حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530396187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570402888/1445
رقم الحكم:4530396187
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570402888 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530396187 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570402888 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ بعض مواد وأعمال العزل المائي في المشاريع التابعة لها، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1442/06/07هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (402,157.88) أربعمائة وألفان ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، لم يسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ قدره (402,157.88) أربعمائة وألفان ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه أمر شراء صادر من المدعى عليها، بتاريخ 1442/06/07هـ،، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها، وشهادات دفع ممهورة بالاستلام من من المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/4/1445هـ، افتتحت الجلسة وتشير الدائرة الى تحققها وفقًا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكالة (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه او يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (87483235) وبسؤال وكيل المدعية على دعوى موكلته قد لائحة محررة ونصها (1 – قامت المدعى عليها منذ عام 2021م، بإصدار أوامر شراء للمدعية تطلب منها بموجبها توريد وتنفيذ بعض مواد واعمال العزل المائي في المشاريع التابعة لها – مستند1 2 – قامت المدعية في الفترة الممتدة من تاريخ 20/01/2021م حتى 31/12/2021م بتنفيذ أعمال بلغ مجموعها مبلغ مقداره (402,157.88) اربعمائة واثنين الفا ومائة وسبعة وخمسون ريالا وثمانية وثمانون هللة، الا ان المدعى عليها لم تقم بسداده حتى تاريخه دون سبب مشروع. 3- كل ذلك مع التأكيد على أن التعامل مع المدعى عليها كان سابقاً للفترة أعلاه وقد قامت المدعى عليها بإصدار مطابقة رصيد عن الأعمال السابقة لتاريخ 31/12/2020م بمبلغ مقداره (782.249) ريال وقد تم إقامة دعوى بمطابقة الرصيد وقد نظرت أمام الدائرة التجارية العاشرة بالدمام، وقد صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليها بسداد مطابقة الرصيد مع اتعاب المحاماة. الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (402,157.88) اربعمائة وألفان ومائة وسبعة وخمسون ريالا وثمانية وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة (40.000) أربعون ألف ريال)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مستنداته بشكل واضح ومفصل مع تقديم مذكرة لتفصيل المستندات فاستعد لذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدّم وكيل المدعية مذكرة نصّها: (الموضوع: مذكرة مقدمة من المدعية شركة (...)في الدعوى رقم 4570402888 والمقامة ضد شركة (...). بالإشارة الى طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة تقديم البينات بشكل واضح ومفصل، عليه فإننا نوضحها لفضيلتكم كما يلي: 1. شهادة دفع بتاريخ 21 فبراير 2021م بمبلغ مقداره 6.976.68 ريال (مستند 1). 2. شهادة دفع بتاريخ 2 مارس 2021م بمبلغ مقداره 49.666.17 ريال (مستند 2). 3. شهادة دفع بتاريخ 5 إبريل 2021م بمبلغ مقداره 61.925.80 ريال (مستند 3). 4. شهادة دفع بتاريخ 6 إبريل 2021م بمبلغ مقداره 68.058.29 ريال (مستند 4). 5. شهادة دفع بتاريخ 7 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 9.002.28 ريال (مستند 5). 6. شهادة دفع بتاريخ 15 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 16.243.91 ريال (مستند 6). 7. شهادة دفع بتاريخ 15 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 2.615.98 ريال (مستند 7). 8. فاتورة ضريبية بتاريخ 30 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 3.512.92 ريال (مستند 8). 9. شهادة دفع بتاريخ 06 أكتوبر 2021م بمبلغ مقداره 93.347.69 ريال (مستند 9). 10. شهادة دفع بتاريخ 06 أكتوبر 2021م بمبلغ مقداره 18.417.83 ريال (مستند 10). 11. شهادة دفع بتاريخ 21 ديسمبر 2019م بمبلغ مقداره 183.453.93 ريال (مستند 11). 12. شهادة دفع بتاريخ 29 ديسمبر 2021م بمبلغ مقداره 29.119.15 ريال (مستند 12). 13. شهادة دفع بتاريخ 22 سبتمبر 2020م بمبلغ مقداره 5.619.53 ريال (مستند 13). 14. شهادة دفع بتاريخ 22 سبتمبر 2021م بمبلغ مقداره 97.424.78 ريال (مستند 14). وبجمع جميع هذا المستندات يتضح أن اجماليها هو مبلغ مقداره (645.384.94) ريال، وبحسم رصيد المدعى عليها لدى المدعية من هذه الفواتير والبالغ مقداره (239.694) ريال، تكون المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (405.690.94) ريال. الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1. الزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ مقداره (405.690.94 ريال). 2. الزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ مقداره 40.000 ريال)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/21هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها تم تغيير اسمها من شركة (...) إلى (...) حيث أنه قام برفع الدعوى بذات رقم السجل التجاري واكتفى بما تم تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ قدره (402,157.88) أربعمائة وألفان ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء صادر من المدعى عليها يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها، وشهادات دفع ممهورة بالاستلام من من المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (40.000) أربعون ألف ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (402,157.88) أربعمائة وألفان ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (40,000) أربعون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.