حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630318419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630318419

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237816لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630318419 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٨١٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عدد (٦) مواد غذائية ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤١,٩١٠.٨٤) واحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريال سعودي و أربعة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م بمبلغ قدره(٤١,٩١٠.٨٤) واحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريباً ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعي ، وكيلته/(...) بموجب وكالة داخلية وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٥٢٢٣٣٦٢) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٤ـ ، ومستلم التبليغ هو شركة (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وفي الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فقدمت تحريراً لدعواها جاء فيها: أولاً من الناحية الشكلية: لما أن طرفي الدعوى تجار وأن وقائع القضية دائرة حول أعمالهم التجارية الأصلية فنطلب قبول الدعوى شكلا واختصاصاً وفقا للمادة ١٦ – ١ ، واستناداً الى المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة إبلاغ المدعى عليه كتابة بأداء حقه وذلك قبل ١٥ يوم على الأقل من إقامة الدعوى وعليه نفيدكم بأننا قد قمنا بتقديم عدة بلاغات وإخطارات للمدعى عليه سواء عن طريقنا وتسليمه لرقمه الشخصي وكذلك عن طريق منصة تراضي وأخيراً عن طريق أيقونة التبليغ العدلي وجميعها للأسف لم يقم بالرد والتجاوب وإبراء ذمته وسداد المستحقات ومستمر في المماطلة والتنصل من بذل الحقوق الخاصة بموكلي ومرفق الإخطارات والتبليغات والبينة على الدعوى :١- طلب صلح عن طريق منصة تراضي برقم (٤٦٠١٠٢٠١٩٩) وتاريخ ٠٩ /٠١ / ١٤٤٦ هـ (مرفق)٢- اخطار بالمصادقة بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ هـ وتمت المصادقة من قبل المدعى عليه .مرفق ٣- اخطار عن طريق التبليغ العدلي بتاريخ ١١ / ٠١ / ٢٠٢٤م الموافق ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ مرفق. ثانياً من الناحية الموضوعية: لما أن موكلي يمتلك مؤسسة (...) والمدعى عليه يمتلك مطاعم تتطلب توفير المواد الغذائية وقد سبق تعامله مع المؤسسة لعدة أعوام وبدأ التعامل منذ عام ٢٠٢١ م وكان منتظم في السداد كل عام وخلال عام ٢٠٢٢ م تم الشراء من قبل المدعى عليه المواد الغذائية من مؤسسة (...) لموكلي وتسجيل فواتير شراء بذلك مبلغ اجمالي وقدره (٤١,٩١٠,٨٤) واحد واربعون الف و تسعمائة و عشرة ريال و أربعة وثمانون هلله علماً بأن المدعى عليه يعلم العلم النافي للجهالة بالمبلغ الحال في ذمته ولا ينكره مطلقاً ولكنهم للأسف مماطلين ومتعسفين ، ولما كان الأصل في الورقة المصادقة تجسيدها لإقرار ممضيها ولما كان الإقرار حجة ولا عذر لمن أقر وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه و مما جرت عليه تعاملات التجار أن المصادقة تعد في أصلها إقرار من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقة في ذمته ، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ما ورد في الآية الكريمة في قوله تعالى ( يأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) سورة النساء وما ورد في الأثر النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مطل الغني ظلم ..) متفق عليه ، يتضح من ذلك حرص شريعتنا الغراء على ممانعة الانسان الذي عليه دين عن الوفاء ، وهو غني قادر على الوفاء والواجب على الانسان أن يبادر بالوفاء ولا يماطل وإن اخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما والعياذ بالله ، ولكن يرغب في المماطلة والتنصل وهضم الحقوق وقد أجبر موكلي على شكايته عند تعذر جميل سبل الحلول الودية والبلاغات والاخطارات وتكبد موكلي إثر ذلك توكيل محام ودفع أتعاب مقابل شكايته ولذلك كله واستناداً لما سبق نطلب الحكم بما يلي:١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته وقدره(٤١,٩١٠,٨٤ ) واحد وأربعون ألف وتسعمائة و عشرة ريال و ثمانية وأربعون هلله. وبسؤالها عن بينتها على دعواها أجابت بقولها الفواتير والمطابقة وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت مصادقة رصيد محررة على مطبوعات (...) موجهة لشركة (...) بمبلغ (٤١,٩١٠.٨٤) ريال وقد صادقت المدعى عليها شركة (...) على صحة هذا المبلغ بالختم والتوقيع وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى . الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقررت وكيلة المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصرت الدعوى في مبلغ (٤١,٩١٠.٨٤)واحد وأربعون الف وتسعمائة وعشرة ريالات وأربعة وثمانون هللة ، وبما أن المدعى عليه تبلغ ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد و فواتير مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام : شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٩١٠.٨٤)واحد وأربعون ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات وأربعة وثمانون هللة وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث