حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530364457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570071454/1445
رقم الحكم:4530364457
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570071454 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530364457 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧١٤٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...). الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن تورد موكلته لمورث المدعى عليهم مواد حفر بثمن إجمالي قدره: (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بتسليم الثمن وقدره: (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا، كما تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلبات برقم (٤٥١٠٢٥٨٨٨٢) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه ما نصها: من حيث صحة الدعوى ف الورثة لا علم لهم بهذه المبالغ كونها قد مضا عليها أكثر من ٢٨ سنة، وحيث أنه قد مضى عليها المدد النظامية وفقا لنص المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) ، ولنظر هذه القضية عقدت الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه (...) ولم يحضر بقية المدعى عليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا، كما قرر بقوله أن لمورث المدعى عليهم حساب ومبالغ لدى موكلتي (وهي المرفقة في النظام عبر الطلبات كشف حساب وفواتير) وإذا رغب المدعى عليهم إجراء المقاصة فيكون الحساب المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره: (٧٣٨.٠٢٩) ريال هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى عليه الحاضر أجاب بأن الدعوى قديمة جدا ولا أعلم عنها وأطلب مهلة للتحقق والإجابة وبطلب البينة من وكيل المدعية استعد لتقديمها، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه الحاضر بالإجابة على الدعوى لم يجب على الدعوى ولم يتقدم بها وبطلب البينة من وكيل المدعية قام بإرفاقها بالطلبات واطلعت الدائرة عليها وتبين لها عدم إرفاق وكيل المدعية السجل التجاري للمدعى عليها وكذلك حصر الإرث ثم قام بتقديمها من خلال الطلبات كما أضاف وكيل المدعية بأنني أرغب الإجابة عن سبب التأخير في المطالبة التي أثارها المدعى عليه الحاضر وذلك أن التأخير ليس كما ذكر المدعى عليه وإنما هي طلبات يتقدم بها المدعى عليه بالشراء من موكلي آخرها في ٩/٣/٢٠١٣م كما هو مبين في الفواتير كما أنه بين موكلتي والمدعى عليه حسابات يتم بينهما تسوية الحسابات وأيضا بعد وفاة مورث المدعى عليهم تعذر حصولنا على حصر الإرث، وبالاطلاع على حصر الإرث ومطابقته تبين عدم إضافة كامل الورثة ولاستعداد وكيل المدعية بمعالجة ذلك من خلال القسم المختص بالمحكمة وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وأمهلت الدائرة المدعي وكالة مهلة أخيرة لتقديم كامل البيانات عبر أمانة السر، وأفهمته أن عليه تقديم ما يلي: أسماء كامل الورثة مع حصر الورثة، وأرقام تواريخ ميلادهم، وسجلاتهم، حتى يمكن إضافتهم، وأفهمته أن لا يقدم طلب إدخال، وإنما عليه فقط تقديم هذه البيانات، ونبهته أن عدم تقديم كامل البيانات يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وذكر المدعى عليه الحاضر أن الموضوع قديم وليس له اطلاع عليه، وأنه ليس لديه ما يضيفه، وأكد على أن المدعية أفادت أن لوالده مبالغ لديها لا زالت مستحقة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى ولم يحضر بقية المدعى عليهم، وقد قام المدعي بإضافة الورثة كما قدم المدعى عليه الحاضر مذكرة رد في ملف القضية ما نصها ما يلي: بناء على طلب ناظر القضية فإننا نرد بالآتي: حيث أن مورث المدعين كان شريك مع مورث مورثنا (...) في شراكة شائعة لكل واحد منهم النصف وانتقلت هذه الشراكة إلى مورثنا (...) حسب نصيبة بالإرث من والده ثم انتقل هذا النصيب إلينا وهذه الشراكة ما زالت قائمة وتحت يد المدعين ولم يسبق المحاسبة بين مورثنا (...) وبين مورثهم (...) وهذه الشراكة بـ إقرار مورثهم (...) في مجلس قضائي في الصك والقرار المسجل برقم ٦/٩٩ في تاريخ ١٠/٠٥/١٤١٦ه بالسطر رقم ١٤ وما نصه وإقراره أنها توجد شراكة بين (...) ومورثي (...)، ولم يقم (...) بحصر نصيب الورثة وتسليمه لهم لكون الشراكة مستمرة حيث أن مورثنا (...) توفاه الله في حادث وهو شريك مع أخيه (...) مورث المدعين، وبما أن هذه الشراكة المقر بها مورثهم (...) لم يقم بحصر نصيب مورثنا (...) ولم يسبق له ذلك، ومما يؤكد على جوابي أن (...) كان ناظر على وقف مورثنا (...) لمدة (...) بعد وفاته ولم يسعى على حصر تركة مورثنا (...) ولم يقم بفرز نصيب الوقف وبما أن الفقهاء قررو قاعدة - أن المدعى به إذا كان لا يعلم إلا من جهة المدعى عليه وطالب به المدعي فيلزم في بيانه) - وكون المدعى عليه في الصك والقرار المسجل برقم ٦/٩٩ وتاريخه ١٠/٥/١٤١٦ه (مرفق (صورة) هو مورث المدعين فـــ هو لم يبين ما لنا في شراكة مورثنا (...) فإننا نطالب في حصر نصيبنا في الشراكة التي أقر بها مورث المدعين ومواجهة المدعين بمالنا من حقوق وما علينا في الشراكة التي انتقلت إلينا من مورثنا (...) وهذه الشراكة الآن تحت يد المدعين ونطلب الحكم بنصيبنا من هذه الشراكة وتسليمنا إياه ، وباطلاع الدائرة على ما قدمة الطرفان قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا، وذلك مقابل أن تورد المدعية لمورث المدعى عليهم مواد حفر، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى ناشئ عن نظام الشركات، ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وحيث كان مستند دعوى المدعي كشف حساب وفواتير تضمنت المبالغ المبلغ المطالب به ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة بين أن التأخر في المطالبة بسبب طلبات يتقدم بها المدعى عليه بالشراء من المدعية كما هو مبين في الفواتير وبسبب أنه بين المدعية والمدعى عليه حسابات يتم بينهما تسوية الحسابات، كما أضاف أنه بعد وفاة مورث المدعى عليهم تعذر حصوله على حصر الإرث مما تسبب بالتأخر في رفع الدعوى ضد المدعى عليه، ولعدم إجابة المدعى عليهم سواءً الحاضر منهم أو من لم يحضر، بل إن المدعى عليه الحاضر (...) وإن لم يجب على الدعوى إلا أنه لم ينفها بل أقر بوجود التعاملات بين الطرفين، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث قدّم المدعي وكالة حصر ورثة المدعى عليه، وهو الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية ببريدة برقم (٣٧٢٠١٩٢١) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه الذي يبين انحصار ورثته ب: الأم (...) والزوجه (...) والأبناء (...)،(...)،(...)،(...)(...)،(...)، كما قدم وكيل المدعي حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة بالبكيرية برقم (٣٩٥٣٤١٩٩) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩ه المتضمن وفاة (...) انحصار ارثها في أبنائها (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) جميعهم أبناء (...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا للمدعية/شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا حسب أنصبتهم الشرعية، وذلك كما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.