حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530434326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204545/1445
رقم الحكم:4530434326
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204545 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530434326 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570204545 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 3 / 3/ 1445هـ حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 6/2/1445هـ الصادرة من (...) بجدة، وتبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم: (83689041)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها الكترونيا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 24 / 3/ 1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (85364038)، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 23 / 3/ 1445هـ جاء فيها: (أنه بتاريخ 29 / 3/ 1434هـ اتفقت موكلتي (شركة (...) التجارية) على أن تبيع للمدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية) مفروشات، وتم تسليم المبيع كاملاً، وتم الاتفاق على تسليم المبلغ كاملاً بتاريخ 20 / 5/ 1434هـ وقدره (45،945) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمس وأربعون ريالا، وأن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ.)، وبسؤاله عن بينة موكلته في الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورة ممهورة بتوقيع الموظف المفوض من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن الشركة البائعة هي شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وهي تختلف عن اسم الشركة المدعية ورقم سجلها، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك ذكر بأن شركة (...) تم إلغاؤها، وذكر بأنه سيقوم بإرفاق خطاب من شركة (...)بتنازلها عن مبلغ المطالبة إلى الشركة المدعية فأمهلته الدائرة عشرة أيام فقط فاستعد بذلك. وفي جلسة 29 / 4/ 1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونيا، وتشير الدائرة إلى الخطاب المرفق من المدعي وكالة بتاريخ 22 / 4/ 1445هـ والذي تضمن إقرار بتنازل شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) عن حقوق الشركة لدى مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم: (...) والمتمثل في مبلغ قدره (45،945) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، وأنه يحق لشركة (...) مطالبة المؤسسة المذكورة مباشرة بالمبلغ واستلامه. ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (45،945) خمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا، تمثل قيمة البضاعة الموردة لصالح المدعى عليه، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته متمثلة في الخطاب الصادر من المدعى عليه والمصادق عليه من الغرفة التجارية بطلب شراء بضاعة من شركة (...) وتضمن الخطاب أن المدعو (...) مفوض من المدعى عليه باستلام البضاعة والتوقيع عليها، كما قدم فاتورة بمبلغ قدره (69،960) تسعة وستون ألفا وتسعمائة وستون ريالا ممهورة بتوقيع منسوب لمفوض المدعى عليه ((...)) أقر فيها باستلام البضاعة، كما قدم خطاب تنازل من شركة (...) عن حقوقها لدى المدعى عليه بمبلغ قدره (45،945) خمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا لصالح المدعية، وهذا كاف في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه، جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، سجل تجاري رقم: (...) لمالكها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (45.945) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالًا.