حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530426287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570440301/1445
رقم الحكم:4530426287
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570440301 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530426287 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٠٣٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مصنع (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٦٨.٨١) ثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وواحد وثمانون هلله سدد منه (١٧,٩٣١.٩٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الصفة وأن الدعوى كيدية على موكلته وأنه لا يوجد عقد اتفاق مرفق، وما قدمه المدعي من مستندات لا يمثل قرينة او بينة او عقد تم بموجبه يحكم التعامل ويحفظ الحقوق، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب وكيلة المدعيه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وحيث قدمت بينتها والمتمثلة في كشف الحساب والمصادق عليه من قبل المدعى عليها وعدد من الفواتير، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها مما يثبت صحة الدعوى وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢،٢٣٦:٨٥) الف ريال لصالح المدعية مصنع شركة(...) المحدودة سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث