حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530463402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570373931/1445
رقم الحكم:4530463402
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570373931 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530463402 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٣٩٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٧٦٤.١٠) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٧٦٤.١٠) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وعشرة هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. هذه دعواي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته: (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة كونه لم يتم توكيله إلا أمس، فذكرت له الدائرة من هذا الصنع من موكله غير مقبول، وأن عليه أن يقدم جوابه على الدعوى، خلال خمسة أيام، ثم امهلت الدائرة المدعي على أن يقدم مذكرة الرد خلال خمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: الدفوع الشكلية: ١. الدفع بعدم الاختصاص طبقا للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذ لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن. تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. ٢. مخالفة المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٠و٧٢ من اللائحة التنفيذية والتي نصت على الاتي ١ـ يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ولم يتم اخطار موكلتي. ٣.مخالفة المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب اللجوء الى الوساطة او المصالحة قبل قيد أي من الدعاوي الاتية ب. الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية، وما ارفقه المدعي من مصالحة لا يعلم عنها موكلي، ولا تم اخطاره بموعد الجلسة لان بينات الأطراف، ووسائل التواصل يتم اضافتها من قبل المدعى ولم تصلنا رسائل، ولا تعلم عنها موكلتي ولم يقدم المدعى ما يثبت الاخطار طبقا للمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية ونصها يجب ان يرافق صحيفة الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فيطبق احكام المادة الحادية والعشرين من النظام وما جاء في المواد المذكورة هو نص وجوبي وليس جوازي. ٤. ان التعامل بين موكلتي والمدعى تعامل جاري بتوريد بضائع مقابل دفع دفعات والتعامل ساري ولم يتم اخطار موكلتي بأنهاء التعامل من قبل المدعى ولا المطالبة بالحق قبل إقامة الدعوى وعليه صرف النظر عن الدعوى لأقامتها قبل أوانها. الدفوع الموضوعي: اولاً. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد وتوريد منتجات بلاستك منذ تاريخ ٥.١١.٢٠١٨م فهو صحيح، اما ما ذكره عن مبلغ وقدرة ١٠٢٧٦٤.١٠ ريال فهو غير صحيح، والصحيح ثمن التوريد ٩٢.٧٦٤.١٠ ريال، حيث انه يوجد تأمين بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال تم سدادها، لم يتم خصمها من مبلغ المطالبة. مرفق صورة. ثانياً. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص اضرار التقاضي بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال فقط، ومن المقرر شرعاً وقضاءً أن هذه مصاريف التقاضي تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه, وإحواج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمة, أو إلزامه بالدخول فيها, إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد , وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له , كما أن المصروفات غير الفعلية , أو المعتادة لا يحكم بها لما جاء في فتاوى الشيخ (...) أنه إذا خاصم ظانا أن الحق معه , أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه , فلا وجه بالزامة بالنفقات، وطبقا لما ذكر في أعلاه ولعدم اخطار موكلتي بأنهاء التعامل فان المدعى لا يستحق تعويض عن الاضرار لعدم ثبوتها وبجلسة ٢٤/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها (...) وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بما أقر به وكيل المدعى عليها وهو مبلغ (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون ريالا وعشر هللات، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي وكالة قد أقام دعواه الماثلة -بعد ما حصرها-بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون ريالا وعشر هللات، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (منتجات بلاستيكية) وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه قرر في إجابته الإقرار بصحة الدعوى والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون ريالا وعشر هللات لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث