حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530453478
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570469379/1445
رقم الحكم:4530453478
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469379 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530453478 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570469379 لعام 1445 هـ المدعي: حمدي عبدالعظيم محمد الحسين المدعى عليه: شركة ليالي الرياض للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها, وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر ضبط الجلسة المؤرخة في 5/5/1445ه وفيها حضر المدعي أصالة/حمدي عبدالعظيم محمد الحسين هوية وطنية رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ببلاغ رقم (89378739)، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (إنه بتاريخ 26/10/1444ه الموافق 16/5/2023م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (تم شراء بضاعة من المدعى عليها (مواد غذائية)) بثمن إجمالي قدره (٧,٧٧٣.٦٤) سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/10/1444ه الموافق 16/5/2023م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (٧,٧٧٣.٦٤) سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٧,٧٧٣.٦٤) سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في (حوالة بنكية بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها) وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعي تبين لها أن الحوالة على حساب شركة جواهر للتجارة، فقرر المدعي صحة ذلك، كما قرر أن الحوالة كانت على حساب شركة جواهر للتجارة، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧,٧٧٣.٦٤) سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وأربعة وستون هللة، والذي يمثل قيمة مواد غذائية دفع قيمتها المدعي ولم تسلم له، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث إن الحوالة التي قدمها المدعي بينة على دعواه كانت على حساب شركة جواهر للتجارة، وأقر المدعي بأن الحوالة كانت على حساب شركة جواهر للتجارة، في حين أن الدعوى مقامة على شركة ليالي الرياض للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، وحيث إن لكل شركة سجل تجاري مستقل، أي أنه لها ذمة مالية مستقلة، الأمر الذي يجعل دعوى المدعي حرية بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة، لذا فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4570469379) المقامة من: حمدي بن عبدالعظيم بن محمد الحسين سجل مدني رقم (...) ضد: شركة ليالي الرياض للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.