حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530403339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570075477/1445
رقم الحكم:4530403339
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570075477 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530403339 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٥٤٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لصناعات البترولية المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها منتجات زيوت تشحيم، بثمن إجمالي قدره (٧,٨٤٣) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٧,٨٤٣) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في طلب تسهيلات ائتمانية بغرض شراء منتجات زيوت تشحيم. ٢- محرر غير رسمي متمثل في كشف الحساب التحليلي، برقم (١٠٤٢٠). ٣- محرر غير رسمي متمثل في مطابقة الرصيد، برقم (١٠٤٢٠). ٤- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية، كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها، وبسؤال من تنوب عن المدعية عن دعواها حيث لم يصل شيء منها على بريد الدائرة، عليه أرفقت تحرير الدعوى ونصها الوقائع: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على طلب تسهيلات ائتمانية بغرض شراء منتجات (زيوت تشحيم ) للشركة المدعى عليها على ان لا يتجاوز سقف المسحوبات مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي، (مرفق ١) وتم توريد البضاعة من قبل موكلتي للمدعى عليها وصدرت فاتورة بالآجل بتاريخ ٠٥\٠١\٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٣,٩٦٧.٥٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هلله،، وفاتورة بالآجل بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٧,٨٤٣) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٩٦٨) بموجب سند بنكي رقم (٢٨٧٨) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٧,٨٤٣) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وفقاً لكشف الحساب التحليلي (مرفق ٢ )،، وجرى إرسال طلب مصادقة رصيد من قبل موكلتي بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ المذكور أعلاه وتمت المصادقة على صحة المبلغ بموجب توقيع وختم المدعى عليها. (مرفق ٣) وبناءً على طلب التسهيلات، لإخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتنا إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٧,٨٤٣) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. وبيناتنا هي ١- مطابقة الرصيد ٢- طلب تسهيلات ٣- فواتير. ثم بينت أن مالك مؤسسة (...) للصناعة المدعى عليه توفي، وعليه بينت لها الدائرة أن الدعوى ترفع على المؤسسة ويدخل مالكها وعلى ذلك لابد من إدخال الورثة في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية وحضر من ينوب عن (....)، وحيث قدمت المدعية طلب إدخال ورثة مالك المؤسسة المدعى عليها، كما أفادت أن النظام لم يسمح لها بالطلب إلا عن شخص واحد وقد أرفقت حصر الورثة، وعليه أفهمت الدائرة المدعية بإرفاق اسم كل وارث ورقم هويته وتاريخ ميلاده ورقم جواله المسجل في أبشر لتبليغه، ورفع طلب الإدخال لكل وارث وعليه رفعت الجلسة وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضر من ينوب عن المدعى عليه (...)، وتشير الدائرة إلى ورود طلب من المدعية ببيانات الورثة خالي من أرقام الجوالات كما لم تقدم طلبات إدخال، وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: لم استطع الحصول على أرقام الجوال هكذا أجابت، عليه فإن الدائرة لا يمكن لها إضافة الأطراف إلا برقم الجوال ليمكن معه التبليغ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليهم بسداد ثمن التوريد وقدره (٧,٨٤٣) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث قررت وكيلة المدعي أن مالك المدعى عليها مؤسسة (...) للصناعة قد توفي، وبينت لها المحكمة أن الدعوى ترفع على المؤسسة ويدخل مالكها وعلى ذلك لابد من إدخال الورثة في الدعوى، وبما أنها لم تتمكن من إحضار بيانات الورثة ولم تستطع الحصول على أرقام الجوال، عليه فإن المحكمة لا يمكن لها إضافة الأطراف إلا برقم الجوال ليمكن معه التبليغ، واستناداً الفقرة الثانية من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (... ٢.ـ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ ـ بيانات الأطراف وممثليهم وصافتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) كما نصت الفقرة ب من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: ( ب ـ رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي ـ بحسب الأحوال ـ للمدعي والمدعى عليه) وهو أمر لم يلتزم به المدعي ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهة المذكورة، وللمدعي إقامة الدعوى بالشكل الصحيح على من وجه دعواه عليه ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث