حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530444369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064305/1445
رقم الحكم:4530444369
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064305 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530444369 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570064305 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2022/12/27 م، تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أعمال مقاولات تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد أعمال خشبية وحديدية وإضاءات وتحسين الممرات، وذلك بموجب أوامر الشراء، وقد تقرر استبعاد بعض الأعمال ليكون إجمالي المبلغ المستحق (759,046) سبع مئة وتسعة وخمسون ألفاً وستة وأربعون ريالاً، وباشرت المدعية الأعمال المتفق عليها وقامت بتسليم كامل الأعمال حسب ما هو متفق عليه، علماً بأن المدعى عليها سددت من اجمالي قيمة الفواتير مبلغاً قدره (388,286) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفاً ومئتان وستة وثمانون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (370,760) ثلاث مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وستون ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال وقدره (370,760) ثلاث مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الفاتورة رقم (157) بتاريخ 2023/04/07 م، بمبلغ قدره (652,510) ست مئة واثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وعشرة ريالات. 2- فاتورة خدمات بتاريخ 2023/03/01 م، بمبلغ قدره (106,536) مئة وستة آلاف ريال. 3-أمر الشراء رقم (104) بمبلغ قدره (759,000) سبع مئة وتسعة وخمسون ألف ريال. 4-أمر الشراء رقم (105) بمبلغ قدره (334,046.25) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وستة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة التعامل وصحة المبالغ المسددة، وأن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغٌ قدره (270,825؟) مائتان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالًا. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/01/21 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب بأنها على وفق ما جاء في لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (370,760) ثلاث مئة وسبعون ألفاً وسبع مئة وستون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (17,250) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، وبطلب الجواب من وكيلته طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مدة عشرة أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1445/02/28 هـ، وفيها تشير الدائرة أن وكيلة المدعى عليها أودعت مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 1445/02/05 هــ، ونصها ما يلي: (أولا: ما ذكرته المدعية من اتفاق موكلتي معها وتاريخ التعامل والمبالغ الـمُسَدَّدة فصحيح. ثانيا: ما ذكرته من أن المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغٌ قدرهُ (370,760) ثلاث مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، فغير صحيح. ثالثا: الصحيح أن المدعية لم تسلّم لموكلتي ثلاثةً من المعدات المذكورة في (الفاتورة) وتبلغ قيمتها (99,935) تسعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغٌ قدره (270,825) مئتان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالًا، لا كما جاء في دعواها، وموكلتي ترغب بالصلح وسداد المبلغ المستحق للمدعية والموضح آنفًا ويكون السداد على دفعات تحدد بالاتفاق مع المدعية)، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطالب بكامل قيمة المطالبة ولا يكتفي بالمبلغ محل الإقرار، فأمهلته المحكمة لأجل تقديم البينة على المبلغ الزائد عن الإقرار؛ فاستعد بذلك، وبناءً عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/05/01 هـ، وفيها ذكر وكيل المدعية أن موكلته سلمت للمدعى عليها البند رقم (3) في الفاتورة رقم (157) بتاريخ 07/04/2023 م، ووصف العمل: (إعادة زخرفة الكرة بالمدخل) بمبلغ قدره (7,475) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً شاملة الضريبة، وقام بإرسال صورتها في المذكرة المودعة بتاريخ 01/04/1445 هــ، كما قامت بصنع البندين رقم (1) و (10) حسب المعايير المتفق عليها بين الطرفين، ولكنها لم تقم بتسليمها للمدعى عليها بسبب عدم دفع المبالغ المترتبة عليها، والمستحقة لموكلته، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (270,825) مئتان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وأما ما زاد عن ذلك فتنكره بشكل تام، كما ذكر بأن العمل المسلم (إعادة زخرفة الكرة بالمدخل) هو في مشروع آخر، ولا يختص بهذه الدعوى، كما أن البندين الآخرين رقم (1) و (10) لم تقم المدعية بتسلمه أصلا ؛ فلا تستحق قيمته، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالةً يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال وقدره (370,760) ثلاث مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغٌ قدره (270,825) مئتان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالًا، وبما أن محل الدعوى مقاولات، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (270,825) مئتان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال + مبلغ قدره (7,475) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وحيث ذكر المدعي وكالة أنه سلمها وقدم صوراً من المشروع، ثم أجاب وكيل المدعى عليها بأنها صور عن مشروع آخر ليصبح ما أقر به مبلغاً قدره (278,300) مئتان وثمانية وسبعون ألفا وثلاث مئة ريال، قيمة أعمال البند رقم (3) في الفاتورة رقم (157) بتاريخ 07/04/2023 م، وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وترفض المحكمة ما عدا ذلك من طلبات وهي عن البندين الآخرين رقم (1) و (10) لأن المدعي وكالة أقر بعدم تسليمها، ولم يقدم ما يثبت أن موكلته قامت بصناعتها خصيصاً للمدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـــــ: فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (278.300) مئتان وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمئة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.