حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530398307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570225612/1445
رقم الحكم:4530398307
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570225612 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530398307 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٥٦١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٩/١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ م، بثمن إجمالي قدره (٢،٦٣٧,٦٠) ألفان وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره (٢،٦٣٧,٦٠) ألفان وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٢ م، -تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢،٦٣٧,٦٠) ألفان وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وستون هللة، هذه دعواي . ا. هـ، وقدم/ت سندا لدعواه: مصادقة رصيد، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٨٠٠٥١٥٥)، وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه قرر اكتفاءه، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،٦٣٧,٦٠) ألفان وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وستون هللة، تمثل قيمة توريد (مواد غذائية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه مطابقة رصيد، وبما أن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٦٣٧.٦٠) ألفان وست مئة وسبعة وثلاثون ريالا وستون هلله، لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث