي حلف قائلاً : ( والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني لم أتمتع بالإجازات السنوية التي ذكرها المدعى عليه ولا شيئاً منها ولم استلم الأجر عنها والله العظيم ) ، وذلك مع استحالة عدم التمتع بالإجازات لمدة 13 سنة ، مما يستوجب معه إعادة نظر موضوع عدم أحقية المدعي في الحصول على المقابل النقدي للإجازات الغير متمتع بها المقضي به في الدعوى ، لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة الإدارة العامة للجوازات بمنطقة القصيم للاستفسار عن تحركات وسفريات المستأنف ضده إلى خارج المملكة العربية السعودية خلال فترة العمل من تاريخ مباشرة العمل في 10/6/2010م حتى تاريخ ترك العمل في 15/12/2023م . عدم استحقاق المدّعي لأي رواتب متأخرة قضى الحكم في البند الثاني بإلزام موكلي بتسليم المدعي الأجور المتأخرة بمبلغ 4500 ريال ، وحيث أن موكلي تقدم بدليل عبارة عن محادثة عبر الواتس اب تثبت أن المدّعي تحصل على مبلغ 2500 ريال جزء من مرتب شهر 12 للعام 2023م ، وتضمنت الرسالة ما نصه : ( تحويل من (...) و (...) 2500 ريال إلى حساب أسعد جزء من مرتب شهر 12/2023م ) ، وحيث أن المدّعي انقطع عن العمل فعلياً يوم 15/12/2023م ، مما يكون معه استلامه راتب نصف الشهر المستحق ، الامر الذي يستوجب نقض الحكم وإلغاء ما حكم به في البند الثاني. ويطلب نقض الحكم المعترض عليه شكلاً ، والحكم مجدداً بما يلي : 1 – انتهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع وبطريقة احتيالية من قبل العامل ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .2- مخاطبة الإدارة العامة للجوازات بمنطقة القصيم للاستفسار عن تحركات وسفريات المستأنف ضده إلى خارج المملكة العربية السعودية خلال فترة العمل من تاريخ مباشرة العمل في 2010/06/10م حتى تاريخ ترك العمل في 2023/12/15م . 3- رد دعوى المدعي بما اشتملت عليه من طلبات.) الوقائع بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم ( 4630595026 ) وتاريخ 29/ 06/ 1446هـ الصادر من الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية ببريدة فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار, وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٥٥,٣٤٧.٢٢) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة . ٢- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- تسليم البدل وقدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ٤- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٦,٢٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بـ أولا : إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره (55246.58) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وثمان وخمسون هللة ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ،ثانيا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن الأجور المتأخرة بمبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ثالثا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها بمبلغ (41000) واحد وأربعون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ، رابعاً : رد طلب المدعي ببدل التذاكر لعدم الاستحقاق لما ذكر من أسباب , وبعد أن تسلم الطرفان نسخة من الحكم تقدم المدعى عليه بطلب الإستئناف بموجب مذكرة اعتراض رقم (4611461965) وتضمنت ما يلي : ( سبب صاحب الفضيلة حكمه على تفريط موكلي بشأن عدم تجديد إقامة المدّعي ، واعتبر أن انتهاء العقد كان لسبب مشروع من قبل المدّعي ، واستند فضيلته إلى ما نصت علية الفقرة السادسة من شروط وضوابط نقل خدمات الوافد والتي نصت على أنه : ( يجوز نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي ) ، وحيث أن موكلي دفع في إجابته بعدم استحقاق المدّعي لمكافأة نهاية الخدمة استناداً على الفقرة 3 ، 8 من المادة رقم 80 من نظام العمل ، والتي نصت على ما يلي : ( لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ، 3- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة ، 4- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية ) ، وذلك لكون المدّعى عليه استغل مركزه الوظيفي داخل مؤسسة موكلتي بطريقة غير مشروعة للحصول على نقل كفالة بدون علم موكلي ، استغلالاً لمبادرة تحسين العلاقة العمالية ، وذلك بأن تعمَّد تأخير تجديد الإقامة لأنه هو من يقوم بتذكير موكلي عند قرب انتهاءها بسبب نيته أنه سيقوم بنقل الكفالة الى شخص أخر ، وحيث أن موكلي ليس لديه الدراية الكاملة بالأنظمة الالكترونية لكبر سنه ، وكان يعتمد على المدّعي في شئون تجديد الاقامات له وللعاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك من اجراء تتطلب التعامل مع النُظم الالكترونية ، ولأنه استمر مع موكلي مدة تزيد عن 13 سنة ، وكان يعتبره موكلي كأحد أبنائه ، بناءً عليه ولكون المدّعي اتبع سلوكاً سيئاً وارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ، ولما سببه من ضرر متعمّد لموكلي ومؤسسته ، ولأن هذا الفعل المرتكب وقع أثناء كون المدّعي على رأس العمل ، ونتيجته استغلال النظام في نقل كفالته لكفيل أخر بدون الرجوع لموكلي ، ولان نقل الكفالة يعتبر نتيجة ومكسب شخصي للمدعي لكونه حقق رغبته وإرادته المنفردة بترك العمل لعمل أخر ، دون الجلوس مع موكلي واجراء المحاسبة هروباً من سداد المديونيات وتسليم العهد العينية التي سلمت إليه ، كما أنه يقوم الان بتسويق تصميمات خاصة بمؤسسة موكلتي وينسبها لنفسه ولمؤسسته الجديدة التي يعمل لديها الأن ، ولما ذكره في دعواه من أن سبب ترك العمل عدم تجديد الإقامة ، مما يكون معه أن العلاقة العمالية انتهت بطريقة احتيالية ، ولا ينطبق على هذه الحالة المستحدثة إلا الفقرتين 3 ، 8 من المادة رقم 80 من نظام العمل ، كسببين من الأسباب التي تحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ، وحيث أن ما استند إليه صاحب الفضية في الفقرة السادسة من شروط وضوابط نقل خدمات الوافد ( مسألة جوازية ) ، فقد استفتح المشرع هذه الفقرة بكلمة ( يجوز .. ) ، عليه فإن مسألة نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي مسألة جوازية ، راعى بها المشرع الحالات التي تتجاوز حدود النظام وتحفظ بها حقوق صاحب العمل ، مما يكون معه وجود خطا في التسبيب وقصور في الاستدلال بشأن جوازية نقل الكفالة وعدم مراعاة حقوق صاحب العمل . ظهور دليل جديد في الدعوى لإثبات التمتع بالإجازات قضى صاحب الفضيلة ناظر الدعوى باستحقاق المدّعي للمقابل النقدي للإجازات الغير متمتع بها ، والزم موكلي بسداد مبلغ مالي وقدره 41000 ريال ، وذلك استناداً على يمين المدّعي على عدم التمتع بالإجازات التي ذكرها موكلي ، وذلك بعد عجز موكلي عن تحديد كامل تواريخ الاجازات التي تمتع بها المدّعي ، وحيث أن فترة العمل بلغت 13 سنة ، واستحق المدعي خلالها 273 يوم أجازه ، وبالرجوع إلى الجوازات تبين لموكلي أن شهادة تحركات ( سفريات ) المدّعي للخارج تتضمن تمتعه بالإجازات التالية : ( الاجازة الأولى : خروج في 7/9/1431هـ ، والعودة في 8/10/1431هـ بواقع 31 يوم ) ، ( الاجازة الثانية : خروج في 29/8/1432هـ ، والعودة في 13/1/1433هـ بواقع 134 يوم ) ، ( الاجازة الثالثة : خروج في 19/8/1433هـ ، والعودة في 17/10/1433هـ بواقع 58 يوم ) ، ( الاجازة الرابعة : خروج في 5/9/1434هـ ، والعودة في 10/11/1434هـ بواقع 65 يوم ) ، ومجموع أيام الاجازات المتمتع بها 288 يوم ، وهو أكثر من المستحق ، مما يدلل على عدم أحقية المدّعي بالمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات لعدم التمتع بها ، لا سيما وأن المدّعي حلف قائلاً : ( والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني لم أتمتع بالإجازات السنوية التي ذكرها المدعى عليه ولا شيئاً منها ولم استلم الأجر عنها والله العظيم ) ، وذلك مع استحالة عدم التمتع بالإجازات لمدة 13 سنة ، مما يستوجب معه إعادة نظر موضوع عدم أحقية المدعي في الحصول على المقابل النقدي للإجازات الغير متمتع بها المقضي به في الدعوى ، لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة الإدارة العامة للجوازات بمنطقة القصيم للاستفسار عن تحركات وسفريات المستأنف ضده إلى خارج المملكة العربية السعودية خلال فترة العمل من تاريخ مباشرة العمل في 10/6/2010م حتى تاريخ ترك العمل في 15/12/2023م . عدم استحقاق المدّعي لأي رواتب متأخرة قضى الحكم في البند الثاني بإلزام موكلي بتسليم المدعي الأجور المتأخرة بمبلغ 4500 ريال ، وحيث أن موكلي تقدم بدليل عبارة عن محادثة عبر الواتس اب تثبت أن المدّعي تحصل على مبلغ 2500 ريال جزء من مرتب شهر 12 للعام 2023م ، وتضمنت الرسالة ما نصه : ( تحويل من (...) و(...) 2500 ريال إلى حساب أسعد جزء من مرتب شهر 12/2023م ) ، وحيث أن المدّعي انقطع عن العمل فعلياً يوم 15/12/2023م ، مما يكون معه استلامه راتب نصف الشهر المستحق ، الامر الذي يستوجب نقض الحكم وإلغاء ما حكم به في البند الثاني. ويطلب نقض الحكم المعترض عليه شكلاً ، والحكم مجدداً بما يلي : 1 – انتهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع وبطريقة احتيالية من قبل العامل ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .2- مخاطبة الإدارة العامة للجوازات بمنطقة القصيم للاستفسار عن تحركات وسفريات المستأنف ضده إلى خارج المملكة العربية السعودية خلال فترة العمل من تاريخ مباشرة العمل في 2010/06/10م حتى تاريخ ترك العمل في 2023/12/15م . 3- رد دعوى المدعي بما اشتملت عليه من طلبات.) الأسباب بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية وصك الحكم ولما كان الاعتراض مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فبما أن نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما رفع عنه طلب الاعتراض وفقا للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المستأنف في مذكرة اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم الرد عليه، و الجواب على ما ذكر بخصوص ان لديه بينة على تمتع المدعي بالإجازات : انه بناء على الفقرة ٣ من المادة ٩٩ من نظام الاثبات لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الذي وجّهت اليه.مما تنتهي معه إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولا على أسبابه المذكورة في الحكم. الحكم لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم (4630595026) وتاريخ 1446/06/29هـ الصادر من الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية ببريدة فيما قضى به من: أولا : إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره (55246.58) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وثمان وخمسون هللة ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ،ثانيا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن الأجور المتأخرة بمبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ثالثا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي عن أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها بمبلغ (41000) واحد وأربعون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة بهذا الطلب ، رابعاً : رد طلب المدعي ببدل التذاكر لعدم الاستحقاق، وتم تحديد يوم الاحد الموافق 1446/08/17هـ موعدا لاستلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.