حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630445995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670431082/1446
رقم الحكم:4630445995
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670431082 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630445995 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣١٠٨٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمة نت) عدد (٤٥٠) (خدمة نت)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٦/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٣٣٧.٣٩) ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وتسعة وثلاثون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفقت موكلتها مع المدعى عليها (على تقديم خدمة نت) بموجب أمر الشراء المؤرخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م فقامت موكلتها بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمة بإجمالي مبلغ قدره (٣٨,٣٣٧.٣٩) ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وتسعة وثلاثون هللةً، لم تسدد منها شيء، تم خصم مبلغ قدره (٢,٦٤٥.١٦) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً وستة عشر هللةً، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٥,٦٩٢.٢٣) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وأثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللةً، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير التالية، ١- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريالاً، ٢- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً، ٣- فاتورة رقم: (...).. بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً خصم منها مبلغ (٢,٦٤٥.١٦) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً وستة عشر ريالاً، ٤- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريالاً، ٦- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريالاً، ٦- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريالاً، ٧- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريالاً، ٨- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريالاً، ٩- إشعار قيد دائن رقم: (...) بمبلغ (٧٣١.٦١) سبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللةً مخصوم من إجمالي الفواتير، ١٠- إشعار قيد دائن رقم: (...) بمبلغ (٥,٦٧٠) خمسة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً مخصوم من إجمالي الفواتير. ١١- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٦٩) تسعة وستون ريالاً، ١٢- فاتورة رقم: (...) بمبلغ (٥,٦٧٠) خمسة آلاف وستمائة وسبعون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء وكشف الحساب والفواتير)، ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (٣٥,٦٩٢.٢٣) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل عقد أتعاب محاماة ممهوراً بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠م على مطبوعات المدعية. ٣- محرر عادي متمثل في الفواتير. ٤- محرر متمثل في استلام الخدمة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والذي يثبت تنفيذ الخدمة. ٥- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم منسوب لها. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى أحالت إلى مرفقات القضية، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٣٥,٦٩٢.٢٣) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللةً، لقاء الخدمات المقدمة حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة بأمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها، ومحرر استلام الخدمة ممهور أيضاً بختم منسوب للمدعى عليها، وعدد من الفواتير وكشف الحساب، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمطالبتها الأصلية حسب ما هو مثبت في الفقرة الأولى من منطوق الحكم، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية وكالة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ (١,٧٨٤) ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وتسقط ما زاد عن ذلك حسب ما هو مثبت في الفقرة الثانية من منطوق الحكم، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٣٥,٦٩٢.٢٣) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً مقداره (١,٧٨٤) ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.