حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470908014

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908014/1445
رقم الحكم:4470908014
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470908014 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: ........ المدعى عليه: شركة ...... الوقائع: - موكلتي تنكر ما قدمه المدعي من مطالبات في هذه الدعوى وتدفع بعدم صحتها، وتؤكد بأن المدعي استلم كامل مستحقاته المالية من موكلتي بموجب الحوالات المرفقة. - المدعي لم يقدم حتى الآن أي بيانات تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة فضلاً عن عدم تحرير نوع الأعمال التي قام بها لموكلتي، وبيان كل عمل أنجزه لصالح موكلتي وقيمة العمل وسند الاتفاق عليه. - ومما يثبت عدم صحة دعواه أن الكشف المرسل لموكلتي مماثل للكشف المرفق في الدعوى والذي كان يطالب فيه بملغ وقدره (١٥,٨٤٠) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعون ريال، وبالدعوى قام بالتعديل عليه في الكشف المرفق بالدعوى إلى مبلغ وقدرة (٣٤,١٨٠) أربعة وثلاثون ألف ومئة وثمانون ريال، وهذا التضارب والتباين بفقد الكشفين المصداقية والحجية. فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ والمتضمن: أ‌- أن ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم صحة المطالبة فهذا غير صحيح استنادًا على المستخلصات ورسائل الواتس اب. ب‌- أما عن مسألة تحرير الأعمال فهي موضحة في المستخلص المرفق سابقاً وإن كان وكيل المدعى عليها لا يستطيع القراءة فستوضح له ذلك وهي على النحو الآتي:١. توريد وتركيب جبس بورد لأعمال الشبابيك بقيمة وقدرها:٢٠٠٠ريال. ٢. أعمال اختبار وتعديلات وتركيب وإضافات للكهرباء بقيمة وقدرها:١٠٥٠٠ريال٣. أعمال اختبار وتعديلات وتركيب السباكة بقيمة وقدرها:٩٠٠٠يال. ٤. توريد وتركيب كونتر للكوفي بار بقيمة وقدرها:١١٠٠٠ريال. ٥. توريد ودهان أرضيات ابوكسي بقيمة وقدرها:١٥٨٤٠ريال وذلك قيمة دهان ابوكسي رقم ١ والتي طلب المدعى عليها إزالته بعد تركيبه وطلب تغيير اللون. ٦. حوائط من البلوك متفرقه بقيمة وقدرها:٧٠٠٠ريال. ٧. أعمال لياسة للأعمال المتبقية والتي لم يستكملها المقاول السابق بقيمة وقدرها:١٣٠٠٠ريال. ٨. أعمال سباكة خارجية مؤقتة شاملة بقيمة وقدرها:١٥٠٠. ٩. إشراف على إعمال التكييف بقيمة وقدرها:٥٠٠٠. ١٠. إشراف على أعمال الدهان وديكور خشبية ومرايات قيمة وقدرها:٢٥٠٠. ١١. إشراف على أعمال توريد مواد صحية قيمة وقدرها ٢٥٠٠. ١٢. توريد وتركيب أبواب داخلية ودورات مياه بقيمة وقدرها:٥٠٠٠. ١٣. إشراف على توريد وتركيب واجهات وفواصل أبواب زجاج بقيمة وقدرها:٢٥٠٠. ١٤. إشراف وتوريد وتركيب الأثاث بجميع أنواعه بقيمة وقدرها:٢٥٠٠. ١٥. توريد وصب أرضية خرسانية لدرج الواجهة الأمامي للمبنى بقيمة وقدرها:٦٥٠٠. ١٦. توريد وتركيب قوائم حديد مثبت عليها ألواح من سمنت بورد بقيمة وقدرها:١٠٠٠٠. ١٧. توريد وتركيب وإشراف على أنظمة حريق بقيمة وقدرها:٢٥٠٠. ١٨. توريد وتركيب مراوح شفط لدورات المياه بقيمة وقدرها:٣٠٠٠. ١٩. تعديل ميول أرضية مدخل المبنى الداخلي بقيمة وقدرها:١٠٠٠. ٢٠. أعمال تمديدات خارجية لكيبل الرئيسي للطبلون الداخلي بقيمة وقدرها:١٢٠٠. ٢١. توريد وتركيب أعمال التكييف:٢٠٠٠٠. ٢٢. توريد وتركيب انترلوك خرساني بقيمة وقدرها:٩٠٠٠. ٢٣. نظافة لكامل المبنى وترحيل المخلفات بقيمة وقدرها:١٨٠٠. ٢٤. أعمال إضافية للكهرباء بقيمة وقدرها:٣٠٠٠. ٢٥. توريد ودهان جديد لأرضيات ابوكسي باللون الرمادي والتي طلبت المدعى عليها لتغير لون بند رقم (٥) والسابق ذكره أعلاه بقيمة وقدرها: ١٥٨٤٠. ٢٦. جزء من أعمال تأسيس وتمديد قاطع كهرباء وطبلون للملحق الخارجي بقيمة وقدرها:٨٠٠٠. ٢٧. جزء من أعمال تأسيس وتمديد سباكة للملحق الخارجي بقيمة وقدرها:٤٠٠٠. وعليه فهذه جميع الأعمال التي قامت به موكلتي والذي تم سدادها من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٢,٠٠٠) ريال، بالتالي يكون المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٣٤,١٨٠) ريال، أما بالنسبة لقيمة المشتريات التي لم يتم سدادها مبلغ وقدره (٢٦,٤٥٩.٣١) ريال، أي أن إجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدره (٦٠,٦٣٩.٣١) ريال. ثالثاً: الطلبات: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٦٣٩.٣١) ستون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم جوابه. وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ والمتضمن: إشارة إلى جواب المدعية في مذكرتها المقدمة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، وعطفاً على ما سبق تقديمه بالمذكرات السابقة، منعاً للتكرار أوجز رد موكلتي بالتالي: • تنكر موكلتي صحة مبلغ المطالبة موضوع الدعوى واستحقاق المدعية له. • ومما يثبت عدم صحة دعواها أن الكشف المرسل لموكلتي مماثل للكشف المرفق في الدعوى والذي كانت تطالب فيه بمبلغ وقدره (١٥,٨٤٠) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعون ريال، بالدعوى وقامت بالتعديل عليه في الكشف المرفق بالدعوى إلى مبلغ وقدرة (٣٤,١٨٠) أربعة وثلاثون ألف ومئة وثمانون ريال، وهذا التضارب والتباين يفقد الكشفين المصداقية والحجية. • أما بخصوص فواتير المدعية فلم تقدم ما يثبت أن هذه الفواتير كانت لأجل أعمال موكلتي، أو استخدمت في تنفيذ أعمال لها، بناء على طلب موكلتي أو وافقت عليها واعتمدتها. • قدم وكيل المدعية في المذكرة كشفاً جديداً بجميع الأعمال التي يدعي قيام موكلته بها ومبالغها، وحاصل جمع هذه المبالغ قدره (١٧٥,٦٨٠) مئة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانون ريال؛ ثم أردف مدعياً أن الذي تم سداده من قبل موكلتي هو (١٤٢,٠٠٠) مئة واثنان وأربعون ألف ريال، وأن المتبقي من قيمة الأعمال مبلغ وقدرة (٣٤,١٨٠) أربعة وثلاثون ألف ومئة وثمانون ريال، وحاصل مجموعهما (١٧٦,١٨٠) مئة وستة وسبعون ألف ومئة وثمانون ريال، بفارق (٥٠٠) خمسمائة ريال. وذلك يؤكد لفضيلتكم التضارب والتباين بين كل الكشوف المقدمة، التي أُعدت لاصطناع المدعية دليلاً لنفسها لإثبات ما تزعمه من حق في ذمة موكلتي، من خلال كشوف مصطنعة وهمية بخبرة متواضعة تشتمل على أعمال حقيقية قد استلمت قيمتها من موكلتي، وأعمال غير حقيقية مضافة للكشف لم تطلبها موكلتي ولم تنفذها المدعية، وهذا يقطع بأن الدعوى لا تستند إلى سند صحيح من النظام أو الواقع ولا حجية لطلب المدعية؛ وعليه فإن موكلتي تكتفي وتتمسك بما سبق ذكره في المذكرات السابقة في الدعوى وتطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم لصالحها برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى والإجابة ومن وقائع الجلسات والمذكرات المشار إليها، وحيث إن هذه الدعوى في عقد مقاولة وتوريد بين تاجرين سعوديين لأعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فهي داخلة في اختصاص المحكمة الدولي كما أنها داخلة في الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة استنادا للمواد ٢٤ من نظام المرافعات الشرعية و١٦ و١٧ من نظام المحاكم التجارية و٣٣ من لائحته التنفيذية، ولكون المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغا إجماليا قدره (٦٠,٦٣٩.٣١) ستون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة يتضمن المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة الموصوفة من اتفاق المقاولات والتوريد مبلغا وقدره (٣٤,١٨٠)، والمتبقي من قيمة المشتريات لهذا الاتفاق التي لم يتم سدادها مبلغا وقدره(٢٦,٤٥٩.٣١)، بالإضافة إلى فسخ عقد الاتفاق لما ذكره من خيار الشرط وكف المدعى عليها يد موكلته عن استكمال العمل، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال. ولكون المدعى عليه وكالة أنكر صحة المبلغ المطلوب وقيمة الاتفاق والمشتريات والأعمال المنفذة، ودفع باستلام المدعي كامل مستحقاته المالية بموجب الحوالات المفصلة بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٠٠٠) وأنكر الأعمال المذكورة الزائدة عن هذا المبلغ كما أنكر الفواتير المقدمة. ولكون المدعي قد ذكر في صحيفة الدعوى أن المبلغ المسدد (١٤٢,٠٠٠). وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لإثبات الاتفاق على أكثر من هذا المبلغ وكف المدعى عليها يد موكله عن إتمام العمل، وما قدمه من محادثات في ٨٠ صفحة لم يحرر وجه دلالتها والشاهد منها على صحة الدعوى. وذلك مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى وصرف النظر عنها؛ استنادا لقوله تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ ﴾ [النساء ٢٩] ومنه قرر الفقهاء أن الأصل في الأموال التحريم حتى يثبت ويظهر سبب حلها. ولما تقرر من ضوابط حجية الإقرار وشروط الأدلة الرقمية، وأن البينة على المدعي ليثبت خلاف الظاهر، وأن اليمين على من أنكر ليبقي الأصل إذا طلبها المدعي وأمكن توجيهها؛ استنادا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وفي رواية: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ا.هـ. ولما نصت عليه المواد ٣ و١٧ و٥٣ و٥٩ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ هـ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٠٨٠١٤) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530623628 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: ........ المدعى عليه: شركة....... الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغا إجماليا قدره (٦٠,٦٣٩.٣١) ستون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة يتضمن المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة الموصوفة من اتفاق المقاولات والتوريد مبلغا وقدره (٣٤,١٨٠)، والمتبقي من قيمة المشتريات لهذا الاتفاق التي لم يتم سدادها مبلغا وقدره(٢٦,٤٥٩.٣١)، بالإضافة إلى فسخ عقد الاتفاق لما ذكره من خيار الشرط وكف المدعى عليها يد موكلته عن استكمال العمل، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت ان وجه التعامل بين المدعية والمدعى عليها كان عن طريق الواتس اب والمثبتة في طياتها صراحةً بإقرارها بالفواتير المرسلة لها عن طريق القروب المنشأ من قبل المدعى عليها واقرارها بالمستخلصات النهائية المرفقة بالدعوى لكن المدعى عليها اقرت بالمبالغ المرصودة بالمستخلص واقرارها بعدم سداد الفواتير بسبب اضرار تدعيها وانها لا يجب عليها تحملها، وحيث يكمن عمل المدعية بتوجيهات من المدعى عليها على تنفيذ الاعمال واختيار التصاميم لكن المدعى عليها بعد تنفيذه للأعمال طالبو بتعديله وعدم احتساب التنفيذ السابق بسبب ادعائها بوجود ضرر وهذا غير صحيح، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعاً وإعادة القضية للنظر في موضوعها والحكم للمدعي طلباته الواردة في صحيفة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٤٢٤٥٤٢ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠١٤ والقاضي برفض هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث