حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530415226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570375982/1445
رقم الحكم:4530415226
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375982 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530415226 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٣١,٣٨١.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٧,٧٨٧.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٩٤.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي / (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ورقم وكالته: (...) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة كونه لم يتم توكيله إلا أمس، فذكرت له الدائرة من هذا الصنيع من موكله غير مقبول، وأن عليه أن يقدم جوابه على الدعوى، خلال خمسة أيام، ثم امهلت الدائرة المدعي على أن يقدم مذكرة الرد خلال خمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ونصها " الدفع بعدم الاختصاص طبقا للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذ لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن . تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال. ٢. مخالفة المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب اللجوء الى الوساطة او المصالحة قبل قيد أي من الدعاوي الاتية ب. الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية، ولم يتم الاخطار طبقا للمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية ونصها يجب ان يرافق صحيفة الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فيطبق احكام المادة الحادية والعشرين من النظام. ٣.مخالفة المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٠و٧٢ من اللائحة التنفيذية والتي نصت على الاتي ١. يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ولم يتم اخطار موكلتي. ٤.مخالفة المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن. يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، وأن مخالفة هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الدعوى وفقاً للمادة ٥٦ ممن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن. لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة، ولما كان البين من لائحة الدعوى بأنها لم تقدم من محامي كما يظهر من بيانات صحيفة الدعوى مما يجعلها مخالفة لأحكام المادة ٥١ من اللائحة وبالتالي يترتب عليها الأثر المنصوص عليه في المادة ٥٦ من اللائحة المشار إليها آنفاً. وما جاء في المواد المذكورة هو نص وجوبي وليس جوازي. ٥. أن التعامل بين موكلتي والمدعى تعامل جاري بتوريد بضائع مقابل دفع دفعات والتعامل ساري ولم يتم اخطار موكلتي بأنهاء التعامل من قبل المدعى ولا المطالبة بالحق قبل إقامة الدعوى وعليه صرف النظر عن الدعوى لأقامتها قبل أونها. الدفع الموضوعي ١. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد والتوريد منذ تاريخ ١٤.٨.٢٠٢٢م فهو صحيح، أما ما ذكره أن قيمة ثمن التوريد ١٣١,٣٨١ فهو غير صحيح، والصحيح أن ثمن قيمة التوريد هو ١٢٦,٧٤٧.٢٥ ريال سددت منها موكلتي مبلغ ١٠٦,٨٣٣ ريال والمتبقي في ذمة موكلتي مبلغ ١٩٩١٤.٢٥ تسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. مرفق١ كشف الحساب. ٢. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص اضرار التقاضي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال فقط ومن المقرر شرعاً وقضاءً أن هذه مصاريف التقاضي تتمثل فيما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، وإحواج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمة، أو إلزامه بالدخول فيها، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد، وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، كما أن المصروفات غير الفعلية، أو المعتادة لا يحكم بها لما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٥٥.٥٤.١٣ أنه. إذا خاصم ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه، فلا وجه بالزامة بالنفقات، وطبقا لما ذكر في أعلاه ولعدم اخطار موكلتي بأنهاء التعامل فان المدعى لا يستحق تعويض عن الاضرار لعدم ثبوتها" ثم بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها :" إشارة إلى طلب فضيلتكم بالرد على رد المدعى عليها فيتمثل ردنا بعدة نقاط نفصلها لفضيلتكم بالنقاط الآتية: ولاً: عدم صحة دفع ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة وذلك كون المتداعيان تاجران والمنازعة تختص بمطالبة ناشئة عن عمليات التوريد بينهما مما يجعل من المحكمة مختصة بناء على ما نصت عليه الفقرة١الأولى من المادة ١٦ السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ثانياً وثالثاً: عدم صحة دفع المدعى عليها بمخالفة موكلتي للمادة ٥٨ حيث تمت محاولة الوساطة مع المدعية عن طريق منصة تراضي بالطلب رقم ٤٥٠٢٠٠٦٨٦٨ ٠١ والذي أنتهى بتعذر الصلح مرفق١ أما فيما يتعلق بمخالفة المادة ٧٢من النظام فتجدر الاشارة الى الفقرة الثانية من المادة ٧١ والتي نص على أنه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة.. كما تجدر الإشارة تاريخ استحقاق المطالبة نسبة لتاريخ رفع الدعوى وهو ما يقارب من ٩ أشهر والى مطالبتنا للمدعى عليها قبل رفع الدعوى لأكثر من مرة للسداد عن طريق مندوبهم من خلال تطبيق الواتس أب والذي يعد في حد ذاته إشعارً من خلال إرسال كشوف الحساب بالمطالبات المستحقة. رابعاً عدم صحة دفع المدعى عليها بمخالفة المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية وذلك بالنظر إلى الاستثنائيات الواردة بها ونختص بالاستثناء الفقرة الثانية التي نص على أن الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الثامنة والسبعين من النظام وطبقاً للمادة ال٧٨فإن الدعاوى اليسيرة المعنية بالاستثناء هي ما لا تتجاوز مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال وحيث أن مطالبتنا هي مبلغ وقدره ٢٣.٥٩٤ ريال مما يجعلها مشمولة بالاستثناء. كما تجد الإشارة إلى أن ممثل المدعية هو أخ لمالكها ويرد عليه إستثناء أخر كونه قريب من الدرجة الرابعة خامساً عدم صحة دفع المدعي عليها بأن التعامل مع موكلتي هو توريد بضائع مقابل دفع دفعات وأنه ما زال سارياً، فذلك غير صحيح، فإن تعامل موكلتي مع المدعى عليها هو التوريد بحد ائتماني محدد المدة بـ ٤٠يوما من تاريخ الفاتورة أو كشف الحساب وذلك طبقاً لاتفاقية كشف الحساب المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها، والتي توضح طبقاً لتاريخ أخر تعامل بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥ ١٢ ٢٠٢٢م حلول مبلغ المطالبة من تاريخ ٢٤ ٢٠٢٣م أما دفوعها المردود عليها هي من باب المماطلة والتضليل القضائي ولا بينة عليها. مرفق اتفاقية فتح الحساب سادساً: رداً على دفع المدعى عليها الموضوعي فقد سقط من حساباتهم إدراج الفاتورة رقم (...) والتي تم توريدها بتاريخ١٥ ١٢ ٢٠٢٢م بمبلغ ٣٦٨٠ ريال والمختومة من قبل المدعى عليها ومضافة بمرفقات الدعوي والتي عند إضافة المبلغ بها يتضح صحة المطالبة كاملة وبدقة. مرفق مكرر الفاتورة المسقطة من المدعى عليها. سابعاً: إن المطالبة حالة ومستحقة بذمة المدعى عليها منذ تاريخ ٢٤ ١ ٢٠٢٣م وإلى تاريخ ما قبل رفع الدعوى كنا نناشدهم للسداد عن طريق المكالمات والرسائل وزيارات لفرعهم إلا أن ذلك كان دون جدوى، وكانت ردودهم بتأجيل السداد، إلا أن ذلك كان بغاية المماطلة ويتضح لفضيلتكم من خلال دفوع المدعى عليها استمرار رغبتها بالمماطلة بمحاولة التحصل على حكم بصرف النظر أو عدم قبول الدعوى من خلال دفوع عارية من الصحة فالوساطة ثابتة من خلال منصة تراضي وحضرت المدعى عليها إحدى جلساتها، وهي تقوم مقام الإشعار، ذلك خلافاً لرسائل المطالبة المشار إليها أعلاه، وكل ذلك بالرغم من إقرار ممثلها بصحة المطالبة وصحة عمليات التوريد، وذلك ما كبد موكلتي أضراراً مادية فادحة من حبس مستحقها الثابت بذمة المدعى عليها والتي تستعملها بعملياتها التجارية، مما يتحقق معه الغاية من المطالبة بأضرار التقاضي، خلافاً لأتعاب الوكيل القائم على تمثيل المدعي ومؤسسته قضائاً. أولا: قبول الدعوى شكلاً ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣٥٩٤ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ألفي ريال عن أضرار التقاضي، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل "وبجلسة ٢٤/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها (...) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي على دفع المدعى عليه أفاد بوجود فاتورة بمبلغ (٣.٦٨٠) ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ وهي آخر فاتورة صدرت من عندنا وبسؤاله عن الختم أفاد أنه ذكر أنها تابعة لشركة أجاد، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الفاتورة أفاد بصحتها، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على أتعاب المحاماة أفاد بأنه لا يوجد، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (٢٣.٥٩٤) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية متنوعة وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن وكيل المدعى عليها -حسب وكالته التي تخوله حق الإقرار- قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبلغ المتبقي في ذمتها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع" ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي، وأما المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن المدعي لم يقدم بينة تثبت تحمل موكلته للأتعاب مما ترى معه الدائرة رفض هذا الطلب وفق الوارد بالمنطوق أدناه.؛ تأسيسا على ما سبق.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٢٣.٥٩٤) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.