حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530406905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030739/1443
رقم الحكم:4530406905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030739 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530406905 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٧٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ..،إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: ات١. بموجب عقدي اتفاق وتضامن لتقديم دعم فني واستشاري مؤرخين في ٠١/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٢ م (مرفق رقم ١)، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بالتضامن وتقديم الدعم الفني والاستشاري لزوم تنفيذ عقد عملية صيانة الساحات (...) (المرحلة الثالثة) التابعة ل(...). ٢. نصت المادة (٢) من العقد على ألا تتجاوز مسؤولية موكلتي تقديم الدعم الفني الاستشاري بشأن تقديم عرض العملية بالتضامن مع المدعى عليها، وكذلك خلال مدة تنفيذ العقد وحتى نهايته. ٣. نصت المادة (٤) من العقد على أن تكون مستحقاتها موكلتي نسبة ٢.٥% من قيمة العرض المقدم بالتضامن للعملية والعقد، ونصت المادة (٥) على استحقاق موكلتي لمستحقاتها على أقساط متساوية من الخمس مستخلصات الأولى. ٤. تم ترسية المشروع على المدعى عليها لمدة ثلاث سنوات، بموجب خطاب التعميد رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٤ هـ، للمنافسة رقم (...) لعام ١٤٣٤ هـ بالتضامن مع موكلتي بقيمة ١٤.٠٠٠.٠٠٠ أربعة عشر مليون ريال، وعليه حررت المدعى عليها خطاب الضمان النهائي رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٣٤ هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٣ م، بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ سبعمائة ألف ريال (مرفق رقم ٢). ٥. تم تنفيذ العقد، واستلمت المدعى عليها مستحقاته، إلا أنها لم تقم بسداد مستحقات موكلتي البالغة (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، على الرغم من مطالبة موكلتي لها مراراً وتكراراً. ٦. بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، تقدمت موكلتي بالطلب رقم (٤٢٠٦٠١٣٧٨٠-٠١) على منصة تراضي برغبتها في المصالحة وسداد المبالغ المستحقة لها، إلا أنه تعذر الصلح (مرفق رقم ٣). ٧. بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ ه ، قامت موكلتي بإخطار المدّعى عليها بموجب إخطار نظامي رقم (١١٨١/٩/٤٢) (مرفق رقم ٤) لذلك فإنني أتقدم لفضيلتكم بلائحة الادعاء وفقاً للأسباب الآتية: من ناحية الاختصاص: نصت المادة (١٦/١،٢) من نظام المحاكم التجارية على أن تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو منازعة ناشئة بين تاجرين، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. من ناحية الموضوع: مما سبق من وقائع يتبين لأصحاب الفضيلة استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب، إلا أن المدعى عليها تماطل، ولما كانت مستحقات موكلتي ثابتة بموجب تعاقد بين الطرفين مضى على تحريره ما يزيد عن السبع سنوات، والمدعى عليها تماطل بسدادها رغم قدرتها، مما أحوج موكلتي للشكاية والمطالبة بحقها، ولما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله –في الاختيارات ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد فتاوى الشيخ/ محمد بن إبراهيم (١٢/٣٤٥). لذلك فإن المدعى عليها ملزمة بتعويض موكلتي عن أتعاب التقاضي والشكاية. الطلبات ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب التقاضي بمبلغ ( ٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً وكان جرى من الدائرة إيقاف السير في هذه الدعوى لعدم ورود الإفادة وعليه قررت الدائرة إعادة السير بنظر هذه الدعوى وقد اطلعت الدائرة على خطاب (...) منطقة (...) الوراد للمحكمة بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ هـ وقد نصت إفادة (...) في خاتمتها ترى (...): أولاً : حجز المستخلص الأخير للمؤسسة المدعى عليها لحين إتمام المخالصة مع المدعية ثانياً : مخاطبة المؤسسة المدعى عليها (...) بسداد ما عليها لشريكها المتضامن ثم ختمت (...) الإفادة بأن المستخلص سيتم صرفه في حاله صدور حكم نهائي واجب النفاذ أو في حالة انتهاء الخصومة بين الطرفين .ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وأتعاب التقاضي وحيث إن المدعية تطلب من المدعى عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ في مادته السادسة عشرة، ولما كانت المدعية قد أبرمت العقد على أن تكون مستحقاتها نسبة ٢.٥% من قيمة العرض المقدم بالتضامن للعملية كما تضمن العقد أن مسؤوليتها في تقديم الدعم الفني الاستشاري ، وحيث تم ترسية المشروع على المدعى عليها بموجب خطاب التعميد رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٤ هـ، للمنافسة رقم (...) لعام ١٤٣٤ هـ قيمة ١٤.٠٠٠.٠٠٠ أربعة عشر مليون ريال المرفق بالمعاملة ،وقد اطلعت الدائرة على خطاب (...) منطقة (...) الوراد للمحكمة المتضمن انتهاء الأعمال و حجز المستخلص الأخير للمؤسسة المدعى عليها لحين إتمام المخالصة مع المدعية المتضامنة معها بما يثبت استحقاق المدعية. مما تنتهي معه الدائرة للحكم بالطلب .وأما طلب المدعية أتعاب التقاضي ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية دون وجه حق وهو ما نص عليه أهل العلم ولما ظهر للدائرة من جدية دعوى المدعية واستحقاقها وامتناع المدعى عليها للوفاء دون وجه حق ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب ولما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) دفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ثانياً : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) دفع مبلغ ( ١٢٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي .