حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530401146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470833767/1444
رقم الحكم:4530401146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833767 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530401146 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470833767 لعام 1444 هـ المدعي: شركة متمم للمقاولات المدعى عليه: شركة محمد وعلي أبناء صالح السهلي للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مواد سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تحويل المبلغ ويقوم البائع بتوريد البضاعة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال وفي جلسة 13/9/1444هـ،.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل وحيث افاد انه لا تظهر لديه الدعوى والمرفقات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من الدعوى والمرفقات وافهمت الدائرة الطرفين ان يقدما الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها مذكرة واحدة لكل طرف وحثتهما الدائرة على الصلح وفي جلسة 25/10/1444هـ، حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغه وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته تاريخ 21/10/1444هـ مفادها أولاً: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق بين الطرفين على توريد بضائع أو وجود آلية للاستلام والتسليم والتوريد، فإن ذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً. وعلى المدعي إثبات ذلك. ثانياً: ما ذكره المدعي من الحوالة البنكية بقيمة ثلاثون ألف ريال، فصحيح أنها دخلت في حسابات موكلتي. ولكن السؤال هو لماذا قامت شركة متمم بتلك الحوالة؟ والجواب عن ذلك يتلخص في أن شركة السهلي للتجارة والصناعة لديها موزعين يقومون بشراء البضائع منها ثم بيعها مع مواد وأصناف أخرى في السوق حسب عملائهم. ومن ضمن هؤلاء الموزعين مؤسسة حسن سلطان العجمي. فلما اشترى المدعي من مؤسسة العجمي بضاعة بقيمة 30000 ريال وأراد السداد، أخبرته مؤسسة العجمي بأن تكون الحوالة على حسابات شركة السهلي للتجارة والصناعة بحكم وجود مديونية عليهم لدى شركة السهلي فتكون بمثابة المقاصة، وهذا ما حصل بالفعل ومما سبق يتبين لفضيلتكم عدم وجود صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، وأن على المدعي الرجوع فيما يطلبه على من باعه تلك البضاعة وأصدر فيها الفواتير وهو مؤسسة حسن العجمي. وبناء على المادة الثانية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية،فإننا نطلب من المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وحيث توجد إشكالية تقنية اليوم في روابط الجلسات والنفاذ الوطني الموحد فلا يمكن مع هذه الإشكالية التقنية شطب الجلسة عليه قرت الدائرة تأجيلها وفي جلسة 10/11/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته تاريخ 21/10/1444هـ وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل وافهمت الدائرة الطرفين بتبادل مذكرات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى فاستعدا لذلك وفي جلسة 22/12/1444 حددت هذه الجلسة لتكون عن طريق الاتصال المرئي وقد حضر وكيل المدعى عليها احمد محمد بن صالح السهلي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (421571482)، ومضى الوقت المحدد للجلسة ولم يحضر من يمثل المدعية مع تبلغها بموعد الجلسة بموجب حركة التبليغ الإلكترونية رقم 78095208، واستنادا للمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة شطب هذه القضية للمرة الأولى وختمت الجلسة الساعة 12:00. وفي جلسة 5/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى إعادة نظر القضية بعد شطبها وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة افاد ان لديه الإجابة لكن لوجود خلل في دردشة الاتصال المرئي لا يستطيع ارفاقها في ذات الجلسة لذا افهمته الدائرة تقديمها في الطلبات الالكترونية ثم يرد عليه وكيل المدعى عليها وفي جلسة 26/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعية اجابتها تاريخ 5/2/1445 مفادها يذكر وكيل المدعى عليها في أولاً أن لا يوجد اتفاق، بينما يذكر في ثانياً ان المبالغ دخلت في حساب موكلته وأن المبالغ هي مبالغ مقاصة مع شركة أخرى دون ارفاق أي اثبات على ذلك. ونود الدفع فضيلتكم بالسبب المذكور في سند الحوالة المرفق المؤرخ في 25/11/2021 والذي حولت فيه موكلتي مبلغ 30 ألف ريال للمدعى عليها ويتضح في الأسباب أن سبب الحوالة (دفعة الحساب مواد السباكة الراشدية...). وهو السبب الصحيح للحوالة،.وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة افاد انه لم يستطع إضافة رده في الطلبات لوجود خلل...وأرسلها الى بريد الدائرة عليه ستقوم الدائرة بإفهام موظفي الدائرة بإرفاقها وعلى وكيل المدعى عليها ارسالها الى وكيلة المدعية لكي تقدم وكيلة المدعية الإجابة وفي جلسة 11/3/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته في بريد الدائرة وارفقتها الدائرة مفادها بشكل مختصر بعدم صحة ما ذكره المدعي من وجود اتفاق بين الطرفين على توريد بضائع أو وجود آلية للاستلام والتسليم والتوريد، فإن ذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً وأيضا بالنسبة للحوالة سبق الرد عليه وكما ذكر وكيل المدعى عليها ان المدعية تخفي معلومات ووقائع تتعلق بالدعوى كما توجد محادثة واتسب بين وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها 7/3/2023م اثناء فترة المصالحة ويتبين من خلالها إقرار وكيل المدعية ان الفواتير التي وجدوا بها نقصا هي فواتير مؤسسة العجمي وقيام وكيل المدعي بنفسه بإرفاق الفواتير الخاصة بمؤسسة العجمي في نفس الدردشة وإقرار وكيل المدعية ان قيمة البضاعة التي لم يستلموها من مؤسسة العجمي هي 7288 ريال فقط وليست كما في الدعوى وختم بذات الطلب السابق وبعرضها على وكيل المدعى عليها هل هذا هذه مستنداتك واجابتك أجاب بنعم وسألت الدائرة وكيل المدعية هل اطلعت على إجابة وكيل المدعى عليها مع المرفقات أجاب بنعم وقدم وكيل المدعية اجابته تاريخ 10/3/1445 مفادها في البداية نود أن نبدي استنكارنا على ما ذكره وكيل المدعى عليها من اتهامات باطلة وطريقة غير مهنية للرد على زميل في المهنة ولن نخوض في ما أورده من مفردات حيث ان هدفنا الأساسي هو استعراض دعوانا ومطالباتنا بشكل مهني نتقي ونخاف الله فيه قبل كل شيء, وفي النقاط القادمة سنوضح لفضيلتكم صحة ودقة ماندعيه ونطالب فيه بشكل مباشر وبدون حاجة للأخذ والرد في أمور جانبية. ونود الرد على ماذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته بما يلي: أولاً: ورد في مذكرة الرد صورة لمحادثة بتاريخ 7 مارس 2023 بيني وبين وكيل المدعى عليها ويدعي فيها أن الفواتير وردت من طرفنا كما يذكر ان هنالك إقرار بان الفواتير وردت من العجمي ونحن نعلم بذلك وفي نفس الوقت نطالبهم بالمبلغ. الرد: 1. الفواتير المذكورة في المحادثة وردت لنا من احد العام لين في الشركة ويذكرون ان هذه الفواتير هي المبالغ التي نطالب فيها والتي تغطي مبلغ الحوالة. مرفق 1 محادثة احد موظفي موكلي مع احد موظفي المدعى عليها وفيها الفواتير ويظهر تاريخ المحادثة في 2 فبراير 2023 قبل محادثتي مع وكيل المدعى عليها بأكثر من شهر. وليس كما يدعي انها لدينا. 2. طلبنا من المدعى عليها كتابة إقرار يذكر فيه ان الفواتير هي تغطية للمبلغ المحول لهم من موكلي، وقامت الشركة بكتابة خطاب عام لم يذكر فيه لا رقم ولا تاريخ الفواتير وقد طلبنا منهم مراراً وتكراراً كتابة خطاب يحمي الشركة من أي مطالبات مستقبلية ولم تلقى طلباتنا أي تجاوب من قبلهم. مرفق 2 خطاب الشركة. 3. في خطاب الشركة المذكور تذكر الشركة أن مؤسسة العجمي كانت الوسيط في عملية البيع بينما امامكم فضيلة القاضي يذكرون ان المبلغ هو مبلغ مقاصة. وعليه فضيلتكم نتمسك بطلبنا بتسليمنا مبلغ الحوالة كاملاً 30 ألف ريال, أو ان يتم الإقرار بالفواتير بحيث لا يتضرر موكلي من قبل الشركة الأخرى والتي قد تقوم برفع دعوى للمطالبة بقيمة الفواتير ومن بعد الإقرار يدفع الفرق لموكلي بقيمة 7288 حيث أن موكلي لم يوافق ان يكون العمل عن طريق وسيط والحوالة تمت للمدعى عليها فكيف تذكر المدعى عليه انه ليس لها علاقة بالدعوى والمبلغ تم تحويله إلى حسابها البنكي. وأفاد وكيل المدعية انه توجد مرفقات إضافية عليه افهمته الدائرة بإرفاقها في الطلبات ثم يرد عليه وكيل المدعى عليها ثم افأد وكيل المدعى عليها بعدم استطاعته الاطلاع على جواب وكيل المدعية فأفهمت الدائرة وكيل المدعية تزويد وكيل المدعى عليها بالإجابة والمرفقات ومن ثم في ذات الجلسة قام وكيل المدعية بإرسال الإجابة والمرفقات الى وكيل المدعى عليها وأفاد وكيل المدعى عليها باستلامها فاستمهل وكيل المدعى عليها للإجابة وفي جلسة 2/4/1445هـ، بواسطة الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/نوره راشد عبدالعزيز الراشد، هوية رقم (...) بموجب وكالة (451067823)، كما حضر وكيل المدعى عليها/احمد محمد بن صالح السهلي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (421571482)، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى تبادلا الإجابات بينهما عبر الطلبات، حيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 30/3/1445هـ، أولا: لم نورد في مذكراتنا السابقة أي اتهامات باطلة ولم نمارس طريقة غير مهنية، بل كانت مذكراتنا واضحة ومبينة لتفاصيل الدعوى وواقعها، ومما يدل على صحة ما نقول هو مصادقة المدعي في جوابه الأخير على كل ما جاء في مذكراتنا السابقة فقد أقر بأن تعاملهم مع العجمي بموجب الفواتير وأقر بأن المبلغ الذي يطالبون به ليس 30 ألف وغير ذلك. ثانيا: ما ذكره المدعي من أن الفواتير المذكورة وردت لهم من أحد العام لين في شركة موكلتي فغير صحيح والمرفق الذي أرفقوه يوضح العكس وهو أن موظف شركة متمم هو من عرض الفواتير على موظف موكلي ويسأله عن صحتها. ثالثا: ما ذكره المدعي من طلبه لموكلتنا كتابة إقرار، فغير صحيح وهذا الخطاب المرسل لهم هو جواب على الإخطار الذي أرسلوه لموكلتي ولا يخفى على فضيلتكم أنه متطلب لبدء الدعوى التجارية وفق نظام المحكمة التجارية. ومن الطبيعي أن لا يحتوي على بيانات الفواتير لأنه لا يتصور أن نملك فواتير منشأة أخرى. رابعا: لا يتصور أن تقوم منشأة بتحويل مبالغ لمنشأة أخرى وهي لا تعلم صفة هذه المنشأة ولا تعلم لماذا تقوم بهذه الحوالة. ونطلب من الدائرة وفقها الله رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقدم وكيل المدعية مذكرة 30/3/1445 بعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليها الجوابية المقدمة بتاريخ 30 ربيع الأول 1445، والتي كانت تدور نفس الموضوع والذي سبق أن قمنا بالرد عليه في مذكرة السابقة مع المرفقات التي تثبت موقف موكلي وتوضح أن العلاقة كانت بين موكلتي وبين المدعى عليها وليست مع طرفاً أخر والتي بينت كذلك تناقض المدعى عليها حيث ذكرت في الجلسة القضائية أن المبلغ مقاصة بينما الخطاب الذي زودونا فيه يذكرون أن الشركة الثالثة هي وسيط، وكذلك الحوالة التي تم تحويلها لهم على حساب المدعى عليها. وعليه نكتفي فضيلتكم بما تم تقديمه حفظاً لوقت الدائرة ولعدم تكرار الردود في نفس الموضوع حيث لم يتضمن ردهم أي رد مباشر على مذكرتنا السابقة. وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 22/4/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القيضة ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مواد سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هوية رقم (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تحويل المبلغ ويقوم البائع بتوريد البضاعة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ثم عدل مطالبته الى تسليمهم مبلغ الحوالة كاملاً 30 ألف ريال, أو ان يتم الإقرار بالفواتير بحيث لا يتضرر المدعية من قبل الشركة الأخرى والتي قد تقوم برفع دعوى للمطالبة بقيمة الفواتير ومن بعد الإقرار يدفع الفرق للمدعية بقيمة 7288 ريال وحيث دفع وكيل المدعى عليه ما ذكره المدعي من وجود اتفاق بين الطرفين على توريد بضائع أو وجود آلية للاستلام والتسليم والتوريد، فإن ذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً. وعلى المدعي إثبات ذلك. ثانياً: ما ذكره المدعي من الحوالة البنكية بقيمة ثلاثون ألف ريال، فصحيح أنها دخلت في حسابات موكلتي. ولكن السؤال هو لماذا قامت شركة متمم بتلك الحوالة؟ والجواب عن ذلك يتلخص في أن شركة السهلي للتجارة والصناعة لديها موزعين يقومون بشراء البضائع منها ثم بيعها مع مواد وأصناف أخرى في السوق حسب عملائهم. ومن ضمن هؤلاء الموزعين مؤسسة حسن سلطان العجمي. فلما اشترى المدعي من مؤسسة العجمي بضاعة بقيمة 30000 ريال وأراد السداد، أخبرته مؤسسة العجمي بأن تكون الحوالة على حسابات شركة السهلي للتجارة والصناعة بحكم وجود مديونية عليهم لدى شركة السهلي فتكون بمثابة المقاصة، وهذا ما حصل بالفعل ومما سبق يتبين لفضيلتكم عدم وجود صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، وأن على المدعي الرجوع فيما يطلبه على من باعه تلك البضاعة وأصدر فيها الفواتير وهو مؤسسة حسن العجمي. وبناء على المادة الثانية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية،فإننا نطلب من المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكما ذكر وكيل المدعى عليها ان المدعية تخفي معلومات ووقائع تتعلق بالدعوى كما توجد محادثة واتسب بين وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها 7/3/2023م اثناء فترة المصالحة ويتبين من خلالها إقرار وكيل المدعية ان الفواتير التي وجدوا بها نقصا هي فواتير مؤسسة العجمي وقيام وكيل المدعي بنفسه بإرفاق الفواتير الخاصة بمؤسسة العجمي في نفس الدردشة وإقرار وكيل المدعية ان قيمة البضاعة التي لم يستلموها من مؤسسة العجمي هي 7288 ريال فقط وليست كما في الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات والدفوع ولكون ان المدعية تناقضت في طلباتها ففي البداية طلبت استرداد مبلغ 30.000ريال ثم عدلت الى طلب استرداد المبلغ او أو ان يتم الإقرار بالفواتير بحيث لا يتضرر المدعي من قبل الشركة الأخرى والتي قد تقوم برفع دعوى للمطالبة بقيمة الفواتير ومن بعد الإقرار يدفع الفرق للمدعي بقيمة 7288 ريال، وحيث ان طلب استرداد مبلغ الحوالة وهو ما يفيد منه عدم حصول التوريد ومن ثم ذكر بوجود توريد بعد دفوع المدعى عليها بحصول التوريد بموجب المحادثات التي قدمتها المدعى عليها والمذكور ان المتبقي هو 7288 ريال فعدل المدعية طلباته الى الطلبات المذكورة مؤخرا وهو ما يعني في طلباته الختامية وكلا الطلبين متناقضين مع بعضهما البعض ويتعذر على الدائرة بناء على هذا المضي في الدعوى ويتعذر عليها الحكم موضوعا بناء على هذا التناقض وكان الواجب على المدعي تحرير دعواه وتحرير طلباته بصوره سليمة ومن المعلوم أنه من المقرر فقها أن لا حجة مع التناقض ولذا لا ترى الدائرة قيام حجة قطعية للمدعية بناء على دعواها الماثلة فتحكم الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها