حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630480557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630480557

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670536475لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630480557 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٦٤٧٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق وأن تم الاتفاق بين المدعى عليها وموكلته على أن تقوم موكلته بتأسيس شركة شخص واحد للمدعى عليها تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وذلك بتقديم طلب الموافقة على الترخيص لوزارة الاستثمار السعودي وصياغة النظام الأساسي للشركة واعتماده وإعلانه وغيرها من الإجراءات اللازمة لإصدار سجل تجاري للشركة، ذلك نظير إجمالي مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، دفعت المدعى عليها منه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وامتنعت عن تسليمها باقي المبلغ المتفق عليه قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال دون سبب مشروع، وقد قامت موكلته بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها حتى تم تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري الخاص بها في ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ إذ قامت موكلته بإصدار ترخيص مزاولة النشاط لدى وزارة التجارة والاستثمار، وصياغة النظام الأساسي للشركة واعتماده لدى الغرفة التجارية السعودية والجهات ذات العلاقة وإعلانه، اعتمادات الأمور الخاصة بمكتب العمل وخدمات الجوازات والهيئة العامة للزكاة والدخل وإصدار عنوان وطني للشركة ورخصة البلدية والاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتسجيل بمنصة قوة ومدد وتحويل إقامة المدير العام وترجمه وتصحيح السجل التجاري باللغة الإنجليزية وفتح حساب بنكي للشركة وتسجيل الامتثال الحكومي المطلوب للشركة وغيرها من الأعمال إلى أن تم إصدار سجل تجاري خاصة بالشركة للممارسة نشاطها دخل المملكة، وعلى الرغم مما تقدم امتنعت المدعى عليها عن تسليم باقي المبالغ المستحقة لموكلته نظير ما قامت به من أعمال تأسيس الشركة، ولكون المدعى عليها لم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والمستحقة الأداء نظير ما بذلته موكلته من أعمال لتأسيس الشركة الخاصة بها حتى الآن؛ مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع المبلغ الثابت والمستقر في ذمتها لموكلته، وطالب بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لموكلته، إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب التقاضي، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي عبارة عن ترخيص، بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٤هـ، على مطبوعات وزارة الاستثمار، يتضمن: ترخيص استثمار خدمي. ٢-محرر عادي عبارة (١٦) ايميل، بين المدعية والمدعى عليها، يتضمن: تنفيذ الأعمال وقيمة الاتفاقية. ٣-محرر عادي عبارة عن عقد، يتضمن:تأسيس الشركة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: الدفع الشكلي:إن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص النوعي في المحكمة العامة ولكون المدعى عليها تزاول نشاط النقل واللوجستيك، الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون موكلته اتفقت مع المدعو / (...) مع الشركة الرئيسية لموكلته في (...) وقامت بإصدار وكالة خارجية له، وبسؤاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوى أجاب: ما ذكره المدعي في دعواه من تاريخ الاتفاق فغير صحيح فالاتفاق بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م مقابل مبلغ مالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تدفع على دفعات حسب الإنجاز في مدة محددة (١٠٩) يوما، ما ذكرته المدعية من استحقاق مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف فغير صحيح لكونها خالفت المتفق عليه حيث لم تقم بتنفيذ باقي الاعمال في المدة المحددة (١٠٩) يوما وقد قامت المدعى عليها بإشعار المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بالتأخير في انجاز باقي الاتفاق حيث تجاوزت مدة (٨) أشهر مما تسبب في تضرر موكلته، إقرار المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بتأخرها في إتمام المتفق عليه وذلك بإرسالها ايميل يثبت انتهاء الفترة المحددة وعدم إتمام المتفق عليه، وطالب برد دعوى المدعية، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يثبت قيامه بأعمال المرحلة الثالثة فأجاب: الايميل المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م ذكر فيه أن المرحلة الثالثة مستكملة وقد أجابت المدعى عليها بموافقتها على ذلك، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: هذا البريد متعلق بالمرحلة الأولى، وبسؤال الأطراف رخصة مزاولة الاستثمار تعتبر أي مرحلة من مراحل العقد فأجابا: بأنها المرحلة الأولى، وبسؤال هل لديهم مزيد ما تقدموه فأجابا: باكتفائهم بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لموكلته، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في ان ما ذكره المدعي في دعواه من تاريخ الاتفاق فغير صحيح فالاتفاق بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م مقابل مبلغ مالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تدفع على دفعات حسب الإنجاز في مدة محددة (١٠٩) يوما وأن المدعى عليه لم ينجز أعمال المرحلة الأخيرة التي يستحق مقابلها مبلغ هذه المطالبة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في ترخيص وزارة الاستثمار والتي يثبت للدائرة من خلالها أن المدعى عليها قد دخلت للسوق الاستثماري السعودي مما تكون معه حصلت على مقصودها من التعاقد مع المدعية، ولما كانت المدعية قدمت كذلك في سبيل إثبات دعواها المراسلات عبر البريد بين الطرفين والتي تضمنت إشعار المدعية للمدعى عليها بإنهاء أعمال المرحلة الثالثة وموافقة المدعى عليها على ذلك ولم تبدِ اعتراضها حيال التنفيذ مما يثبت للدائرة بجلاء قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك باستكمال جميع مراحل تأسيس الشركة والتي تستحق مقابلها المبلغ المشار إليه في هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث