حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630469421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630469421

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670351510لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630469421 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥١٥١٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي عليه: (...) المدعي: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٧٩,٤٤٧.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال سدد منه (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٤٧.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٤٤.٧٠) تسعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة مبرم بين المحامي (...) والمدعي ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢-عقد اتفاق مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع المدعي ومصدق من غرفة الأحساء. ٣ مجموعة فواتير صادرة من مؤسسة المدعي ومذيلة بتوقيع المستلم. ٤-كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي ومتضمن مديونية المدعى عليه ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، ثم عقب وكلاء الأطراف أنه تم الصلح بينهما وإنهاء النزاع القائم بينهما في الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٥١٥١٠ ) على مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بأن يدفع (...) لـ(...) المبلغ المشار إليه على دفعتين كالتالي: الدفعة الأولى: بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، تُدفع في ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٤م. الدفعة الثانية: بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، تُدفع في ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٥م. وعلى ذلك اصطلحا، وبالله التوفيق. وتشير المحكمة إلى اطلاعها على وكالة وكيل المدعي وكذلك وكيل المدعى عليه وتضمنت منح حق الصلح. الأسباب: وبناء على ما سبق وما تم بشأن الصلح في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ، وفق الوارد في الوقائع، وبما أن وكلاء الأطراف وكالتهم تخولهم حق الصلح فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٥١٥١٠)؛ وإلزام الطرفين به واعتباره مُنهياً للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث