حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530620517
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570514231/1445
رقم الحكم:4530620517
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570514231 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530620517 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بتصميم و انتاج وتنفيذ أعمال خرسانية مسبقة الصب لمشروع مواقف بنك (...) الخاص بالمدعي، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٢٦٢,٨٧١.٠٠) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٢٦٢,٨٧١.٠٠) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٩٩,٩٨٣.٠٠) مليون وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٥٦٢,٨٩٢.٩٢) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة التنفيذ لـ٥٦٢٨٩٢.٩٢ استنادًا على الفواتير وذلك لـتوقيع المدعى عليه على الفواتير استنادًا على الفواتير. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد مستحقات موكلتي مما ألجئها الى التقاضي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م، مما تسبب بـ(استعانة موكلتي بمحامي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم سداد مستحقات موكلتي مما ألجئها الى التقاضي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-قيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (٥٦٢,٨٩٢.٩٢) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة، لقاء تنفيذ (٥٦٢٨٩٢.٩٢) استنادًا على (الفواتير) وذلك بسبب (توقيع المدعى عليه على الفواتير) استنادًا على (الفواتير).. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: أدفع بوجود اتفاقية تحكيم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح نصت الاتفاقية على تعيين طرف ثالث ليحل النزاع ونحن نختار المحكمة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: أنا لا أرضى بالمحكمة وأرضى بأي خبير هندسي معماري مختص والاتفاقية نصت على وجوب اتفاق الطرفين على تعيين الطرف الثالث؛ عليه جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أطلب النظر في موضوع الدعوى، ثم سألت المدعى عليه وكالة فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٢,٨٩٢.٩٢) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة، والتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بوجود شرط تحكيم بينه وبين المدعية، وأنكر المدعي وكالة ذلك ودفع بأن الاتفاقية تنص على تعيين طرف ثالث لحل النزاع وقرروا اختيار المحكمة طرفنا، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها تبين لها وجود شرط تحكيم بين الأطراف وذلك بالعقد المبرم بينهم؛ عليه وحيث الأمر ما تقرر ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم: ١ - يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من كون العقد قد تضمن فقط اختيار طرف ثالث للفصل بينهم دون تحديده وأنهم يختارون المحكمة للفصل بالنزاع القائم بينهم حيث تضمن العقد شرطا وجوبيا على اتفاقهم على اختيار الطرف المعني بالفصل نزاعهم ولم يوافق الخصم المدعى عليه على المحكمة لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530620517 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- لم يتطرق العقد إلى شرط التحكيم صراحة من الأساس، وإنما نص على اللجوء إلى المصالحة وقد تعذر الصلح، ٢- يقصد بالطرف الثالث في حل النزاع محكمة الدرجة الأولى، ٣- لو سلمنا جدلا بوجود شرط التحكيم فإن الطرفين لم يتفقا على كون المحكم محاسبيا أو هندسيا، فلزم المصير إلى القضاء لنظر المنازعة، وانتهى بطلب إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها موضوعا)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية (عبر الاتصال المرئي) افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٩/٦/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده)(...)بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها ما يحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بأن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢ وإن لم ينص على لفظة التحكيم صراحة في مادته (١٤) إلا إنه حال الاختلاف في تفسير ألفاظه، يصار إلى دلالة المعنى في ذات الشرط، لما تقرر فقها في القاعدتين: الأولى: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، الثانية العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، وهذه الدائرة بتأملها في العقد المبرم بين الطرفين وما اشترطاه بشأن منازعات العقد استبان لها أن القصد من إحالة النزاع لطرف ثالث يقبله الطرفان، ويكون القرار الذي يتخذه الطرف الثالث نهائيا وملزم لكلا الطرفان هو اللجوء للتحكيم وليس النظر أمام محكمة الدرجة الأولى، وشاهد ذلك من وجوه: أولها: أن العقد نص على قبول الطرفين للطرف الثالث في فض المنازعة وهذا هو مقتضى التحكيم، إذ اللجوء للقضاء لا يخضع لقبول الأطراف ورضاهما به، باعتباره سلطة سيادية عامة، ثانيها: أن الشرط نص على اعتبار حكم الطرف ثالث ملزم لهما، ولا يقال مثل ذلك في الحكم القضائي لكون الإلزام به لا يقع تحت اختيار الأطراف والموافقة عليه، بل هو ملزم لهما واجب النفاذ عليهما، ثالثها: نص العقد على أن قرار الطرف الثالث نهائيا وهذا الاعتبار هو مقتضى التحكيم، بخلاف الحكم القضائي فإن الأصل فيه أنه قابل للطعن أمام الاستئناف، لأجل ذلك فإن هذه الدائرة تذهب إلى تفسير الشرط بأن المقصد منه اللجوء للتحكيم ابتداء وليس القضاء، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف في لائحة استئنافه من اختلاف الطرفين في تخصص المحكم وهل هو محاسبي أو هندسي، فإن هذه الدائرة ترى أن مثل هذا الاعتراض من المدعي دليل على اتفاق الطرفان على مبدأ التحكيم حال المنازعة والعجز عن حلها وديا، كما ترى هذه الدائرة أن اختلاف في موضوع التحكيم لا يفضي لسقوط شرط التحكيم واللجوء للقضاء، و الواجب عليهما حال عدم الاتفاق على محكم اللجوء للقضاء لتعيين محكم بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه المادة (١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣، وليس اللجوء للقضاء في نظر المنازعة موضوعا، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٨/٥/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣١ لعام ١٤٤٥، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.