حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530411138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570295618/1445
رقم الحكم:4530411138
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295618 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530411138 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة لثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570295618 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على شراء بعض من المكملات الغذائية والفيتامينات وبلغت المبالغ المستحقة مبلغ قدره (11,536.71) احدى عشر ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة، وتم تنفيذ الالتزام من قبل موكلته وتسليم المدعى عليها البضاعة مع وجود الفواتير التي تثبت ذلك إلا أن المدعى عليها لم تقم بالالتزام بالسداد، وطالب:1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,536.71) احدى عشر ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة. 2-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بنسبة قدرها (20٪) من قيمة المطالبة. وقدم سنداً لطلبه (3) فواتير، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (11,536.71) احدى عشر ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/23هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليها وكالة ذكرت: أنها هناك تواصل مع موكلتها بوجود صلح مع المدعية لتسوية المديونيات تدفع على شكل أقساط، وذكر المدعي وكالة: بأنه لا مانع لديه من أن يكون الدفع على أقساط، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في :1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,536.71) احدى عشر ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة. 2-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بنسبة قدرها (20٪) من قيمة المطالبة. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أنها هناك تواصل مع موكلتها بوجود صلح مع المدعية لتسوية المديونيات تدفع على شكل أقساط، وبما أن محل الدعوى توريد مكملات غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير، (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها وقد أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة الدعوى، وذكرت المدعى عليها وكالة: أنها هناك تواصل مع موكلتها بوجود صلح مع المدعية لتسوية المديونيات تدفع على شكل أقساط، وذكر المدعي وكالة: بأنه لا مانع لديه من أن يكون الدفع على أقساط، وقد أتفق الطرفان على ذلك وطلبا الحكم في الدعوى، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن الحق وإن كان قد ثبت قضاءً فإنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بآداء الحق الثابت في ذمتها ولذلك رأت الدائرة عدم الحكم به، فضلاً عن أن الحكم شابه الصلح فلم يتشاح الطرفين في طلب هذا التعويض فوجب طرحه؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره: (١١,٥٣٦.٧١) أحد عشر ألف وخمس مئة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.