حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630489899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670467221/1446
رقم الحكم:4630489899
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467221 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630489899 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670467221 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/08/20هـ الموافق 2024/03/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (22) (انجوي ، جوي ،فالكون ،شوكلاتة حجر ، روعه ، حلوى بلجيكي , اوريو , ويفر ، روشية ، كورن فلكس)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/7هـ الموافق 2024/03/17م بثمن إجمالي قدره (52,604.00) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (طلب المدعى عليها بضائع وتوريدها لها بتاريخ 17/03/2024م قامت موكلتي شركة (...) ببيع حلويات بالجملة للمدعى عليها من نوع (انجوي ، جوي ،فالكون ،شوكلاتة حجر ، سوداني ، روعه ، حلوى بلجيكي , اوريو , ويفر ، روشية ، كورن فلكس ) بموجب الفاتورة الصادرة بتاريخ 17/03/2024م بمبلغ وقدرة(19,817.70) تسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وسبعون هلله مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والفاتورة الصادرة بتاريخ 17/03/2024م بمبلغ وقدرة(28,405.99) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة ريال وتسعة وتسعون هلله.، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/7هـ الموافق 2024/03/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,533.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الفاتورة الصادرة بتاريخ 17/03/2024م بمبلغ وقدرة(19,817.70) تسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وسبعون هلله مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- الفاتورة الصادرة بتاريخ 17/03/2024م بمبلغ وقدرة(28,405.99) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة ريال وتسعة وتسعون هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/05/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وقد حصر دعواه في المطالبة بمبلغ (12,733) اثنا عشر ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,533.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، واستناداً على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة فواتير تثبت مبلغ المطالبة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (12,733) اثنا عشر ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وبالله التوفيق.