حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530441933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410296/1445
رقم الحكم:4530441933
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410296 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530441933 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤١٠٢٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق وأن أقام دعوى ضد ((...)/مغسلة (...) للسيارات)، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١٠٦٢٧٧١)، وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ. والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ؛ (المدعي شريك بالمؤسسة المدعى عليها بنسبة (٣٣.٣٣) وقيمة حصته من رأس المال مبلغ قدرة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وحصل الاتفاق على المشاركة قبل تأسيس المؤسسة المدعى عليها، وبعد ذلك تم تأسيس المؤسسة بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/١٤هـ. وانشاء المغسلة الأولى، ونمى رأس المال وتم افتتاح مغسلة ثانية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ. بنفس الإسم التجاري، والمدعي يتسلم أرباح شهرية من قبل المدعى عليها منذ بداية المشاركة، بموجب التحويلات البنكية، وحيث قام المدعي بمطالبة المدعى عليها تحرير عقد الشركة، أو التعديل على المؤسسة بتحويلها إلى شركة وإدخاله شريك بنسبة (٣٣.٣٣) وهي نسبة حصته بالمشاركة، وحكم له بكامل له بجميع طلباته)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي (...)، في مغسلة (...) للسيارات، بنسبة (٣٣.٣٣) والله الموفق). ولتضرره من الدعوى؛ حيث إن المدعى عليها الجأته للمخاصمة وتسببت بتكبده للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى بسبب تعنتها بالدفع، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم لطلبه سنداً وهو محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر بالقضية الأصلية، برقم (٤٤٧٠٠٤٤٥٨٢)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عم من يوجه دعواه؟ فقرر توجيها على المدعى عليها (...)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للإجابة، ثم أبرز مذكرة نصها أولاً الدفوع الشكلية: ندفع بعدم قبول الدعوى لكونها مقدمة قبل أوانها، حيث ما زال ملف الدعوى ينظر أمام المحكمة العليا، حيث تقدمت المدعى عليها بطلب نقض رقم ٤٥١٠٤١٢٥٤٦ للقضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٧٧١ ونلتمس عدم قبول الدعوى شكلاً لكون الأضرار المترتبة على قبولها والحكم فيها جسمة لا يمكن تداركها وذلك طبقاً للمادة (٨٩) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً الدفوع الموضوعية: ١ الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم مرفوعة قبل أوانها فقد صدر حكم استئنافي في الدعوى الأصلية وتم الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا ولا تزال منظورة أمامها، ويمكن لأصحاب الفضيلة مراجعة الطلب بالرقم أعلاه، مما يستوجب عدم قبول الدعوى لاقامتها قبل أوانها. ٢ صاحب الفضيلة تعلمون أن النظام لا يلزم أياً من طرفي الدعوى الأصلية أن يعين جهة للترافع نيابة عنه، وأن الخصم بإرادته واختياره تعاقد مع الشركة المشار إليها في عقد الأتعاب لتمثيله في تلك الدعوى، والأكيد أن موكلنا ليس طرفاً في هذا العقد ولم يلتزم لأيًّا من أطرافه بأي التزام، كما أن قيمة هذا العقد قيمة جزافية حددتها أطرافه وليس لموكلنا علاقة بقيمة العقد ولا يلزمه شيء منه، وعليه فإن مطالبة الخصم بأتعاب التقاضي مردود عليه، ونلتمس استبعاد عقد الأتعاب وعدم الركون إليه في هذه الدعوى. ٣ تلاحظون فضيلتكم أن الجهة المتعاقدة مع الخصم وفقاً للعقد المرفق شركة (...) لتحصيل الديون، شركة تحصيل ديون وليس مكتب أو شركة محاماة، فهل يحق لها نظاماً الترافع عن الخصم وبالتالي استحقاق أتعاب تقاضي؟ صاحب الفضيلة الترافع بموجب هذا العقد باطل ويتعارض مع نظام المحاماة الذي يحصر الترافع أمام المحاكم على المحاميين وذلك استناداً لأحكام الباب الأول من نظام المحاماة: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها المادة الأولى: (يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه) وبالتالي لاقيمة للعقد المرفق ولا يكون أساساً لاستحقاق المدعي لأتعاب التقاضي، مما يتحتم معه استبعاد العقد وعدم الاستناد إليه. ٤ أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم أن الخصم غير ملزم في تعيين جهة تترافع نيابة عنه وإن فعلت ذلك لا يلزم موكلنا بشئ وهذا ما أكدته المادة الأولى المشار إليها بعاليه، الأمر الذي يجعل اتفاق الخصم مع شركة للترافع بالإنابة عنه مسألة اختيار محض ولا يمت لموكلنا بصلة.٥ كما أن موكلنا لم يثبت مماطلته في الدعوى الأصلية ليستحق عليه الخصم أتعاب للتقاضي، إذ يعتبر النظام المماطلة في الدعوى الأصلية سبباً جوهرياً في الحكم بالتعويض وفقاً لأحكام المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ومع عدم تسليمنا بمطالبة الخصم نستكثر قيمتها المقدرة من الخصم مقارنة بحجم الدعوى الأصلية التي تعتبر من الدعاوى اليسيرة ذات مرافعات بسيطة لم يقدم فيها الخصم جهداً يستحق عليه أتعاباً بهذا الحجم لاسيما أن ممثل الخصم شركة تحصيل ديون وغير محترفة في مجال الترافع والمحاماة. ثالثاً الطلبات: لما تقدم من حيثيات نلتمس الحكم لموكلنا بالآتي:١ رد الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها. ٢ رد الدعوى موضوعاً لعدم توفر موجبات الحكم بالأتعاب.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما قدم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم قبول الدعوى لكونها مقدمة قبل أوانها، حيث ما زال ملف الدعوى ينظر أمام المحكمة العليا، وبما أن محل الدعوى (التعويض عن مصاريف التقاضي)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث قدم المدعي بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في صك الحكم الصادر بالقضية الأصلية، برقم (٤٤٧٠٠٤٤٥٨٢)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ. والقاضي بحكم لصالح المدعي ونصه: (حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي (...)، في مغسلة (...) للسيارات، بنسبة (٣٣.٣٣) والله الموفق). وبتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...)، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث