حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630414210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630414210
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670456590لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630414210 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٦٥٩٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد بلوك خرسانة) بعدد (١٤٧٠٠) (خرسانة)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٢٤,٦٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال سدد منه (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٠) ثمانية آلاف وستمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب صادر من المدعية متضمن مديونية المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة . ٢- محادثة واتساب متضمنة تعهد المدعي بأن يسدد للمدعى عليه مبلغا قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال . ثم قد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى المستندات وجدت حوالة صادرة من المدعى عليه بمبلغ وقدرة (١٠,٠٠٠) عشر آلاف ريال لم يتضمنها كشف الحساب، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك ؟ أجاب بأن هذه الحوالة تخص شراء المدعى عليه لحديد من موكلته، ولا تتعلق بتوريد الخرسانة محل المطالبة، علما أن كشف الحساب المتعلق بتوريد الخرسانة تم ارساله للمدعى عليه عن طريق الواتس أب وصادق المدعى عليه، علما أن الحوالة قبل تاريخ كشف الحساب المصادق عليه. ثم اكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٦٠٠) ثمانية آلاف وستمائة ريال ؛ وذلك لقاء توريد المدعية للمدعى عليه بلوك خرسانة ، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب متضمن لمبلغ المطالبة ، ومراسلات واتس أب منسوبة للمدعى عليه ويتعهد فيها بسداد مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ، وذلك بعد تزويده بكشف الحساب المقدم لدى الدائرة ، والمتضمن لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ، واستناد للمادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإثبات ، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها ، واستنادا للمادة للمادة التاسعة والخمسين والتي تنص على أنه يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي ، وفقا لأحكام هذا النظام وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة دعوى المدعية ومستنداتها المقدمة ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٦٠٠) ثمانية آلاف وستمائة ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .