حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530301286
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471100050/1444
رقم الحكم:4530301286
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471100050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530301286 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471100050 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 26/06/1444هـ حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يملك مصنف (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 17/09/1442ه الموافق 29/04/2021م، في تطبيق الإنستغرام، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 22/08/1442ه الموافق 04/04/2021م في تطبيق الانستقرام وتطبيق تويتر، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في نشر الصورة بدون إذن واضافة شعاره عليها، وذلك بتاريخ 17/09/1442ه، مما تسبب بـ(فقدان الصورة قيمتها)، وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 22/01/1445هـ موعدًا لنظرها حضر الاطراف وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بان عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوما على أن يجيب المدعي خلال العشرين يوما تالية ثم سألت الدائرة عن مكان التقاط الصورة محل الدعوى ومدى حصول التعديلات عليها من موكله طلب مهلة للجواب فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدمها مع الجواب على ما ستقدمه المدعى عليها. وقدم وكيل المدعي مذكرة في 25/03/1445هـ جاء فيها ما نصها: أولاً. أنفيد فضيلتكم بأنه لم يردنا حتى الان رد المدعى عليها ليتنسى لنا الرد والإجابة على سؤال فضيلة الدائرة حسب ما هو مدون في محضر الجلسة الأولى بتاريخ 1445.01.22هـ. ثانياً. سألت الدائرة عن مكان التقاط الصورة محل الدعوى ومدى حصول التعديلات عليها، عليه نفيد فضيلتكم بأنه مكان التقاط الصورة في مدينة الرياض من قبل موكلي، وتم التعديل عليها وتصميمها أيضاً من قبله وإضافة صور للخلفية تم جلبها من أحد المواقع الروسية المعروفة والتي تقوم بنشر صورة مفتوحة الحقوق، كما نرفق لفضيلتكم الصورة الخام قبل التعديل وبعد التعديل والتي واضح عليها توقيع موكلي . وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة في 25/03/1445 هـ جاء فيها ما نصها: أ- نتطرق في مستهل جوابنا إلى ما أشار إليه وكيل المدعي في دعواه من فقدان الصورة - محل هذه الدعوى - قيمتها وأنه ومن هذا المنطلق، يطالب موكلتي بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره 75،000 (خمسة وسبعون ألف ريال سعودي). يلاحظ فضيلتكم هذا أن وكيل المدعي يقوم بالمطالبة بهذا التعويض بصورة عشوائية بحته ودون أدنى بيان أو شرح للضرر الفعلي الواقع على الصورة والذي يستلزم بالفعل المطالبة بالتعويض. وفي نفس السياق، لا يخفى على فضيلتكم وجوبية توافر أركان التعويض توافراً كاملاً وارتباطها ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً مما يستوجب معه استحقاق المدعي للتعويض. ب- نظراً لأن وكيل المدعي قد قام بالمطالبة بالتعويض دون أن يتكبد عناء بيان أساس مطالبته ولا حتى التطرق إلى مدى توافر أركان التعويض في دعواه بالرغم من أنها الركيزة الأساسية التي يفترض أن يبني كامل مطالبته عليها؛ حيث أنه اكتفى فقط بالإشارة إلى فقدان الصورة قيمتها دون الدخول في تفاصيل إضافية أو بيان لكيفية فقدان الصورة قيمتها والأضرار التي وقعت عليها؛ وانطلاقاً مما سلف، فإننا ومن جهتنا نرى عدم اكتمال أركان التعويض هنا نظير عدم توافر ركن الضرر توافراً كافياً وصريحاً يقتضي معه التعويض. ج- وكما يعلم فضيلتكم بأن الضرر الذي من المفترض أن يقع على الصورة هو - ضرر مادي - لما أنها من المصنفات المحسوسة وعليه فإنه لإثبات استحقاق المدعي للتعويض؛ يستلزم أن يقوم المدعي بإثبات وجود الأضرار المادية التي أصيب بها مع تحديد دقيق لقيمتها وذلك لتأكيد استحقاقه للتعويض بالفعل. وتأسيسا على أن مطالبة وكيل المدعي بالتعويض هي مطالبة ذات طابع عشوائي نظير عدم تطرقه أو تقديمه لأي من العناصر التي تستوجب التعويض بالفعل، وبالتالي فإن المدعي غير مستحق لمبلغ التعويض بناتاً. انتهت بطلب: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق . وفي جلسة 26/03/1445هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى انها قد اطلعت على ملف الدعوى وما احتواه من جواب للمدعى عليها المرفق يوم أمس المدعى عليه قد ضمنت مذكرتها بحصول الاعتداء واما ما يتعلق بالتعويض فانه ما بذل موكله من الجهد والوقت واستعمال المعدات واستخراج هذا المصنف هو محل التعويض وقرر اكتفاؤه وذكرت وكيلة المدعى عليها ان مذكراتها لا تتضمن شيء وانما تضمن المطالبة بتقديم المطالبة بالتعويض من المدعي وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليها باستعمالها ونشرها للصورة يعد تعديًا منها على مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقرة الثامنة من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعدياً على حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية العشرين من ذات النظام، وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بقيامها بنشر الصورة، دون إذن المدعي، وعليه فإن ركن الخطأ ثابت بمجرد النشر دون إذن المدعي، ولا يسقط هذا الخطأ إلا بما يحقق وجود إذن من المدعي أو انتقال ملكية الصورة إلى المدعى عليها، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة من كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة، قد انتهت إلى أن المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره (10,000) عشرة آلاف ريال تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام بالتعويض عن استخدام الصورة ورفض ما زاد عن ذلك. ولكل ما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) على صورة المدعي/(...)، هوية رقم (...). ثانياً: إلزام لمدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...) مبلغاً قدره (10.000) عشرة آلاف ريال. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.