حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530425214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570103041/1445
رقم الحكم:4530425214
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570103041 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530425214 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٣٠٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٣٦/٠١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٦٧١,٧٧) مائة وخمسة مليونًا وست مئة وواحد وسبعون ألف وسبع مئة وسبعون ريال سدد منه (١٠٥,٤٣٤,٩٢٠) مائة وخمسة مليونًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بموجب فواتير وسندات استلام البضائع الموقعة من المدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المرفقة وسندات الاستلام).أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بتسليم الثمن مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع مقابل له)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال. وطالب بـ تسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٨٥٠) مئتان وستة وثلاثون ألف وثمان مئة وخمسون ريال. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات المدعية وتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١ ٢- فواتير على مطبوعات المدعية برقم (٩٠٠٣٩٣٨٥) وتاريخ٢٠١٧/٠٨/٢٢ وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن الدعوى، وحصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق المحكمة من الدعوى، وشروط قبولها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليها، فطلبت المحكمة منه تقديم الجواب متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية خلال سبعة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك ثم المدعى عليها خلال مدة مماثلة.وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦وفيها: حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن العلاقة التعاقدية وآلية التوريد ذكر بأن التوريد يكون بناء على تواصل من المدعى عليها هاتفياً وتقوم موكلته بالتوريد وبناء عليه يتم الختم على الفواتير عند الاستلام، ثم ذكر بأنه لديه بينة أخرى بريد الكتروني تم إرفاقها في النظام. وباطلاع الدائرة على خانة المذاكرات نبين عدم وصول البريد المذكور فطلبت الدائرة من المدعي ارفاقه قبل موعد الجلسة القادمة و تأجلت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٨وفيها: حضر محامي المدعى عليها، ثم ذكر المدعى عليه أن مبلغ المطالبة صحيح إلا أن المدعية لم تحرر الدعوى بشكل دقيق بتوضيح مكان المشروع و الأعمال التي قام بها وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن مكان المشروع منطقة جازان وهو مشروع (...) وهذا مذكور في أوراق التسليم ولا يوجد من المشاريع مع المدعى عليها إلا هذا المشروع ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وفيها: إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه فإننا نتقدم بجوابنا على لائحة المدعية بما يلي: الدفوع الشكلية١. عدم الإخطار بالاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى وما أحال إليه وكيل المدعية نجد أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها حيث حدد طريقة التواصل بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء وهذه الدعوى من الدعاوى التي أوجبت فيها اللائحة التنفيذية الإخطار، ولهذا يعتبر الإخطار من الشروط النظامية لقبول النظر في الدعوى وبسقوط هذا الشرط تكون الدعوى غير مقبولة. ٢. عدم وجود المصالحة لم تلجأ المدعية إلى المصالحة لحل النزاع بالطرق الودية قبل قيد الدعوى، إذاً يجب على المدعية التقدم للمصالحة في حال حدوث نزاع بين طرفي العقد قبل اللجوء للقضاء، وهذه الحالة من الحالات التي استوجب نظام المحاكم التجارية التقيد بها قبل التقدم للقضاء وذلك في النقطة (أ) من الفقرة (١)من المادة (١١) اللائحة التنفيذية للنظام المحاكم التجارية من الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية للنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة ، وبذلك يتضح للدائرة أن دعوى حريه بعدم القبول لعدم تحقق هذا الشرط بعد أن أصبح شرطاً من الشروط المعتبرة لقبول الدعوى ابتداءً. الدفوع الموضوعية أن المدعية لم تحرر داعوها بشكل صحيح، حيث ذكرت بانه تم الاتفاق بتاريخ ١٠/٠١/١٤٣٦ ه على توريد المدعي للمدعى عليها (حديد) الا ان المدعية لم تقم بإرفاق العقد أو الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمستند عليه في هذه الدعوى. وبناءً على ما تقدم، طلب كطلب أساسي بعدم قبول الدعوى وصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ وفيها: إشارة إلي جواب المدعى عليها المقدم عبر تبادل المذكرات بموقع ناجز وبتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وبعد الاطلاع عليها تبين أنها تضمنت دفوع شكلية قد تحققت منها المحكمة في الجلسة الماضية ونصت على ذلك في محضر الجلسة الأولى وهذا نصه وبعد تحقق المحكمة من الدعوى وشروط قبولها جرى عرض الدعوى على المدعى عليها مما يعني أن دفوع المدعي الشكلية والموضوعية غير صحيحة وما هي إلا مماطلة من المدعى عليها عن الجواب على الدعوى و تجاهلت المدعى عليها الجواب على صحة الدعوى وصحة المبالغ وصحة المرفقات التي قدمتها موكلته من فواتير وسندات استلام للبضائع ممهورة بختم المدعى عليها كل ذلك تجاهلت المدعى عليها ودفعت بعدم تحرير الدعوى رغم أن المحكمة قد تحققت من ذلك سابقاَ وعليه ووفقا لما تم بيانه طلب الحكم حسب ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة من موكلته. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ وفيها: أن ما ذكرته المدعية بإن داعوها محررة فهذا غير صحيح، انما اكتفت بتقديم فواتير على مطبوعاتها وخالية من مصادقة المدعى عليها ولم تبين سبب تلك الفاتورة وماهي الأعمال المنفذة واسم المشروع وعقده مما يؤكد أن الدعوى غير محررة ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: نرفق بريد إلكتروني صادر بتاريخ: ١٠ نوفمبر ٢٠١٩م رد السيد خادم مسؤول الحسابات لدى المدعى عليها ,وكان رده على بريد موكلته المتضمن مطالبتها باعتماد كشف الحساب المتبقية بقيمة (٣٣٦,٨٥٠) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وثمان مئة وخمسون ريال على ملاحظته برفض جزء من المطالبة وقيمتها (٧,٥٢٥) سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وكذلك رفضه لمبلغ (٤,٧٨٩) أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال رسوم فتح حساب اعتمادات بنكية لسداد المستحقات ثم قرر قبول كامل المطالبة حسب المراسلات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها: نفيد أنه تم إرفاق بريد إلكتروني مرسل بتاريخ: ٧ نوفمبر ٢٠١٩م من موكلته ممثله بالمدعو (...) إلى المدعو (...) ممثل الحسابات لدى المدعى عليها وذكر فيه ممثل موكلته فيما يتعلق بالجزء الخاص بالحسابات (وفقا لكشف حسابكم تم ذكر بوضوح ان مبلغ (٤,٧٨٩) أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال مخصص لخطاب الاعتماد وقد أرسل فاتورتين إذن يجب أن تكون دفعاتنا (٣٣٦,٨٥٠) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وثمان مئة وخمسون ريال فقام ممثل المدعى عليه المدعو (...) بتاريخ: ١٠ نوفمبر ٢٠١٩م بما يلي: (أعزائي جميعاً كما هو الحال عند المناقشة , سنقبل الرسوم البالغة (٧,٥٢٥) سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وستكون على حساب (...) وفيما يتعلق برسوم تعديل خطاب الاعتماد الثاني يجب أن تظل رسوم التعديل على حساب شركة (...) دون تغيير) وعليه يثبت إقرار ممثل المدعى عليها ضمنياً بصحة الحسابات حيث لم يتعرض على قيمة المطالبة التي ذكرتها موكلته بكشف حسابها المرسل لمدعى عليها مما يثبت معه صحة دعوى موكلته.وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في ـ تسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٨٥٠) مئتان وستة وثلاثون ألف وثمان مئة وخمسون ريال.-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن المدعي قدم بينات متمثلة في العقد والفواتير، ولما كان المدعى عليه أقر بصحة المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبما أن المدعي طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣٦,٨٥٠) مئتان وستة وثلاثون ألف وثمان مئة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١٨٤٢) أحد عشر ألف وثمان مائة واثنان وأربعون ريالاً أتعاب التقاضي.