حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630316927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670300232/1446
رقم الحكم:4630316927
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670300232 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630316927 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٠٢٣٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مصنع (...) للتصنيع المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه: بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م لتوريد الحلويات الشكولاتة المتنوعة وبتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٤م وطلبت المدعى عليه: توريد بضائع بمبلغ وقدرة (٣٦٥٧.٤٩) ثلاثة الاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة وبتاريخ ٧/٦/٢٠٢٤م ، سددت المدعى عليه: مبلغ وقدره (١٩١٥.٣١) ألف وتسع مئة وخمسة عشر ريال وواحد وثلاثون هللة، وبذلك يتبقى في ذمة المدعى عليه: مبلغ وقدره (١٧٤٢.١٨) ألف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال وثمانية عشر هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٧٤٢.١٨) ألف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال وثمانية عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب , اتفاقية ببيع بالآجل، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٧هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب الطرفان بالنفي ، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن طلبها في القضية في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلةً : إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٧٤٢.١٨) ألف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال وثمانية عشر هللة، هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: قرر قائلة: أنا أمر بضائقة مالية و أطلب من المدعية مهلة للسداد خلال شهرين وأنا مقرّة بمبلغ المطالبة ، ومما يؤكد ذلك هو أنني سددت مبلغ وقدره (٣٠٠) ثلاث مائة ريال قبل هذه الجلسة بثلاثة أيام هكذا قررت. كما صادقت وكيلة المدعية ذلك بعد الرجوع إلى موكّلتها ، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلةً: نقبل الصلح على أن تتحمل المدعى عليه: التكاليف القضائية ، فأفهمتها الدائرة أنه لا توجد تكاليف قضائية في هذه القضية إذا تم الصلح في هذه الجلسة، وقررت المدعى عليه: قائلا: أنا مقرّة بالمبلغ بعد خصم (٣٠٠) ثلاث مائة ريال وأطلب مهلة المدعية هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم ؛ للأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من حصر المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٧٤٢.١٨) ألف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال وثمانية عشر هللة، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة الأولى كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين على أن تسدد المدعى عليه: (...) صاحبة الهوية رقم (...) للمدعية شركة مصنع (...) للتصنيع ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٤٢.١٨) ألف وأربع مائة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية عشر هللة، خلال شهرين من تاريخ ٧/ربيع الآخر/١٤٤٦هـ , والله الموفق.