حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530425744

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471210606/1444
رقم الحكم:4530425744
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210606 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530425744 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٠٦٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها:وقد تعاقدت مع المدعى عليها، على توريد أجهزة طبية جديدة مع ملحقاتها، منها: (جهاز تحليل كيمياء الدم، جهاز حضانة للزرع الجرثومي، ميكروسكوب، وحدة كرسي أسنان.. وغيرهم) (مرفق١)، وباشرت موكلتي الالتزام المنوط بها، بتحريرها سندات لأمر عن طريق زوجها/(...) -ضمانًا للوفاء بقيمة المبيع، غير أن المدعى عليها لم تفِ بالتزامها على وجهٍ صحيح وفق شروط العقد؛ حيث كلفت موكلته شركة (...) للتجارة المتخصصة في الكشف على الأجهزة ومعاينتها؛ فتبين أن المدعى عليها أرسلت (٩) أجهزة مستعملة بالمخالفة للاتفاق المبرم، كما لم تُرسل ملحقات بعض الأجهزة -اللازمة لتشغيلها- فعلي سبيل المثال: [جهاز تحليل صورة الدم أتوماتيكي؛ لم يتم إرسال الطابعة الخاصة بإظهار النتائج] وكذلك: [جهاز تثيبت الحشو؛ لم يتم إرسال كرسي الأسنان الخاص به]، إضافة إلى أن بعض الأجهزة التي استلمتها موكلتي من المدعى عليها وقد ظهر بها بعض العيوب والأعطال عند الاستخدام تقلل من قيمتها، علمًا بأن تفصيل جميع الأجهزة بالعيوب والنواقص وتحديد الأجهزة المستعملة، مُحدد بموجب تقرير خبير فني متخصص صادر من مؤسسة (...) للتجارة ، وقد طالبت موكلته المدعى عليها مرارًا وتكرارًا بإصلاح ذلك، ولكن دون جدوى،عليه، ولأن تلك الأعطال والنواقص تجعل الأجهزة -محل التعاقد- معيبة، وتقلل -لا محالة- من قيمتها، ولمّا هو ثابت من توريد (٩) أجهزة مُستعملة ومتهالكة تُقدر قيمتهم -بلا شك- بأقل من قيمة الأجهزة الجديدة -محل التعاقد-، فإننا نطلب إحالة الدعوى لقسم الخبراء؛ لتقدير قيمة الأرش المُستحق لموكلته،وطالبت إلزام المدعى عليها بإسقاط قيمة الأرش المستحق لقاء نقص قيمة المبيع وفق تقدير قسم الخبراء. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي يتمثل في عقد توريد بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٨هـ على مطبوعات المدعى عليه والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم المدعى عليه.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن:بأن المدعيه قد أقامت دعوى سابقه ضد موكله بذات الموضوع و الأطراف و محل العقد رقم ١٢٠٦٢٠١٩ وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، وقد قيدت لدى الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وقد تم الحكم برفض الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها:حضر محامي المدعية كما حضرت محامية المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف على دفع المدعى عليها بسبق الفصل بهذا النزاع سابقاً وبعد اطلاع الدائرة على القضية رقم (٦٩٩) بين ذات الأطراف والمنتهي بتأييد محكمة الاستئناف، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بإسقاط بإنقاص المبيع لاختلاف المواصفات في المبيع ووجود أعطال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن المدعية قد أقامت دعوى سابقة ضد موكله وقد حكم عليها برفض الدعوى. وباطلاع الدائرة على الصك المقدم من المدعى عليه وكالة،وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له،وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن:(وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها،يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث