حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630443204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670510555/1446
رقم الحكم:4630443204
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670510555 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630443204 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٥١٠٥٥٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيراميك أرضيات بلاط) عدد (٢٤٤٧) (سيراميك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (٥٢,٠٦٥.٨٨) اثنان وخمسون ألف وخمسة وستون ريال و ثمانية وثمانون هللة سدد منه (٣٢,٠٦٥) اثنان وثلاثون ألف وخمسة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٨٨) عشرون ألف ريال و ثمانية وثمانون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١-حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م، على مطبوعات بنك (...)، مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ٢- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤م، على مطبوعات بنك (...)، مبلغ (١٢,٠٦٥) اثنى عشر ألف وخمسة وستون ريال، ٣-فاتورة بتاريخ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م، على مطبوعات مؤسسة (...)، مبلغ قدره (٥٢,٠٦٥.٨٨) اثنان وخمسون ألف وخمسة وستون ريال و ثمانية وثمانون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ أجاب قائلاً : الفاتورة الصادرة والحوالة المالية الصادرة من قبلهم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٨٨) عشرون ألف ريال و ثمانية وثمانون هللة مقابل بيع سيراميك، ولما كانت بينة وكيل المدعي غير موصلة للحق المدعى به، وباطلاع الدائرة تبين عدم وجود مستندات كافية ضمن المستندات المقدمة من وكيل المدعي، مما يضعف جانب وكيل المدعي في إثبات دعواه، مما ترى الدائرة معه عدم كفاية ما قدمه وكيل المدعي في إثبات ما يطالب به، و انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، واستنادا للمادة الثالثة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.