حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630468679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670545254/1446
رقم الحكم:4630468679
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670545254 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630468679 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٥٢٥٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق وأقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض برقم (٤٥٧١٤٧٢٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ وموضوعها شركات المضاربة بشأن مطالبة المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، حيث اتفق المدعي مع المدعى عليها اتفاقا شفهياً على أن تقوم بتشغيل رأس المال في (...) لعام ١٤٣٣هـ لإقامة وتنظيم المعارض لإحدى مؤسسات التجارة السعودية والمملوكة للمدعى عليها، وحيث أن المدعي قام بتسلميها المبلغ بموجب سند القبض رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ وسند قبض رقم (٢٣٨) وتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٢٩م، وقد صدر حكم من المحكمة الابتدائية برقم ٤٦٣٠١٢٢٨٨٧ وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ ونصه ( إلزام (...) هوية وطنية رقم ....أن تدفع ل/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال (...)) وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية المشار إليها مما أدى إلى توكيل محامي للتقاضي لدى المحاكم الابتدائية وإقامة ٤ قضايا منفصلة لاستيفاء حقه من المدعى عليها ومعه يثبت إحواج المدعي للشكاية واللجوء الى المخاصمة، ولا يخفى ما في التقاضي واجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة الى إضاعة كثير من الوقت والجهد والاستعانة بالمحامين وأهل الخبرة وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جزاء وقد تعنت وماطلت المدعى عليها، ولذلك فقد تحققت أركان التعويض عن الضرر ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والمنتهي بحكم نصه: ( إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع ل/(...) هوية وطنية رقم... مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال(...)) برقم ٤٦٣٠١٢٢٨٨٧ وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومكتب (...)، المتضمن تمثيل الأخير للمدعي في الدعاوى المقامة ضد المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها ٢٠% من قيمة المطالبة، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أسانيدها في هذه المطالبة ؟ أجابت قائلة: نستند على صك الحكم الصادر في القضية الأصلية وعقد أتعاب المحاماة المتعلق بها وجميعها مرفق بملف القضية. وبالاطلاع على الحكم تبين أنه صادر من هذه الدائرة برقم (٤٦٣٠١٢٢٨٨٧) في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ ويتضمن منطوقه ما نصُّه: ( إلزام (...) رقم الهوية (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. ) كما جرى الاطلاع على عقد المحاماة وتبين أنه مبرم بين المدعي ومكتب (...) ترخيص رقم (...) في ١٤٤٠/٠١/١٧هـ ويتعلق نطاقه بتمثيل المدعي في مطالبته المستحقة على مؤسسة (...) لصاحبتها (...) لقاء أتعاب قدرها (٢٠%) تدفع من كل مبلغ يتم تحصيله وهو مذيل بتوقيع طرفيه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٥٧١٤٧٢٦٢٢)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالصك رقم (٤٦٣٠١٢٢٨٨٧) في ٢١/٠٢/١٤٤٦ه القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، واكتسب هذا الحكم للنهائية بموجب المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعي الناشئة عن التعامل المتعلق بالدعوى الأصلية حتى أحوجت المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وفيها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعدُّ من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط ورفض ما زاد عن ذلك.