حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530432537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530432537
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570038230 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530432537 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4570038230 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع خزان تخزين وتفريغ بمقطورة سعة (6,000) جالون، لمدة (2)شهرين، ابتداءاً من تاريخ 1444/03/24هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أضرار تقاضي، وفشل المدعى عليها في تصنيع المتفق عليه و تسليمه في الوقت المحدد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-العقد. 2-الفواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في 29-4-1445هــ حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وأحالت المدعية على دعواها، وقدم المدعى عليه جوابه الآتي: ما ذكرت المدعية من التعاقد للتصنيع والمبلغ المسلم وقيمة التعاقد فصحيح، وما ذكرت من أن موكلتي لم تنفذ فغير صحيح، والصحيح أن الخزانات جاهزة للتسليم ولم تستلم المدعية العمل المنفذ ونطلب من فضيلتكم تكليف خبير أو المدعي لمعاينة محل العقد لاستلامه وبسؤالها عن ما سبق: أجابت وكيلة المدعية بأن موكلتها ترفض استلام الخزانات بسبب تأخرهم في تنفيذ الالتزامات رغم امهالهم لمدة شهرين ولكن حتى بعد ذلك لم يقوموا بتنفيذ الالتزام ونطلب فسخ العقد بسبب اخلالهم بالتزامهم في انجاز المشروع في الفترة المتفق عليها وحتى في المهل الإضافية المتفق عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب تأخرهم في إنجاز صنع الخزانات؟ أجاب بأنهم أشعروا المدعية بعدم وجود المواد وأن المواد الموجودة في السوق رديئة وبثمن مرتفع جدا وطلبنا منهم الإمهال ووافقوا على ذلك وهي الآن جاهزة. وبسؤاله متى أنجزت الخزانات على وجه التحديد وما هي مدة الإمهال التي يدعيها ؟ وما بينته على أنهم طلبوا من المدعية ذلك وأنهم وافقوا على ذلك؟ فقرر مهلة لتقديم ذلك، ثم قرر الأطراف أنهم اتفقا على أن يصطلحا على الآتي: أولا فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، ثانيا: أن ترد المدعى عليها مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال بتاريخ 17-5-1445هــ الموافق 1-12-2023م. هكذا اتفقا ووكالتهما تخولهما حق الصلح، وتمسكت المدعية بطلب التعويض عن أضرار التقاضي، وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والإلزام به والذي نصه: أولا فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، ثانيا: أن ترد المدعى عليها مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال بتاريخ 17-5-1445هــ الموافق 1-12-2023م ، والتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه والإلزام به بين طرفي الدعوى، وتقضي بما جاء في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي ولما كانت إجابة المدعى عليها كما ذُكر بعاليه فإن الدائرة تجد معه للمدعى عليها مندوحة في ذلك ويثبت معه سقوط ركن التعويض، فضلا عن عدم تقديمها ما يثبت غرمها لأضرار التقاضي ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، و الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن الآتي: أولا: فسخ التعاقد محل الدعوى تراضيا بين الطرفين، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن ترد للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال بتاريخ 17-5-1445هــ الموافق 1-12-2023م. ثالثا: رفض أتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.