حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530430400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570423143/1445
رقم الحكم:4530430400
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570423143 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530430400 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة (٩,٦٢٥.٥٠) لم يسدد منه شيء، وانتهى طلب إلى إلزام المدعى عليه تسليم ثمن المبيع، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١,٥٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بصفته مدير الشركة، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن الفواتير صحيحة إلا أنه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقى في ذمته مبلغ: خمسة آلاف وريال وسبع وأربعون هللة (٥٠٠١,٤٧)، وبعرض ذلك على مدير المدعية أنكر صحة السداد فطلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على السداد فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة على أن يتم تقديم رده عبر النظام فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أن المبلغ الإجمالي قدره: سته وعشرين ألف وستمائة وتسعة وأربعين ريال وأربعين هلله (٢٦.٦٤٩,٤٠)، كم ذكر أنه تم سداد مبلغ: عشرون ألف (٢٠,٠٠٠) عن طريق سند لأمر باسم مؤسسة (...)عن طريق التنفيذ، كما ذكر أن المبلغ الفعلي الموجود في ذمتهم ستة الاف وستمائة وتسعة وأربعون ريال (٦,٦٤٩)، كما قدم كشف حساب بمبلغ وقدره: ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هلله (١,٦٤٨,٩٣)، بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، كما أرفق كشف حساب بمبلغ وقدره: خمسة وعشرون ألف وواحد ريال وسبعة وأربعون هلله (٢٥,٠٠١,٤٧)، بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م،كما أرفق سند تنفيذي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ،كما أرفق إيصال الفاتورة مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠) بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٣م، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أن هناك تفاوت واضح في إفادة المدعى عليه من حيث ذكر المبلغ المستحق مما لا يدع للشك بأن المدعى عليه يدفع بالظن لا اليقين، كما أنه أرفق كشوفات لا تخص مؤسسة (...)، كما أنه أرفق إيصال سدد: مبلغ عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠) لا يخص المدعى عليه وإنما يتعلق بمؤسسة أخرى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم مدير المدعية في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقاً ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى، وبسؤال مدير المدعية عن ما يود اضافته، قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثمن إجمالي قدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله (٩,٦٢٥.٥٠)، مقابل توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١,٥٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع: ثمن إجمالي قدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله (٩,٦٢٥.٥٠)، إضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١,٥٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته الفاتورة المؤرخة في ١٢/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: ثلاث ألف وسبعون ريال وخمسون هلله (٣,٠٧٠,٥٠)، والفاتورة المؤرخة في ١٣/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: ألف وثلاثمائة و واحد وخمسون ريال وخمس وعشرون هلله (١,٣٥١,٢٥)، والفاتورة المؤرخة في ١٠/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وخمس وعشرون هلله، والفاتورة المؤرخة في ٠١/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: ألف أربعمائة وإثنين وسبعون ريال(١,٤٧٢)، والفاتورة المؤرخة في ١٨/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: ألفين وثلاثمائة وثمانون ريال وخمسون هلله(٢,٣٨٠,٥٠)، والممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر أن الفواتير صحيحة ودفع بأنه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقى في ذمته مبلغ: ست ألاف وستمائة وتسعة وأربعون ريال وأربعون هلله (٦٦٤٩.٤٠) مع إنكار المدعية، وبما أن الدائرة طلبت منه البينة على السداد وبما أنه أرفق كشوفات وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير متعلقة بموضوع وأطراف الدعوى، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )، وبما أن المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت في فقرتها الثانية على عدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية، وأما ما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي فإن الثابت أن الترافع كان من مدير الشركة ولم يقدم ما يثبت الأضرار مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله (٩.٦٢٥.٥٠)، ورفض ماعدا ذلك، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث