حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530466116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570098867/1445
رقم الحكم:4530466116
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098867 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530466116 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في دفان داخل المجمع الطبي(...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦٢,٥٠٠.٠٠) ثمان مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦٢,٥٠٠.٠٠) ثمان مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩م بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (٣) في ١٤٤٤/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (ايقاف العمل من قبل المدعي وتحميل تكاليف ايجار المعدات والتكاليف الاخرى بموقع العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٦م، مما تسبب بـ(ايقاف العمل لمدة (٥٥) يوم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعويض عن ايجار المعدات بسبب الايقاف) ومقدار التعويض المطلوب (٢١٧,٢٣١.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي.٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد أو كتابة ورقة تجارية تثبت الحق المطالب به مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة لرفع قضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١٧,٢٣١.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٢-٠٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨١٣٦٣٤٢٣)،تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وذكر أن بيناتي هي الفواتير المرفقة وملف حصر الأعمال وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقدم مذكرة أخرى ذكر تفصيل الأضرار التي يطالب بالتعويض نصت على: التعويض على الضرر عن التوقف للعمل ونطالب بالتعويض عن ايجار المعدات الفترة التي توقف فيها دون عمل حيث بلغ ايقاف المعدات مدة ٥٥ يوم من تاريخ ٢٥/٧ الى تاريخ ٢٠/٩المعدات هي ٣ قلابات ايجار كل قلاب ١٨٠٠٠ الف يساوي ٩٩٠٠٠ الف اثنين بوبكات للايجار كل بوبكات الشهري ١٢٠٠٠الف ريال ٤٤٠٠٠ الف واحد ورصاصة ايجار الشهري ١٨٠٠٠الف ريال يساوي ٣٣٠٠٠ الف واحد وايت ماء ايجار الشهري ١٥٠٠٠ اف ريال يساوي ٢٧٥٠٠ الف ٢- بوكلين ايجار كل بوكلين الشهر ١٧ الف ريال ٦٢٣٣٣ الف اثنان عمال راتب كل عامل ٢٥٠٠ ريال يساوي ٩١٦٦ سيارة كورلا ايجار الشهري ٢٠٠٠ ريال ٣٦٦٦ عزبة للمشرع ومقر ايجاره الشهري ٢٠٠٠ الف ريال ٣٦٦٦ وفيها رات الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحديد الأعمال المنجزة وتقدير الأضرار الحاصلة والمتسبب لهذه الأضرار وما يستحقه الأطراف في ضوء المستندات المقدمة والاجتماعات المنعقدة مع الأطراف وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب لا مانع لدينا من ندب الخبرة ونتكفل بأتعاب الخبرة على أن يكون الخاسر في القضية ملزم بدفعها وعليه رفعت القضية لإصدار قرار خبرة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٧هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)حضر ممثل المدعى عليه/(...)وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه الخبير إلى: ثانياً مرئيات الخبرة بعد دراسة القضية ١-إشارة الى توصيف الموقع أعلاه ومن خلال دراسة التعامل بين الطرفين فانه لا يوجد ما يثبت مطالبة المدعي بقيمة تنفيذ كل تلك الاعمال التي ادعى بها ماعدا ما قيمته (٦٠٣٧٥٠) ريال ستمائة وثلاثة ألف وسبعمائة وخمسون ريال فقط لاغير وهي الفواتير التي تم اعتمادها من قبل الطرف الاخر (المدعى عليه) وتم تزويدنا بها عبر المنصة (مرفقة بالتقرير) ٢-بالنسبة لبقية الكميات التي طالب بها المدعي فانة لا يملك مستندات او مخططات او جداول كميات او صور لما قام بتنفيذه ابداً سوى اختبارات لأعمال ردم (كميتها اقل من ماتم تزويدنا به من فواتير حيث تم استنتاج المعلومة هذه من طول الخطوط وعمقها المدون في استمارات الاختبارات أما العرض استنتجناه من خلال الزيارة كمتوسط) علاوة انه لم يدون فيها اسمه ولا اسم المدعى عليه وافادات المهندس الاستشاري عدم امكانية تزويدنا بمعلومات ليتم اعتمادها او تزويدنا بتلك الاثباتات او بالمعنى الاصح مستحيلة.٣- لا يوجد اضرار بسبب سحب الاعمال او التوقف ثبتت لا في مستندات ولا حسب ماتم الشخوص عليه ولا حسب افادة الاستشاري الذي سمح لنا بالشخوص على الاعمال محل الدعوى. ٤- تم الشخوص للموقع والاطلاع على مواقع وخطوط قام بردمها المدعي من خلال إفادات المهندس الاستشاري دون توثيق حقة في ذلك كحساب كميات او مخططات او ريكوستات استلام ولايمكن البت فيها الا عن طريق المدعى عليه نفسه في حال قام بمخاطبة الشركة الام (...) المنفذة للمشروع. ٥-وعلية فأن ما ثبت لدينا من خلال دراسة التعامل بين الطرفين (استدلالاً فقط بالعقد والفواتير المرفقة فقط) وزيارة الموقع فان الاعمال المنجزة هو ما كميتة ٣٥٠٠٠ م٣ اعمال ردم ويستحق المدعي مقابل تلك الاعمال ماقيمتة (٦٠٣٧٥٠) ريال ستمائة وثلاثة ألف وسبعمائة وخمسون ريال فقط لاغير.٦- افادنا المدعي عبر الاتصالات انه استلم مبلغ ١٦٥٠٠٠ ريال مائة وخمسة وستون ألف ريال فقط والمدعى عليه طعن في المبلغ المذكور وقال انه دفع ١٩٥٠٠٠ ريال وارفق حوالات بذلك المبلغ وافاد انه دفع مبالغ كاش وعنده شهود. وعليه فأن المتبقي للمدعي من مستحقات أحد الخيارين: -حسب افادة المدعي ٤٣٨,٧٥٠ ريال اربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي حال ثبوت صحة. (لم يتم تزويدنا بشيء بخصوصه).- حسب افادة وسندات المدعى عليه فأن المتبقي للمدعي ٤٠٨٧٥٠ اربعمائة وثمانية الف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. -بالنسبة للمبالغ الكاش لا يمكن البت فيها من قبلنا. الرد على ملاحظات المدعى عليه نود الإفادة الى انه وبعد رفع تقرير الخبرة الهندسية مباشرةً قمتم بالتواصل معنا عبر رقم الجوال الخاص بي انا الخبير الهندسي مع انه لم نتمكن من الوصول اليكم او التواصل معكم طيلة فترة اعداد التقرير وعليه فقد تم ابلاغكم وقتها بانه يمكنكم رفض التقرير وارفاق ما لديكم عبر المنصة والحضور لدينا لعقد اجتماع معنا ليستني لنا تعديل التقرير اذا لزم الامر والاخذ بكل ما لديكم وفعلا تم ارفاق مستند اعتراضكم على التقرير وتضمن مستندات وفواتير خاصة بالقضية وتم تزويدنا بها أيضا ورقية اثناء حضور ممثلكم يوم الثلاثاء تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣م الى مكتبنا حيث تم عقد اجتماع معه (مرفق صورة المحضر) وعليه نود الإفادة والرد على ما طرحتموه في المذكرة وافدتم به اثناء الاجتماع كمايلي: • اعتراضكم على الكميات التي ادعى بها المدعي انه قام بتنفيذها والمبالغ المستحقة التي طالب بها وأفادتكم انها خاطئة وان ما قام بتنفيذه وما يستحقه مقابل تلك الاعمال ليس الفاتورتين التي ارفقها وان لديكم ما يثبت ان الفاتورة رقم ٢ الصادرة بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣م وبكمية تم اعتمادها من الطرفين مقدارها (١٥٠٠٠م٣) ليست صحيحة وانكم قمتم بمراجعتها بعد ذلك وقمتم بمخاطبة المدعي انها غير صحيحة وان الكمية الصحيحة هي ١٣٠٠٠م٣ , وعليه طلبنا منكم تزويدنا بما يثبت صحة ذلك وتوضيح كيفيته بأن يكون عن طريق حصر معتمد من الشركة الام ومؤرخ وموثق مكان تنفيذه وكل تفاصيله ولم يتم ذلك بل قمتم بأرسال وارفاق بريد اليكتروني مرسل اليكم من استشاري المشروع بمراجعة الفاتورة رقم ٢ وتم الرد عليه بتعديل الكمية وكانت مجرد مراسلات بعد اصدار الفاتورة بأكثر من شهر ونص حسب ما جاء في الايميل المرفق بالتقرير والمنصة (باللغة الإنجليزية) وحيث ان الخطاب المرفق والخاص بإبلاغ المقاول عبر الايميل بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٣م أي بعد صدور واعتماد الفاتورة الاصلية من قبل الطرفين بأكثر من شهرين وكل ذلك لم يعتمد بشكل رسمي وعليه فأن مرئياتنا بخصوصه ان الفاتورة المعتمدة الاولى من الطرفين هي المعتمدة (واستدلالنا بخصوصه ما سبق ذكره مع انه لا يوجد حصر رسمي او فاتورة معتمدة من الشركة الام بالكميات المنفذة الاجمالية او التراكمية وحينه الاعمال كانت لازالت جارية حيث ان المدعي نفذ اعمال بعدها وان الاعمال توقفت لعدم صرف مستحقات المدعي وان العقد ينص على خصم ما نسبته ١٠% من قيمة الاعمال المنفذة والمصروفة كضمان اعمال الى المستخلص النهائي وكذلك ان المراجعة التي جاءت بعد شهرين وبمثابة تصفية لم يقر بها الطرف الاخر (المدعى) وابلاغه لا يعني صحتها). • بخصوص ما تم صرفه وارفاقكم حوالات صادرة الى مؤسسة المدعي بمبلغ اجماليه ١٩٥٠٠٠ ريال مائة وخمسة وتسعون ألف ريال مقابل تنفيذه للأعمال المتعاقد عليها محل الدعوى وليست ١٦٥٠٠٠ ريال مائة وخمسة وستون ألف ريال كما ادعى. وعليه نرى ان يثبت ما ادعى به الطرفين للدائرة القضائية للبت فيه حيث ان مبلغ الاختلاف في المنصرف بما تم تزويدنا به من مستندات متعارضة هو ٣٠٠٠٠ريال ثلاثين ألف ريال فقط. (مع مبالغ ادعى المدعى عليه انه سلمها للمدعي كاش ولامعه الا شهود فقط) • بخصوص الإيقاف وما ترتب عليه من اضرار ومطالبة المدعي لتعويضه عنها وافادتكم انه لا يوجد أي بند او فقرة بالعقد تنص على غرامات التعويض يستحقه أي طرف إذا توقفت الاعمال وهوة ماتم الإشارة والإفادة بخصوصه ضمن تقرير الخبرة. الرد على ملاحظات المدعي • أولاً: سبب الاحالة للخبرة • ثانياً: لم يتم حصر الاعمال المنفذة في التقرير. • ثالثاً عدم التواصل معنا بوقت كافي من قبل جهة الخبرة. • رابعاً: خروج التقرير عن موضوعة وتطرق لموضوع خارج لب الموضوع الرئيسي. الرد على اولاً وثانيا ورابعاً نود الإشارة الى تفاصيل ندب الخبرة وبالنص: ١-دراسة التعامل بين الطرفين وتحديد نسبة الإنجاز وبيان المتسبب بالتأخير وحصول الأضرار حال وجودها. ٢- تحديد الأعمال المنجزة وما يستحقه الأطراف في ضوء المستندات المقدمة والاجتماعات المنعقدة مع الأطراف. ٣- الشخوص للموقع وتقدير الأضرار الحاصلة والمتسبب لهذه الأضرار. وعليه فان ردنا ادناه هو سرد تسلسل مجريات واحداث دراسة القضية واعداد التقرير والمثبتة بالصور والمحاضر بالتقرير: (لم يتم التجاوب من قبلكم للاجتماع معنا وتزويدنا بأي مستندات او إفادات حتى عن طريق التواصل معكم بالمكالمات والرسائل عبر المنصة والواتساب لمعرفة مطالبكم وتفاصيل التعاقد ومجريات تنفيذ الاعمال لنتمكن من دراسة التعامل بينكم وبين الطرف الاخر وتحديد ماهي الطريقة المناسبة وكيفية اثبات نسبة الإنجاز وتقدير الكميات التي تم تنفيذها من قبلكم سواء كفواتير وحصورات التي تم ذكرها من قبلكم في دعواكم ولم تزودنا بها او بالقيام بالحصر على ارض الواقع اذا لزم الامر (مع ضرورة توفير ما يلزم من جانبكم) للقيام بالمهمة وانجازها مع ان ندب الخبرة أعلاه لم يذكر حصر اعمال على الطبيعة وهو الامر الطبيعي والواقعي حيث ان الاعمال محل الدعوى ردميات تم دفنها واختفت معالمها (عرض وعمق واطوال) وحصرها دون مخططات او مقاطع تصميمية مستحيل ومع هذا كله كانت معلوماتكم شحيحة جدا وبخلتم بتزويدنا حتى بأبسط المعلومات عن المشروع وعن تفاصيل القضية وكنتم تزودنا بأرقام لأشخاص ومهندسين ليسوا من طرفكم وعند التواصل معهم لا يتجاوبون معنا وكان يتم ابلاغكم وقتها ولم نتمكن من دخول الموقع الا بصعوبة بالغة لولا تعاون الاستشاري الذي لم نعرف انه ليس من طرفكم الا وقت الشخوص الذي لم تحضروه فكان مصدرنا الوحيد في اتضاح الرؤيا ومعرفة تفاصيل القضية واخذ تلك الصور للمواقع التي قمتم بتنفيذ اعمالكم فيها والتي اختفت معالمها ولم توثقوها لا باستلامات ولا بمخططات تنفيذيه ولا بفواتير تتضمن محطات واطوال وأسماء تلك المواقع المردومة والتي كان من المفترض عملها لإثبات اعمالكم وضمان حقوقكم مع الإشارة ان اختبارات الاعمال التي ارفقتموها عبر المنصة ضمن المستندات الرئيسية لا تثبت انكم ولاحتى المدعى عليه هو من قام بتنفيذ تلك الاعمال وكذلك نود الإفادة انه وبعد الشخوص على الموقع تم شرح الوضع لكم عن طريق الاتصال وارسال الرسائل وما توصلنا له والذي كان قبل الشخوص بمثابة او ما يشبه التحقيق في قضية غامضة وتم ابلاغكم بما يجب عليكم تقديمة وتزودنا به والحضور وعقد اجتماع معنا لاستكمال المهمة ولم يتم التجاوب بتاتاً سوى ارسال الفاتورتين التي تم اعتمادهم في حساباتنا ضمن التقرير وعلى ضوء كل ما سبق ذكرة وبجهد وصعوبة كبيرة جدا تمكنا من استخراج كل البياتات وشرح تفاصيل القضية وابداء الرأي الهندسي فيها وتقدير نسبة انجاز الاعمال ومايستحقة كل طرف في ضوء المستندات المقدمة ولاشئ غيره يمكن اثباته سواء عن طريقنا او عن طريق أي جهة أخرى كانت استشارية او الشركة الام المنفذة للمشروع. الرد على ثالثاً: -مرفق صفحة ٢٣ بالتقرير رسائل واتساب موثقة مع محامي المدعي بتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٣م وفيها بالنص (إذا تكرمت أي حد شارك في تنفيذ الاعمال او على علم بها اتواصل معه وأشخص على الاعمال بحضوره) وبنفس التاريخ رسائل للمدعي اصالة فيها تم توضيح انه لا يتم التجاوب معنا سواء بإرفاق مستندات تم طلبها قبل عشرة أيام من تاريخه أي بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٣م او بالتجاوب معنا للشخوص على الموقع وبدون جدوى صفحة ٢٤ بالتقرير. وكل الرسائل الموثقة في المنصة والمرفقة صورها بالتقرير صفحة ٣٢ الى صفحة ٣٥-.ماتم ذكرة اننا تواصلنا معكم وانه سوف يتم الشخوص يوم الخميس ٧/١٠/٢٠٢٣م ليس له أساس من الصحة ابدا حتى تاريخ الشخوص الذي ذكرتموه خطأ بل كان يوم الخميس ٥/١٠/٢٠٢٣م حيث انكم من تفضلتم وارسلتم لنا رقم تواصل مع المهندس الاستشاري والذي اشرتم انه تم تكليفه من طرفكم (ولم توضحوا لنا انه استشاري وليس له علاقة بكم كما افادنا الا وقت الشخوص) وكل ذلك بعد جهدُ جهيد وهو الذي حدد الموعد هو بعد الالحاح المستمر من قبلنا بضرورة الشخوص بأسرع وقت ممكن وكان ذلك يوم الأربعاء تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣م وانتم على علم بكل تفاصيل تلك المحادثات والاتصالات قبل وبعد الشخوص حتى تم رفع التقرير. واخيراً نؤكد انه من جل اهتمامنا واساس غايتنا ومبدأ عملنا هو انجاز مهامنا على أكمل وجه وبشكل مرضي امام الله اولاً والقيام بماتم تكليفنا من اجلة واعداد تقرير الخبرة الهندسية بكل تفاصيله وتقديمة لأصحاب الفضيلة بالدائرة القضائية بصورة واضحة وجليه ومحايدة لنيل واخذ شرف الثقة واستمرار التعامل والله الموفق. كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى أولا: اتمسك وأدفع بعدم قبول دعوي المدعي بسبب جمعها لعدة طلبات لا رابط بينهما بموجب نص الفقرة (٢) من المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت علي: (لا يجمع في صحيفة الدعوي بين عدة طلبات لا رابط بينها). ثانيا: غير صحيح مطلقاً ما أورده المدعي بدعواه بشأن وجود اتفاق على قيامه بأعمال بمبلغ وقدره (٨٦٢,٥٠٠) ريال، حيث أن العقد المبرم مع المدعي لا يوجد به من قريب أو بعيد أي إشارة أو ذكر لهذا المبلغ، والصحيح أنه ورد بالعقد ببند قيمة العقد تحديد لسعر المتر المكعب بمبلغ (١٥) ريال، ولم يحدد مطلقا إجمالي الاعمال، بل تركت لما سيتم تنفيذه في الواقع، وعلى أساسه سيكون تحديد السعر وفقا لتقدير سعر المتر الوارد بالعقد. ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي بشأن انه نفذ اعمال بقيمة (٨٦٢,٥٠٠) ريال، وانه أستلم مبلغ (١٦٥,٠٠٠) ريال، ومتبقي له مبلغ (٦٧٩,٥٠٠) ريال، وعليه وفقا للمادة الثالثة من نظام الإثبات تقديم البينة على ذلك، حيث أن المستندات المقدمة من المدعي لا علاقة لها بما يطالب به ولا تعد بينه موصله، بل ولا نعلم من أين تحصل عليها ونتمسك بحقنا النظامي حيال مسائلته بشأن كيفية حصوله عليها، إذ انه تحصل عليها بالمخالفة لبنود العقد، وإعمالا للحديث النبوي (لو يعطى الناس بدعواهم لأدعي قوم دماء قوم وأموالهم) اتمسك برد دعوي المدعي لعدم صحتها ولخلوها من أي بينة موصلة. رابعا: والصحيح إبراء للذمة أن المدعي نفذ أعمال تقدر بــ (٣٣,٠٠٠) متر مكعب فقط، وفقا للتفصيل التالي: ١: (٢٠,٠٠٠) متر بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ٢: (١٣,٠٠٠) متر بمبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) ريال. (مرفق المستندات التي تثبت ذلك). بإجمالي مبلغ (٤٩٥,٠٠٠) ريال فقط، وقد أستلم منها مبلغ (١٩٥,٠٠٠) ريال بموجب حوالات (مرفق)، كما استلم مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) نقدا، وبينتي على ذلك شاهد مستعد للشهادة بالله على صحة تسلمه هذا المبلغ نقدا، وشهادته منتجه ومؤثرة وموصله. خامسا: غير صحيح ما يطالب به المدعي من مبلغ مقابل إيقاف العمل وتحمل تكاليف إيجار المعدات، وذلك من عدة أوجه:١: التوقف لم يكن بسبب مؤسستنا مطلقا. ٢:وعلي فرض أن التوقف عائد لمؤسستنا (والفرض خلاف الواقع) فإنه قد ورد بالعقد المبرم مع المدعي بالفقرة (٢) من بند مدة تنفيذ العقد ما نصه: (في حال حدوث توقف للعمل وكان سببه الطرف الأول أو ظروف قاهره فإن مدة التوقف هذه تضاف إلي مدة تنفيذ العقد)، وهو ما يقطع بأن العقد كان واضح في تحديد الأثر الذي يترتب على التوقف وهو إضافة مدة التوقف لمدة العقد، ولم يقرر العقد من قريب أو بعيد أي غرامات ماليه، ولما كان هذا العقد هو عقد رضائي ملزم لجانبيه، وقد كان هذا الاتفاق بناء على إرادة حره وجليه، وفقا للمعروف من أن مثل تلك المشاريع والأعمال قد تتعرض للتوقف لأسباب عديده تكون خارجه عن يد الأطراف، فقد تم تحديد الأثر الذي يترب على ذلك وهو إضافة مدة التوقف لمدة العقد فقط، وإعمالا للقاعدة الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) وتطبيقا لبنود العقد فإن المدعي وعلى فرض وجود توقف لا يستحق غير مدة إضافية، مما يجعل مطالبته المالية تلك على غير ذي سند وجديرة بالرد. سادساً: ومما يؤكد عدم صحة دعوي المدعي وسوء نيته وتحايله، ما أرفقه في سبيل اثبات المبلغ الغير صحيح الذي يطالب به، حيث ذكر بموضوع دعواه انه يطالب بــ (فاتورة رقم ٢ في ٧،٧،١٤٤٤ بمبلغ ٢٥٨,٧٥٠) ثم ذكر بعده انه يطالب بمبلغ أخر استنادا (حصر اعمال رقم ٣ في ١،٧،١٤٤٤ هـ بمبلغ وقدره ٢٥٨,٧٥٠)، ومع عدم تسليمنا ابتداء بصحة تلك الفاتورة حيث تم تصحيح الكمية المستحقة بناء عليها ومطابقتها بالواقع ليصبح المبلغ المستحق وفقا لمطابقة الواقع (١٩٥,٠٠٠) ريال فقط، وتم اخطار المدعي بذلك (مرفق الايميل)، إلا أن سوء نية المدعي يتضح في محاولته للتضليل والتدليس على الدائرة الموقرة حين أعاد حساب ذات المبلغ غير الصحيح ليطالب بالمبلغ مرتين، بأرفاقه لحصر الاعمال، فهو عن ذات الكمية وليس عمل مستقل. سابعا: نتمسك أمام فضيلتكم بتطبيق أحكام بند(الالتفاف) الوارد بالعقد وعلى الأخص خصم ١٠ في المائة من المستحق للمدعي، لمخالفته لهذا البند حيث ثبت لنا تواصله مع المقاول الرئيسي بالمخالفة لهذا البند. ثامنا: نعترض على ما انتهي إليه التقرير لسببين وهما: ١: عدم صحة ما أنتهي إليه التقرير من ان الكمية التي نفذها المدعي هي (٣٥,٠٠٠) متر مكعب، والصحيح أنها (٣٣,٠٠٠) متر مكعب فقط، والبينة على ذلك هي الإيميل الوارد لنا من الشركة المالكة للمشروع (مرفق) والذي تضمن ان الكمية المطابقة للواقع والمنفذة فعلا هي (٣٣,٠٠٠) متر مكعب فقط، وقد أبلغنا المدعي بخطاب بذلك وعلم به. ٣: عدم صحة ما أنتهي إليه التقرير من أن قيمة الاعمال التي نفذها المدعي تبلغ (٦٠٣,٧٥٠) ريال، إذ ان قيمة المتر وفقا للعقد المبرم بيننا هي (١٥) ريال، وما تم تنفيذه (٣٣,٠٠٠) متر فقط، ليصبح المبلغ (٤٩٥.٠٠٠) ريال فقط، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحة المبلغ الذي أنتهى إليه التقرير، إذ يبدوا أنه وقع بخطأ مادي عند حسابه. تاسعا: ولما سبق وأن وضحناه وأثبتناه من المدعى لم يتفق معنا على المبلغ الذي أدعي به ولم ينفذ اعمال بالمبلغ الذي أدعي به، فإنه يتضح كذب دعوى المدعي وكيديتها، وعليه واستنادا للفقرة (٢) من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية او كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وفقا لما قررته المادة (٣) فقرة (٥) من لائحة نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقله) فإني اتمسك برفض دعوى المدعي، وبحقي في طلب التعويض على هذا الضرر بمبلغ وقدره(٥٠،٠٠٠) ريال. الطلبات ١: عدم قبول دعوي المدعي بسبب جمعها لعدة طلبات لا رابط بينهما بموجب نص الفقرة (٢) من المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ٢: رد دعوى المدعي لعدم صحتها وكيديتها. ٣: تطبيق أحكام بند الالتفاف الوارد بالعقد. ٤:إلزام المدعي بالتعويض عن كيدية الدعوي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية كم استلم موكلك من المدعى عليها ؟ أجاب: بعد الرجوع إلى موكلي استلمنا مبلغا قدره: (١٩٥.٠٠٠.٠٠) ريال وفيها ذكر المدعى عليه: لقد سددنا المدعية زيادة على ما ذكره وكيل المدعية ٦٥.٠٠٠.٠٠ ألف نقداً. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب غير صحيح ولم يستلم موكلي غير ما ذكرت. وبسؤاله المدعى عليه عن البينة على ذلك: بينتي على ذلك هي شهادة الشهود فأفهمته الدائرة بأنها غير مقبولة لأن الالتزام الأصلي يتجاوز مائة ألف. كما أفهمته بأن له يمين المدعي على نفي المبلغ الزائد على (١٩٥.٠٠٠.٠٠) فأجاب أقبل بها وأطلب توجيهها. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب: سأحضر موكلي الجلسة القادمة. وعليه رفعت الجلسة لإحضار المدعي أصالة لحلف اليمين. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-١٦هـ حضر وكيل المدعية/(...) وبسؤال وكيل المدعية عن عدم حضور موكله لأداء اليمين فأجاب أن هنالك بوادر صلح نطلب تأجيل الجلسة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٣٠هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية وكما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الأطراف عن مساعي الصلح أجاب المدعى عليه لم أتمكن من الاجتماع مع المدعي كوني كنت في المستشفى في الفترة الماضية واطلب مهلة اضافيه وافهمت الدائرة الأطراف ان هذه هي المهلة الأخيرة وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٠٧هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن مساعي الصلح أجابوا بالنفي، وعليه قررت الدائرة السير في القضية موضوعاً وأفهمت وكيل المدعية بإحضار لأداء اليمين في الجلسة القادمة وأفهم بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٠٨هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده على أداء اليمين النافية على نفي استلام مبلغ ٦٥.٠٠٠ خمسة وستون ألف من المدعى عليه أجاب قائلاً نعم مستعد وحلف بعد تخويفه من مغبة اليمين وعرض الصيغة عليه قائلاً: (والله العظيم لم أستلم من المدعى عليه فهد العصيمي خمسة وستين ألف ولم أستلم هذا المبلغ نقداً ولا عن طريق وسيط ولم أستلم سوى مبلغ قدره مائة وخمسة وتسعون ألف ريال والله العظيم)، كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة نفيدكم بأن موكلي قد قام بتنفيذ الموضحة في الفاتورة الأولى مبلغ وقدره ٣٤٥.٠٠٠ ثلاثمائة وخمسة وأربعون الف بتاريخ ١:١٢:٢٠٢٢م والثانية ٢٥٨.٧٥٠ مائتين وثمانية وخمسون الف وسبع مائة وخمسون ريال وقد صادق المدعى عليه على الفاتورتين المذكورة وأما فيما يخص باقي المبلغ فهو المطالبة بقيمة تنفيذ الاعمال في الفاتورة التي تم المماطلة في إصدارها وتم اصدراها لمقاول أخر وهي لأعمال بنسبة ١٥٠٠٠ متر تقريبا بلغت تكلفتها شاملة قيمة الضريبة المضافة مبلغ وقدره ٢٥٨.٧٥٠م مائتين وثمانية وخمسون الف وسبعمائة وخمسون ريال وقد سدد المدعى عليه موكلي مبلغ وقدره ١٩٥.٠٠٠ مائة وخمسة وتسعون الف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ٦٦٧.٥٠٠ ستمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال. حيث توجد فواتير فيما يخص المبلغ الأول وقد اقر به المدعى عليه وهي تنفيذ موكلي اعمال بقيمة ٢٠.٠٠٠ الف متر بمبلغ وقدره ٣٤٥.٠٠٠ شامل ضريبية القيمة المضافة. وأما فيما يخص الفاتورة الثانية فقد اقر المدعى عليه بأن موكلي نفذ اعمال بقيمة ١٢.٠٠٠ الف متر وهو غير صحيح فموكلي نفذ اعمال بقيمة ١٥.٠٠٠ الف متر بموجب الفاتورة المصادقة عليها من قبل المدعى عليه بمبلغ وقدره ٢٥٨.٧٥٠ مائتين وثمانية وخمسون الف وسبع مائة وخمسون ريال. وأما فيما يخص المطالبة في المطالبة بالفاتورة الثالثة فقد قام موكلي بتنفيذ الاعمال وتم المماطلة به في تسليم الفاتورة وهي اعمال تعادل ١٥٠٠٠ الف متر بلغ قيمتها شامل الضريبة المضافة مبلغ وقدره ٧٥٠ مائتين وثمانية وخمسون الف وسبع مائة وخمسون ريال. وقدم فاتورتين مرفقة في النظام. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١٧,٢٣١.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحديد الأعمال المنجزة وتقدير الأضرار الحاصلة والمتسبب لهذه الأضرار وما يستحقه الأطراف في ضوء المستندات المقدمة والاجتماعات المنعقدة مع الأطراف بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من نظام الإثبات، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى: وعليه فإن المتبقي للمدعي من مستحقات أحد الخيارين: - حسب افادة المدعي ٤٣٨,٧٥٠ ريال اربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي حال ثبوت صحة. (لم يتم تزويدنا بشيء بخصوصه). - حسب افادة وسندات المدعى عليه فأن المتبقي للمدعي ٤٠٨٧٥٠ اربعمائة وثمانية الف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. - بالنسبة للمبالغ الكاش لا يمكن البت فيها من قبلنا. كما هو مفصل في الوقائع أعلاه. وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والإجابة على ملاحظات الأطراف على التقرير من قبل الخبير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة فيما يتعلق قيمة الأعمال المنجزة وتحيل إلى ما ورد في التقرير من الإجابات على ملاحظات المدعية. وأما عن السدادات وحيث أقر وكيل المدعية باستلام مبلغ قدره: (١٩٥.٠٠٠.٠٠) وأنكر استلام مبلغ (٦٥.٠٠٠.٠٠) ولم يقدم المدعى عليه البينة عليه فقد قبل المدعى عليه يمين المدعي على نفي استلامه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، فقد أدى المدعي اليمين على النحو الوارد في الوقائع. وأما عن الفاتورتين المقدمة من قبل وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة فتقرر الدائرة عدم قبول كونه من الواجب تقديمها في الجلسة التحضيرية وحيث إن تقرير الخبير قد فصل في الخلاف بين الطرفين وقررت الدائرة قبول تقريره بعد تقديره للأعمال المنجزة. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين أنه لم يحكم للمدعية بكامل طلبها فإن الدائرة تقرر تحمل الأطراف للأتعاب كل بقدر خسارته، بحسبان ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات، وأما عن طلب الأتعاب ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ذلك والمتمثل في عقد الأتعاب، وبما أن الدعوى بذلت فيها اليمين في جزء منها مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: مؤسسة (...)للعقارات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠٨.٧٥٠.٠٠) أربعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال ورفض ما زاد على ذلك. ٢- إلزام المدعى عليها: مؤسسة(...) للعقارات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣.١٢٧.٩٩) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة يمثل أتعاب الخبرة. ٣- رفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث