حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530423231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251678/1445
رقم الحكم:4530423231
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251678 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530423231 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570251678 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 1444/12/18هـ ادعى على المدعى عليه بـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال ليقوم المدعى عليه بالمضاربة بها في الشركات -حسب زعمه- ويتقاسما الأرباح وفق نسبة لم يحدداها مسبقاً، وعليه قام موكلي بتحويل مبلغ (260,000) مائتان وستون ألف ريال لحساب المدعى عليه وحساب (...)و(...) و(...) الذين بدورهم قاموا بتسليم المبالغ للمدعى عليه نقداً حسب طلبه وجميع ذلك مؤرخ 13_10_2021م. وبمطالبة موكلي للمبالغ المستحقة تجاه المدعى عليه حرر شيكاً بالرقم (679) وتاريخ 17_2_2022م وبمحاولة موكلي صرفه تبين أنه بدون رصيد. وبما أن المدعى عليه لم يسلم موكلي أي أرباح ولا يعلم موكلي مصير أمواله حتى حينه ولمماطلة المدعى عليه بإعادة مبالغ موكلي رغم الوعود المتكررة، فإنني وبالوكالة عن موكلي أطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة الأموال التي تسلمها من موكلي والبالغة (260000) مائتان وستون ألف ريال سعودي انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (86040654) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة 57-2 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي عن محل الشراكة ونشاطها؟ أجاب بقوله: موكلي لا يعلم على وجه التحديد، فقد كان التعامل عبر وسيط ولم يكن يعرف نشاط الشراكة تحديدًا، وإنما كان لأجل المضاربة والاستثمار هكذا قال. وبسؤال المدعي البينة على دعواه، قال: بينتي هي: 1.الحوالات من حساب موكلي بالمبلغ. 2. شيك مسحوب على البنك (...) برقم (679) وتاريخ 17_2_2022م والساحب(...)، والمستفيد (...) بمبلغ (260,000) ريال هكذا قال. وبسؤال المدعي عن الحوالات التي يذكرها وتفصيلها، قال: مجموع الحوالات (200,000) ريال والباقي سلم نقدًا هكذا قال. ثم قدم المدعي طلبًا برقم (4470988703) وتاريخ 1445/04/21هـ تضمن ما نصه: تفصيل للحوالات الصادرة من موكلي: إن إجمالي المبالغ التي وصلت للمدعى عليه مبلغ وقدره (260000) مئتان وستون ألف ريال وهي أربعة حوالات مباشرة وبواسطة أخرين مجموعها مائتان وستون ألف سلمت جميعها للمدعى عليه وتفصيلها كالتالي 1. حوالة من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) من مصرف (...)للمدعى عليه (...) بمبلغ (50000) خمسون ألف ريال على حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحوالة من قبَل موكلي بغرض الإستثمار. 2. حوالة من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) للمحول إليه (...) بمبلغ (40000) أربعون ألف ريال على حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحوالة من قبَل موكلي بغرض الإستثمار. 3. حوالة من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) للمحول إليه (...) بمبلغ (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال على حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحوالة من قبَل موكلي بغرض الإستثمار. 4. حوالة من الحساب الخاص بموكلي ايبان رقم (...) للمحول إليه (...) بمبلغ (75000) خمسة وسبعون ألف ريال على حساب رقم (...) في مصرف (...)بتاريخ 13.10.2021م وقد تم تصنيف الحوالة من قبَل موكلي بغرض الإستثمار. 5. مبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال سلمت نقدأ للمدعى عليه بواسطة (...) بعد طلب المدعى عليه أن يتم التسليم نقدي. اهـ. وبالاطلاع على الشيك المشار إليه في دعوى المدعى وجدته برقم (679) بتاريخ 2022/02/17م بمبلغ (260,000) ريال ومسحوبًا على البند (...)التجاري، والساحب (...)، للمستفيد(...)ولم يدون فيه أي سبب. وبسؤاله عن سبب كون هذه الحوالات لأشخاص آخرين، قال: (...) كان وسيطًا والمدعى عليه استلم الأموال من (...) وحرر لنا الشيك المذكور كبينة على استلامه رأس المال هكذا قال. وبسؤاله هل سحب الشيك أو هل توجد ورقة اعتراض؟ قال: لم أسحب الشيك، وقدمت الشيك فقالوا بدون رصيد، وأصل الشيك موجود لدي هكذا قال. فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وقررت النطق بالحكم. وبعد النطق بالحكم جرى إفهام الحاضر بأن هذا الحكم غير قطعي وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وفق المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (260,000) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أسس دعواه أنه سلم المدعى عليه مبلغًا قدره (260,000) ريال على وجه المضاربة وأنهما لم يحددًا نسبة كل منهما من الربح، وقدم بينته على دعواه، وهي الشيك رقم (679) بتاريخ 2022/02/17م بمبلغ (260,000) ريال والمسحوب على البند (...)التجاري، والساحب (...)، للمستفيد (...) وذكر بأنه سلم هذا المال عن طريق خمس حوالات واحدة للمدعى عليه مباشرة والباقي بواسطة وأن المدعى عليه حرر له الشيك المذكور لاسترداد رأس المال بعد قبضه له، وعليه وبما أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، وأن محرر الشيك قد حرره لمستحقه، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استلام المدعى عليه لمبلغ (260,000) ريال، وبما أن الأصل أن القول قول الدافع في صفة خروج المال عن يده، فقد قال الإمام البهوتي في شرح المنتهى: (و) يقبل قول مالك في (صفة خروجه عن يده) فإن قال: أعطيتك ألفا قراضا على النصف من ربحه، وقال العامل: بل قرضا لا شيء لك من ربحه. فقول رب المال ; لأن الأصل بقاء ملكه ولم يحضر المدعى عليه ليدفع بخلاف ما ادعى به المدعي فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استلام المدعى عليه للمبلغ محل الدعوى على وجه المضاربة، وبما أن من شروط المضاربة تقدير الربح ومعلوميته، فقد قال البهوتي في شرح المنتهى: «(ولا تصح) الشركة (إن لم يذكر الربح) في العقد كالمضاربة ; لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به (أو) أي: ولا تصح إن (شرط لبعضهم) أي: الشركاء (جزءا) من الربح (مجهولا) كحصة أو نصيب، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم ; لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ; ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة»، وحيث ادعى المدعي أن نسبة الربح مجهولة، ولم يحضر المدعى عليه ليثبت خلاف ذلك فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فساد عقد المضاربة محل الدعوى، وبما أنه من المتقرر أن الضمان في العقود الفاسدة كالضمان في العقود الصحيحة، فقد قال في شرح المنتهى: والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان ففاسده كذلك، وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده. وبما أن الأصل سلامة رأس المال وعدم خسارته، وحيث لم يحضر المدعى عليه في أي من جلسات التقاضي ليدفع بالخسارة مع تحرير المدعى عليه للشيك برأس المال وهو أداة وفاء مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت سلامة رأس المال وعدم خسارته، وحيث تقرر هذا وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال والأصل في عقود الشركة الجواز، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره مائتان وستون ألف ريـــ(260,000)ــــال للمدعي (...) حامل الهوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث