حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530407383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570438936/1445
رقم الحكم:4530407383
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570438936 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530407383 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٨٩٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع من الميناء عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م، وطالب بتسليم أجرة النقل قدرها (١١٦,٤٣٠) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: من الناحية الشكلية: طلب رد الدعوى وذلك لانتفاء الصفة, فلقد أقام المدعي دعواه بصفته الشخصية, والدعوى منازعة تجارية بين كلاً من مؤسسة (...) للنقليات وبين شركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية المحدودة. من الناحية الموضوعية: أن موكله لا علاقة له بشركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية المحدودة والتي يطالبها المدعي في دعواه الماثلة, فلقد قام موكله بالتنازل عن جميع حصصه بالشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣١م بما لها وعليها من التزامات, وأرفق صورة عن عقد تأسيس الشركة (,,,)المتضمن التنازل للشركاء الجدد المالكين للشركة, وان كانت هناك أي مطالبات تجاه الشركة (...) إلى الشركة المذكورة وملاكها. وأقام المدعي دعواه بدون أي مستند نظامي يثبت العلاقة التجارية بينه وبين موكله للاستناد إليه في هذه الدعوى, وطالب برد دعواه لانتفاء العلاقة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أحال إلى جوابه الوارد أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: تسليم أجرة النقل قدرها (١١٦,٤٣٠) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: طلب رد الدعوى وذلك لانتفاء الصفة, فلقد أقام المدعي دعواه بصفته الشخصية، والدعوى منازعة تجارية بين كلاً من مؤسسة (...) للنقليات وبين شركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية المحدودة. من الناحية الموضوعية: أن موكله لا علاقة له بشركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية المحدودة والتي يطالبها المدعي في دعواه الماثلة، فلقد قام موكله بالتنازل عن جميع حصصه بالشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣١م بما لها وعليها من التزامات، وأرفق صورة عن عقد تأسيس الشركة (...) المتضمن التنازل للشركاء الجدد المالكين للشركة, وان كانت هناك أي مطالبات تجاه الشركة (...) إلى الشركة المذكورة وملاكها. وأقام المدعي دعواه بدون أي مستند نظامي يثبت العلاقة التجارية بينه وبين موكله للاستناد إليه في هذه الدعوى، وطالب برد دعواه لانتفاء العلاقة. ولما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدعوى مرفوعة على المدعى عليه لشخصه وليس على شركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية المحدودة، وقدم المدعى عليه ما يثبت تنازله عن حصصه بالشركة، مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة. والله الموفق