حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530430539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570460538/1445
رقم الحكم:4530430539
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570460538 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530430539 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٠٥٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد جمع النفايات برقم (٢٣٠١٠٠٠٣٠٥)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة اقفال باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للمحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي في دعواه على عقد جمع النفايات رقم (٢٣٠١٠٠٠٣٠٥)، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة(...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث