حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530411271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570238469/1445
رقم الحكم:4530411271
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238469 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530411271 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٤٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد منتجات وأدوات إنارة لمشاريع المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٩٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط ،وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال فأمهلته الدائرة عشرة أيام من تاريخ الجلسة لإرفاق جوابه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة، وتم تحديد موعد جديد لها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه صباح اليوم بتاريخ ٢٣ /٠٤/ ١٤٤٥ هـ، عبر خانة الطلبات ونصها كالتالي : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة القاضي حفظه الله نفيدكم بأن مطابقة الحساب المرسلة من المدعي يدعي بتوريد مواد وأدوات إنارة لنا في مشروع (...) حيث أن الدعوى غير صحيحه، ولم يقوم بتوريد أي مواد لنا في مشروع (...) ولا يوجد أي اعتماد لهم في توريد المواد لتلك المشاريع . وعليه نطلب منه فواتير الاستلام الموقعة من طرفنا التي تفيد باستلام المواد ليتم مراجعتها والتأكد منها.)، وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب قائلا: غير صحيح ومماطلة منهم في دفع مستحقات موكلي هكذا أجاب . وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الختم هل هو ختم الشركة ؟ أجاب قائلا: نعم. وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٩٨٧٥٠) مئتين وثمانية وتسعين ألف وسبع مئة وخمسون ريال قيمة بيع وتوريد منتجات وأدوات إنارة وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة :بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٩٨٧٥٠) مئتين وثمانية وتسعين ألف وسبع مئة وخمسون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث